مرسوم رئاسي رقم 92-204
مرسوم رئاسي رقم 92-204 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا). 1078
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
الالب بروفانس العليا - الالب البحرية - كورسيكا العليا - كورسيكا الجنوبية والفار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-204
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.