قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 8
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية إلى 19 يونيو 1994
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994.
عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه الأمين العام محمد حناش *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-10
- مرسوم رقم 84-10
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.