مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين الخاضعيين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، المذكور أعلاه ويحسب بمعدل ثلاثين بالمائة ( 30 ) من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية.
يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الأعوان العاملون بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
المادة 2
فتح المادةيعد تعويض التبعة الخاصة مانعا لتعويض العلاوات الأخرى المماثلة
المادة 3
فتح المادةيخضع تعويض التبعة الخاصة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 11-01
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2002)
- + 38 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 11-01
« يلغى المرسوم الت شري عي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
أمر رقم 11-01
أمر رقم 11-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمن رفع حالة الطوارئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات لله جزائرية / العدد 81
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن توقيف نشاط " الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها . . 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة "الرابطات الإسلامية" وغلق مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 "الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وإغلاق مقارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-192
مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الميناء أو المطار. الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن : 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-91
مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-63
مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الاسلامية " وغلق مقراتها . 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-238
مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-192
مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 المسماة « الرابطات الاسلامية » وغلق مقراتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.