مرسوم رئاسي رقم 93-293
مرسوم رئاسي رقم 93-293 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 4 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية )
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو.
وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي الى كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 93-293
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.