مرسوم رئاسي رقم 92-203
مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). 1078
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا).
يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
كوت دور - الدوبس - الصاؤون العليا - الجورا اقليم بلفدر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-203
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.