مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). 1072
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
اين - ارداش - دروم - الرون – صون ولوار.
يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل، الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-168 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الشعبية في ليل (فرنسا)، 14 ذي القعدة عام 1412 1 الجريدة الرسمية 1 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
ايزن - الشمال - بادكالي - والسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.