مرسوم رئاسي رقم 93-295 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 11 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( المملكة الإسبانية )
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 ه وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب المملكة الإسبانية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-12 (ج.ر عدد 5 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................................................
تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المرك ز إلى أقاليم ومحافظات كستيلون وفالنسيا وأليكانت ومرسيه وألمريه وخاين وغرناطة وقرطبة ومالقة وإشبيلية وولفا وكادس".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-12
مرسوم رئاسي رقم 11-12 م ؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 ين اي ر سنة 2011، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 4 ديسم بر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.