مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). 1076
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا).
يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
شواطيء دار مور ) شواطىء الشمال ) دوسيفر فينيستار - ايل ايفيلان - اللوار الاطلنطي – مين ولوار لاميان - مربهان السارت الفاندي وفيان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.