مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية، تحت السلطة العليا لرئيس الدولة، باعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العلاقات الدولية ...
المادة 2
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية، برسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يقوم باعداد كل البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات والقرارات التي يرفعها لرئيس الدولة، للموافقة عليها .
ويتولى أيضا الاعداد للقاءات والمؤتمرات الدولية، كما يمثل الدولة الجزائرية لدى كل المنظمات الدولية، والمنظمات الجهوية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرامية أو الجهوية الفرعية، والتي تكون الجزائر عضوا فيها، ويمكن للجمهورية الجزائرية 477
المادة 10
فتح المادةينبغى على الوزارات الاخرى، أن تحيط علما وزارة اشراك وزارات أو هيئات أخرى في هذا التمثيل شريطة موافقة الشؤون الخارجية بكل المسائل التي قد يكون لها أثر على وزير الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةيطبق وزير الشؤون الخارجية توجيهات الحكومة في مجال السياسة الخارجية، عن طريق أوامر وتعليمات موجهة الى مديريات ومصالح الادارة المركرية، وكذلك الى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية فى الخارج، ويسهر على تنفيذها، كما يقدم تقريرا الرئيس الدولة عن سير شؤون وزارته • السياسة الخارجية للحكومة. ومن جهة أخرى تطلع وزارة الشؤون الخارجية الوزارات الاخرى عن كل ما لديها من معلومات قد تهمها .
المادة 11
فتح المادةيجب على كل وزارة أو هيئة عمومية جزائرية تنوى ارسال وفد الى الخارج، أن تحيط علما وزارة الشؤون الخارجية بذلك، التي تقدر ما اذا كان ارسال هذا الوفد ملائما من الناحية
المادة 4
فتح المادةتختص وزارة الشؤون الخارجية وحدها باستلام السياسية .
مراسلات و ابلاغات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، وبصفة عامة بمعالجة شؤون الدولة مع الحكومات الاجنبية .
وتجرى اتصالاتهم مع السلطات الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، ويمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يعين من يمثله في كل نوع من هذه الاتصالات اذا رأى ذلك مفيدا، والا | تعين اطلاعه في أقرب الآجال عن جوهر المراسلة أو الابلاغ .
المادة 5
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية اعداد كل أنواع الاتفاقيات الدولية الملرمة للدولة الجزائرية، وفي اطار الاعداد تشارك الوزارات والهيئات المعنية، بحكم القانون، وعليها أن تقدم كل المساعدات التي تراها وزارة الشؤون الخارجية مفيدة
المادة 6
فتح المادةيدير وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية، كل المفاوضات الدولية الثنائية منها والمتعددة الاطراف، وكذلك تلك التي تجرى مع الهيئات الدولية غير أنه يمكن اسناد ادارة المفاوضات لسلطة أخرى بموافقة صريحة من وزير الشؤون الخارجية، تحت صيغة تفويض
المادة 7
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية وحده بتوقيع كل الاتفاقيات والمعاهدات، والبروتوكولات، والتسويات .
غير أنه يمكنه أن يفوض امضاءه لسلطة أخرى يمنحها التفويضات الملائمة، اذا رأى ذلك مفيدا .
المادة 8
فتح المادةتكلف وزارة الشؤون الخارجية وحدها باجراءات تصديق ونشر المعاهدات والاتفاقيات ، والبروتوكولات ، والتسويات الدولية الموقعة من طرف الجزائر والتي هي ملزمة بها.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لتجديد أو الغاء هذه الاتفاقيات . |
المادة 9
فتح المادةتختص وزارة الشؤون الخارجية بتأويل المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، والتسويات الدولية، كما انه من اختصاصها وحدها، بعد أخذ رأى الوزارات المعنية، أن تقترح و تؤيد هذا التأويل لدى الحكومات الاجنبية، والمنظمات أو الجهات القضائية الدولية، ويحق لها أن تدلى بتأويل هذه | النصوص أمام المحاكم الداخلية .
وتشارك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في كل نشاطات هذا الوفد وخاصة عن طريق البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد المضيف .
المادة 12
فتح المادةتمارس وزارة الشؤون الخارجية رقابة عامة على المندوبيات الدائمة والبعثات المؤقتة لموظفي الادارات الاخرى المشاركين في مؤتمرات أو مفاوضات دولية ذات طابع يتعلق بعدة حكومات .
المادة 13
فتح المادةتوضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد الذي تكون مستقرة فيه .
يتعين على الممثليات أن تحيط علما البعثة الدبلوماسية بنشاطها وتقوم هذه الاخيرة بتقديم تقارير دورية عن سير نشاط هذه الممثليات .
المادة 14
فتح المادةتمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على كل المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج .
المادة 15
فتح المادةتشترك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في وضع كل قرار يخص الاشخاص الجزائريين، طبيعيين كانوا أو معنويين المقيمين في الخارج، أو يخص الاجانب المقيمين في الجرائر .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 10
المادة 17
فتح المادةيكلف أعضاء الحكومة المعنيين مباشرة بتنفيذ هذا المرسوم، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
هواري بومدين 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-249
« يلغى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 79-249
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
-
مرسوم رقم 77-65
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
-
مرسوم رقم 77-60
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
-
مرسوم رقم 77-103
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
-
أمر رقم 77-10
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
-
مرسوم رقم 77-55
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
-
مرسوم رقم 77-59
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.