قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة اللسالة الأصلية 50 ج 20 ** النسخة الاصلية وترجمتها 100 دج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 :ج ادارة المطبعية الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لات و سال الهاتف : 66-18-15 3 17 220 05 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.3 دج . لمن المهم للمسنين المسابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشعر كير. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة منه تحديد المشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير السوان 21000 - ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسفر . فهرس قوانين و اوامر مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
- أمر رقم 77-9 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق لوزارة الشؤون الخارجية. اول مارس سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66
- 133 478
- مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 468 | الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي
للموظفين مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين. مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الشؤون الخارجية
- مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 | الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484 مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397 مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل | الجزائر . 489 مرسوم رقم 77-62 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 491 مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
- مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات-
- انذارات المقاولين .. 493 قوانين وأوامر امر رقم 77-9 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 ورقم 68-98 المؤرخين في 26 أبريل سنة 1908 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر وقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العومية كمسا يلى : لا يسرى هذا القانون الاساسي على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 2 : تلغى احكام الفقرة 4 من المادة 4 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه فى المادة الاولى من هذا الأمر. المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 هواري بومدين أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين باسم الشعب ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه، وبمقتضى الامر رقم 77-9 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل وتتميسم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، يأمر بما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدد بموجب هذا الامر القواعد العامة المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 2 : يخضع المرشحون المعينون للعمل بصفة دائمة كموظفين دبلوماسيين او قنصليين قبل ترسيمهم لتمرين تكويني، يمنحون أثناءه صفة متمرن، وتحدد القواعد المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المتمرنين بموجب مرسوم الفصل الثاني التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات المادة 3 : لا يمكن تعيين احد للعمل في السلك الدبلوماسي او القنصلي : I - اذا لم يكن مواطنا جزائريا بالولادة ، 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا سلوك حسن، 3 - اذا لم يستكمل شروط السن والاهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته. المادة 4 : يكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ثلاثة اسلاك مشتركة في المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية :
- سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
-
- سلك الملحقين بالشؤون الخارجية
- سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية. المادة 5 : يكون سلم رتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين مشتركا في المصالح المركزية والمصالح الخارجية المادة 6 : تفصل الرتبة عن الوظيفة، فالوظائف في الادارة المركزية هي التي نص عليها المرسوم المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وغيره من النصوص الجاري بها العمل . توزع الوظائف في المصالح الخارجية بين وظائف دبلوماسية ووظائف قنصلية، فالوظائف الدبلوماسية هي : سفير، وزير مستشار مستشار سكرتير وملحق بالسفارة أما الوظائف القنصلية فهى : قنصل عام قنصل، قنصل مساعد نائب قنصل وملحق بالقنصلية . للجمهورية الجزائرية 469 المادة 7 : يتكون سلم رتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من : وزير مفوض ، كاتب للشؤون الخارجية ، ملحق بالشؤون الخارجية ، كاتب قنصلي بالشؤون الخارجية . المادة 8 : يكلف الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بما يلى : I تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية ، 2 - تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 اجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية باسم الحكومة الجزائرية ، -4 حماية المواطنين الجزائريين والمصالح الجزائرية في الخارج . المادة 9 : يجب على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين أينما كان محل عملهم أن يدركوا بأنهم يقومون بمهمة مشتركة، وان يحدوهم الشعور بتكامل نشاطهم . المادة 10 : يجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية، ووظيفتين ساميتين لقنصل عام وقنصل . ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية لقب سفير . المادة 11 : الوزراء المفوضون مدعوون لتقلد وظيفة سفير السامية . المادة 12 : يمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين IO و II أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الأقصى 20 % بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وسكرتيرى الشؤون الخارجية. ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها المادة 13 : يتم التعيين بقرار وزاري في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المرسوم المتضمن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية. و تجرى هذه التعيينات وفقا لاحكام المرسوم المذكور وغيره من النصوص الجاري بها العمل • المادة 14 : يمكن تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى له رتبة وزير مفوض أو مستشار للشؤون الخارجية بمقرر من وزير الشؤون الخارجية، على رأس بعثة دبلوماسية منشأة حديثا .
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ويحمل عندئذ لقب قائم بالاعمال، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة التي يقوم بها اعتبارا من تاريخ تعيينه . المادة 15 : في حالة الشغور المؤقت لمركز دبلوماسي من الموظف الاصيل أو تغيب رئيس البعثة أو حصول مانع له مؤقتا، يعهد التأمين الوكالة الى الموظف الاعلى رتبة والاقدم فى نفس الرتبة، وعند الاقتضاء يتم تعيين موظف من الإدارة المركزية . ويحمل عندئذ لقب القائم بالاعمال بالنيابة، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة المسندة اليه . المادة 16 : اذا حصل لرئيس المركز القنصلي مانع من ممارسة وظائفه، أو كان منصبه شاغرا يعين مسير مؤقت بمقرر من وزير الشؤون الخارجية ويكون لهذا التسيير طابع مؤقت أصلا . ويكلف المسير بتأمين السير السليم للشؤون الجارية في انتظار وصول الموظف الاصيل الجديد . ويتمتع هذا المسير بالامتيازات المرتبطة بوظيفة رئيس مركز قنصلي . المادة 17 : يمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية سلطاتهم على ممثليات المؤسسات العمومية الموجودة في بلد أو بلدان الاعتماد، وعلى هذه الممثليات أن تطلعهم على نشاطها وسير اعمالها، كما يجب أن يخطروا بحضور الوفود الجزائرية المكلفة بمهمة في بلد اقامتهم، وكذلك ظروف سير هذه المهمة . الفصل الثالث الرواتب والنظام الاجتماعي المادة 18 : يتقاضى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون أجرا - يشتمل على الرواتب والمنح العائلية . المادة 19 : يحدد الراتب اما بالنسبة للرتبة والدرجة أو بالنسبة للوظيفة المشغلة . ويمكن أن يضاف الى الراتب، علاوة على المنح العائلية، تعويضات عن المصروفات، وتعويضات تبررها ضرورات العمل أو الاخطار المرتبطة بالوظيفة ، وكذلك كل التعويضات الاخرى المتصلة بصفة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي . يتقاضى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تعويضات عن ضرورات الوظيفة والتمثيل، اذا كانوا يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية المادة 20 : يحدد في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المشار اليها في المادة 4 أعلاه التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 21 : ينتسب الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الى نظام للتقاعد، ويستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي طبقا للنصوص السارية المفعول . . وفي حالة وفاة موظف دبلوماسي أو قنصلي يستفيد ذوو حقه من رأس مال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل . المادة 22 : يؤمن للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين يشغلون وظيفة في الخارج، ولعائلاتهم مجانية العلاج الطبي المؤسسة بموجب أمر رقم 73 65 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 • وتتحمل الدولة تكاليف ذلك العلاج الطبي وفقا للكيفيات التي يتم تحديدها في نصوص لاحقة المادة 23 : تتحمل الدولة المصاريف المدرسية المفروضة على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى بسبب اقامته في الخارج . المادة 24 : تعتبر حوادث حصلت أثناء الخدمة، الاضرار الجسمانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو أعمال الحرب والفتن أو الاضطرابات، والتي تصيب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذي يشغل وظيفته في الخارج . المادة 25 : يتمتع الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الذين يسافرون من أجل الخدمة بتأمين تكتتب به وزارة الشؤون الخارجية . الفصل الرابع التنقيط والترقية المادة 26 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القانون الاساسي ترجع مسؤولية التنفيط الى السلطة التي تملك حق التعيين فتمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي كل سنة، وباقتراح من رئيس المصلحة بالادارة المركزية، علامة مرقمة متبوعة بتقدير عام يشير الى قدرته المهنية وطريقة خدمته . تبلغ العلامة المرقمة الى المعنى بالامر، اما التقدير العام فلا تطلع عليه الا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في العلامة المرقمة . تحدد كيفيات التنقيط للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بقرار من وزير الشؤون الخارجية • المادة 27 : تتم ترقية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من طبقة الى طبقة أو من درجة الى درجة بصورة مستمرة، وتترتب عنها زيادة في الراتب، وهي مرتبطة في آن واحد بالاقدمية وبالعلامة المرقمة، والتقدير العام . المادة 28 : يستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الترقية اذا كانوا مسجلين ضمن جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة، ويرفع جدول الترقية الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لاخذ رأيها فيه، ويجرى اطلاع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على جداول الترقية المادة 29 : تحدد شروط تطبيق المادتين 27 و 28 السابقتين بموجب مرسوم .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس التعيين والنقل المادة 30 : يؤدى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون جزءا من مهنتهم في الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والجزء | الآخر في الخارج . المادة 31 : تتراوح مدة الخدمة في مركز دبلوماسي أو قنصلى بين ثلاث وخمس سنوات . وبالنسبة للمراكز التي تعتبر صعبة والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير الشؤون الخارجية، تكون مدة الخدمة فيها ثلاث سنوات .. المادة 32 : لا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسبية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية . المادة 33 : تبلغ مقررات النقل الى المصالح الخارجية، أو الاستدعاء الى الادارة المركزية الى المعنيين بالامر قبل شهرين من تاريخ نفاذ مفعولها باستثناء الحالات التي تفرضها ضرورات الخدمة • المادة 34 : يمكن بمقرر من وزير الشؤون الخارجية تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى في المصالح الخارجية لاداء مهمة خاصة أو للاستشارة، أو لحضور مؤتمرات دولية، أو القيام بمهمة تفتيش، أو تولى مهمة حامل البريد الدبلوماسي . ويجب أن يصدر مقرر نقل مؤقت اذا كانت مدة المهمة تتجاوز شهرا . المادة 35 : يحظر على الموظفين الذين تجمعهم قرابة عائلية لغاية الدرجة الثانية، أن تكون لهم علاقة تبعية مباشرة في العمل . الفصل السادس التسيير والمسؤولية المادة 36 : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلى أمرين ثانويين بالصرف، وبهذه الصفة فهما مسؤولان عن الالتزام والامر بصرف النفقات . وتمتد مسؤوليتهما الى حفظ وصيانة أملاك الدولة المنقولة منها والعقارية التي وضعت في خدمة مصالحهما . المادة 37 : ان رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مسؤول عن التسيير الادارى والمالى للمركز، وعليه أن يمتثل للتنظيمات المعمول بها، وأن يسهر على تنفيذ تعليمات الادارة المركزية . المادة 38 : كلما تم تغيير رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ينبغى على رئيس المركز المنقول أن يسلم مهامه الى رئيس المركز الجديد . للجمهورية الجزائرية 471 هذا التسليم يجب أن يتم عن طريق اعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل من المعنيين . وتتعلق هذه المحاضر خاصة بمحاسبة المركز، وكل ما هو ملك للدولة من وثائق ومحفوظات وأثاث • و تطبق نفس الاجراءات عند المغادرة النهائية لرئيس المركز مع النائب الذي يخلفه في تسيير شؤون المركز في انتظار وصول رئيس المركز الجديد ويتم أيضا تطبيق نفسي الاجراء عندما يباشر هذا الاخير مهامه . ويجرى تسليم الخدمة في الادارة المركزية تحت مراقبة المسؤول السلمي ويجرى بذلك اعداد نفس المحاضر . الفصل السابع الواجبات والالتزامات المادة 39 : ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملزم بكتمان السر المهني .. ويجب عليه الا يذيع أو يسمح بمعرفة أي حدث أو معلومات عرفها أو اطلع عليها أثناء الخدمة الا في حدود ما تقتضيه ضرورات مهامه . ويحظر كل اخفاء أو اتلاف أو اختلاس أو تبليغ ملفات أو سندات أو وثائق عمل الى السفير . وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، فلا يمكن أن يعفى الموظف من كتمان السر المهني أو يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الا بموافقة مكتوبة من السلطة التي لها حق التعيين . المادة 40 : ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مسؤول عن تنفيذ المهام التي عهدت اليه مهما كانت درجته في التسلسل الادارى ، ولا ينفصل من أية مسؤولية تعود اليه من جراء قيام مرؤوسه بالمهام الخاصة به . المادة 41 : يحاسب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن سلوكه أثناء العمل أو خارجه ، وينبغى عليه أن يكون محلا للاحترام والتقدير، وأن يتجنب كل قول أو عمل من شأنه أن يمس بسمعة بلاده وسياستها، حتى خارج العمل . كما ينبغى على أعضاء أسرته، الذين يعيشون معه أن يكون لهم سلوك في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه • المادة 42 : ينبغي على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وعلى أعضاء أسرته، أن تكون لهم سيرة وتصرف لا يتنافيان مع الوظيفة وعليه أن يقيم في الدائرة التي يقع فيها محل عمله . المادة 43 : ينبغى على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، مهما كانت درجته في التسلسل الادارى أن يقوم في سائر الاحوال باداء المهام التي كلف بها بسرعة واخلاص ودقة .
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه كل تقصير صادر عن موظف دبلوماسي أو تنصلي في اداء واجباته المهنية، وكل مخالفة صريحة . للانضباط، وكسل خطأ يرتكبه أثناء عمله أو بمناسبة قيامه بوظائفه، يعرضه الى تحمل عقوبة تاديبية مع الاحتفاظ بتطبيق قانون العقوبات عند الاقتضاء . اذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلى الى ملاحقة من الغير بسبب خطأ ارتكبه أثناء العمل، فعلى الادارة أن تتحمل مسؤوليته فيما يخص الاحكام المدنية التي تصدر ضده شريطة الا ينسب اليه خطأ شخصى منفصل عن وظائفه . المادة 44 : لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يمارس مباشرة أو بصورة غير مباشرة نشاطا يتنافى مع طبيعة الوظيفة . المادة 45 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لاغراض من شأنها أن تمس بالوقار المتعلق بوظائفه، أو أن تنال من سمعة بلاده . المادة 46 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل له أداء مهمته وأن يكون مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني، أو على الصعيد الدولي المادة 47 : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذي يعمل في الخارج أن يساهم في حياة الجالية الجزائرية، وعليه أن يسعى الى تنمية روح التضامن بين أفراد الجالية وتدعيم الصلات التي تربطها بالوطن . المادة 48 : يشكل التكوين المستمر والتدريب التكميلى أمرا ضروريا لكل موظف دبلوماسي أو قنصلى خلال مهنته، وهما من متطلبات الحاجة الدائمة الى الاتقان والتكيف مع التطور العصرى . ولهذا الغرض فالموظف الدبلوماسي أو القنصلي مهما كانت درجته ملزم بالمساهمة في التمرينات والملتقيات والندوات التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتي يعين للمشاركة فيها … وعليه أن يبذل مجهودا خاصا لتعلم لغات أجنبية . المادة 49 : لا يمكن تعيين أحد في أحد الاسلاك الدبلوماسية القنصلية اذا لم يكن زوجه جزائري الجنسية . المادة 50 : لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يقدم على عقد قران بدون موافقة مسبقة من وزير الشؤون الخارجية، وينبغي أن يقدم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقد القران المادة 51 : ينبغي أن يكون طلب الاذن بالزواج مرفقا بنسخة من شهادة ميلاد الزوج المقبل وبشهادة جنسيته، وأن يتضمن عند الاقتضاء ، ذكر المهنة التي يمارسها … ويتعين على الادارة الاجابة في أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب. وبعد انقضاء هذا الاجل، يعد سكوت الادارة بمثابة اعفاء المعنى بالامر من انتظار صدور مقرر من وزير الشؤون الخارجية، واذا أقدم الموظف المعنى بالامر على عقد القران خلافا لاحكام الفقرات السابقة فانه يستوجب العزل مالم يقدم استقالته . المادة 32 : يجب على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، الذي يعين في الخارج أن يعمل على الحاق زوجه به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تعيينه، غير أنه يمكن اعفاؤه من هذا الالتزام بمقرر من وزير الشؤون الخارجية . المادة 53 : لا يجوز لزوج الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج، أن يقوم بنشاط مربح، عمومي أو خاص ، في بلد الاقامة ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة استدعاء المعنى بالامر فورا دون المساس بتطبيق الاحكام المتعلقة باجراءات التأديبية … المادة 54 : اذا كان زوج الموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل بالادارة المركزية يمارس نشاطا مهنيا مربحا سواء أكان عموميا أو خاصا فيتعين على الموظف أن يبلغ الادارة بذلك . المادة 55 : ينبغي على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أينما كان محل تعيينه أن يخبر الادارة بدون تأخير، عن كل تغيير يحصل في حالته العائلية وكل تغيير لعنوانه . المادة 56 : لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يحتفظ بأية وثيقة مملوكة للمصلحة حتى وان كانت نتيجة عمله الشخصي المادة 57 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، خلال خمس سنوات بعد انتهاء خدمته ، أن يقوم بأى عمل مهما كان لدى حكومة أجنبية، أو مؤسسة أو منظمة دولية ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية. المادة 58 : لا يجوز لرئيس بعثة دبلوماسية أن يغادر البلد الذي اعتمد فيه الا باذن من وزير الشؤون الخارجية . ويتعين عليه اخبار وزارة الشؤون الخارجية عن تنقلاته • . ولا يجوز لرئيس المركز القنصلي، أن يغادر نطاق دائرة اختصاصه الا بأذن من رئيس البعثة الدبلوماسية في بلد اقامته أو من وزير الشؤون الخارجية . كما لا يجوز لاعضاء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أن يغادروا بلد اقامتهم الا بأذن من وزارة الشؤون الخارجية. المادة 59 : تخضع لاذن مسبق من الادارة المركزية، التنقلات التي يقوم بها رؤساء البعثات الدبلوماسية داخل بلد الإقامة، اذا تجاوزت مدة تلك التنقلات ثلاثة أيام كاملة .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية المادة 60 : يمكن لرئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب كل حالة، أن يصدر أذنا بالتنقلات داخل بلد الاقامة، الى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج . على أن يخطر الادارة المركزية في ظرف 48 ساعة بأسباب التنقل ومدته . الفصل الثامن الاحوال المادية المادة 61 : يستفيد الموظف الدبلوماسي والقنصلي من سلفة بغية تأمين نفقات استقراره المترتبة عن تعيينه في الخارج وتبلغ قيمة هذه السلفة راتب شهر أساسي يضاف اليه تعويض المقر ويتم تسديدها على 12 قسطا شهريا . المادة 62 : يمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الخارج مساهمة في نفقات السكني اذا كان الكراء والتكاليف الاضافية تفوق الحصة المخصصة لهذه النفقات . وينبغي أن يكون السكن متناسبا مع رتبة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وواجباته الرسمية ، وحالته العائلية مع مراعاة الاوضاع المحلية . المادة 63 : يسكن رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على نفقة الدولة طبقا للقواعد الجارى العمل بها في هذا المجال .. المادة 64 : يتمتع الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بحق تسديد تكاليف نقل أمنعته واثاثه اذا أوقد إلى العمل في الخارج، أو استدعى الى الجزائر، أو نقل في نطاق مصلحة العمل من مركز الى مركز في الخارج • وله أيضا أن يطلب تسديد نفقات المعاينة الطبية والتلقيح الاجباريين، اذا كان الامر كذلك عند مختلف تعييناته . المادة 65 : يستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لدى عودتهم الى الجرائر من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على امتعتهم الخاصة واثاثهم ويستفيدون كذلك من الحق في استيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية .. المادة 66 : للموظف الدبلوماسي أو القنصلى العامل في الخارج الحق في تسديد نفقات نقله ، ونقل أفراد اسرته كل سنتين لقضاء اجازته في الجزائر • المادة 67 : يمكن دفع تعويضات للموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الحاج اذا ما أصيب بأضرار في أمواله. خصوصا من جراء أعمال الحرب أو الاعتداءات أو الفتن أو الاضطرابات .. للجمهورية الجزائرية 473 المادة 68 : للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المكلف بتسيير مركز قنصلى الحق في تسديد نفقات نقل أمتعته . وليس له الحق في تسديد نفقات نقل الاثاث . المادة 69 : تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصليى المتوفي بمقر وظيفته في الخارج، أو جثمان أحد أفراد أسرته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل الدولة النفقات التي تتطلبها الاجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة 70 : تدفع تكاليف السفر : أ اما للزوج أو لاحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي * ب اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، والذى يرافق جثمان زوجه، أو أحد أصوله أو أحد فروعه المتوفى وهو مقيم معه ، ج - اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه المقيمين في الجزائر، أو حصول حادث أو مرض خطير له .. المادة 71 : تتحمل الدولة نفقات نقل أثاث الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المتوفى بمقر وظيفته في الخارج، وكذلك نفقات سفر عودة أسرته الى الجرائر وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . المادة 72 : اذا لم ينقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المتوفى بمقر عمله في الخارج، الى وطنه، تتحمل الدولة نفقات جنازته، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة 73 : ان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم :
- زوجه وأولاده الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية، وبناته غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر . ب - أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي هو سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله • ج أفراد أسرته الآخرون الذين يعيشون في كنفه . ويتقاضى عنهم المنح العائلية . د - مساعدة عائلية بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي ..
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الفصل التاسع وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات المادة 74 : يعد قائما بالعمل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فعلا مهامه سواء في المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، أو في الادارة المركزية .. المادة 75 : يحدد نظام العطل بموجب مرسوم الالحاق المادة 76 : ان الالحاق هو الوضع الذى يكون فيه الموظف الدبلوماسي أو القنصلى خارج سلكه الاصلي، ولكنه يواصل الاستفادة في هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد . المادة 77 : يتم الالحاق بقرار من وزير الشؤون الخارجية بناء على طلب الموظف الدبلوماسي أو القنصلي . وهو أساسا قابلا للالغاء … المادة 78 : لا يتم الحاق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا في احدى الحالات التالية : I - الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة، أو وظيفة عمومية انتخابية، أو نيابة سياسية أو نقابية عندما تتضمن الوظيفة أو النيابة التزامات تمنع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى من القيام بمهامه بصفة عادية ، 2 الالحاق بالادارات أو المصالح أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، -3 - الالحاق بالهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال ، 4 - الالحاق لممارسة مهمة في الخارج تدخل في ميدان التعاون التقني ، 5-5 الالحاق بالمنظمات الدولية . المادة 79 : يقرر الالحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن تجديده المادة 80 : يخضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الملحق لمجموع القواعد التى يسرى مفعولها على الوظيفة التي يمارسها بموجب الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة الملحق بها . المادة 81 : يعاد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بعد انتهاء مدة الحاقه بحكم القانون الى سلكه الاصلي . المادة 82 : يجب أن لا يتجاوز عدد الموظفين الدبلوماسيين | أو القنصليين الذين يمكن الحاقهم بادارة أو هيئة نسبة 10 % من العدد الفعلى للافراد . المادة 83 : اذا توقف الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مؤقتا، عن وظائفه عند انتهاء مدة الحاقه مع بقائه في رتبته، فانه لا يستفيد في هذه الحالة من حقوقه في الترقية والتقاعد، شريطة مراعاة التشريع المتعلق بالتقاعد . الاستيداع المادة 84 : ان الاستيداع هو وضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى مع استمرار تبعيته لسلكه الاصلي، لا يمارس عمليا مهامه السبب من الاسباب المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 الواردتين أدناه . المادة 85 : مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أعلاه، تقرر الاحالة للاستيداع تلقائيا عندما يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي غير قادر على القيام بمهامه، ويكون قد استنفد حقوقه في عطلة المرض، والعطلة الطويلة الامد • ويتقاضى الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المحال للاستيداع تلقائيا خلال ستة أشهر نصف مرتبه مع احتفاظه بمجموع المنح العائلية . المادة 86 : لا يمكن أن تقرر احالة الموظف الدبلوماسي أو القنصلى للاستيداع، بناء على طلب منه الا في الحالات التالية : I في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوج أو الولد ، 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع المنفعة العامة ، 3 - للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بموافقة زوجها، اذا اضطره عمله للاقامة العادية بعيدا عن مكان عمل زوجته ، 4 – للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بتربية ولد عمره أقل من خمس سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلب العناية المستمرة ، 5 لدواع شخصية بعد سنتين من الاقدمية المادة 87 : لا تخول الاحالة للاستيداع صاحبها أي حق في الاجر، اذا تمت بناء على طلب منه . وتتم بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا يمكن أن تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تجديدها مرتين لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 86 أعلاه، واربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 86 المذكورة أعلاه. وعند انتهاء هذه المدة اما ان يعاد ادماج الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في سلكه الاصلي ، أو يحال الى التقاعد أو يسرح الفصل العاشر اللجان المتساوية الاعضاء المادة 88 : تنشأ لكل من الاسلاك الثلاثة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون الاساسى لجنة متساوية الاعضاء تعرض عليها للاستشارة المسائل ذات الطابع الفردى التي تهم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . و تختص اللجنة المتساوية الاعضاء بالقضايا التأديبية، كما ترفع اليها الاقتراحات الخاصة بالترسيم والترقية، وتغيير الرتبة، وإبداء الرأى ..
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 89 : تضم اللجنة المتساوية الاعضاء عددا متساويا من للجمهورية الجزائرية 475 ويجوز له أن يستعين بمدافع يختاره، كما يسوغ له أن يقدم ممثلى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وممثلين أمام اللجنة المتساوية الاعضاء بيانات خطية أو شفهية وأن يطلب منتخبين من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 90 : تكون مدة العضوية للجان المتساوية الاعضاء سنتين ، قابلة للتجديد . المادة 91 : تحدد صلاحيات وتشكيل وتنظيم وسير أعمال اللجان المتساوية الاعضاء بمرسوم التأديب المادة 92 : ان السلطة التأديبية هي من اختصاص وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تعقد جلسة لها كمجلس للتأديب. المادة 93 : ان العقوبات التأديبية هي : ا - عقوبات من الدرجة الأولى : I - الانذار ، 2 التوبيخ … ب - عقوبات من الدرجة الثانية : I الشطب من قائمة الترقية .
- 2 - التنزيل من طبقة واحدة الى ثلاث طبقات أو من درجة واحدة الى ثلاثة درجات ، -3 النقل التلقائي ، 4 - التنزيل في الرتبة ، -5 6 الاحالة على التقاعد تلقائيا ، 6 العزل دون الغاء الحقوق في التقاعد . وبالاضافة الى ذلك يمكن اتخاذ الابعاد المؤقت عن الوظيفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كعقوبة من الدرجة الثانية، وذلك بصفة أصلية أو تكميلية، وينتج عنها الحرمان من كل أجر باستثناء المنح العائلية . ولا يتخذ قرار الاحالة على التقاعد تلقائيا الا اذا توفرت في المعنى بالامر الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتقاعد . المادة 94 : تتخذ عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر مسبب دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء • وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقرر مسبب بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة . أما العزل فلا يتخذ قرار بشأنه الا بناء على رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 95 : للموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في الاطلاع على ملفه الشخصي، وجميع الوثائق الملحقة به . احضار شهود . المادة 96 : يمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن توقف في الحين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن ممارسة مهامه، اذا ارتكب خطأ جسيما لا يسمح له بالبقاء في منصبه، سواء كان هذا الخطأ يتعلق بتقصير في التزاماته المهنية أو بمخالفة للقانون العام . واذا كان مقترف الخطأ يشغل وظيفته في الخارج، فلوزير الشؤون الخارجية الحق في استدعائه فورا . المادة 97 : يجب أن يحدد في مقرر الايقاف ما اذا كان المعنى بالامر يحتفظ أثناء مدة ايقافه بالاستفادة من مرتبه، أو تحدد فيه الحصة الواجب اقتطاعها من مرتبه، والتي لا يمكن أن تتجاوز نصف المرتب، وعلى كل حال يستمر المعنى بالامر في تقاضي مجموع المنح العائلية . المادة 98 : يجب تسوية وضعية الموظف الموقوف بصفة نهائية خلال ستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف، واذا لم يتخذ أي مقرر بعد ستة أشهر، يتقاضى الموظف مرتبه كاملا من جديد، مالم تتخذ ضده ملاحقات جزائية، ففي هذه الحالة وبعد هذا الاجل يوقف مرتبه بكامله . المادة 99 : اذا لم تطبق أية عقوبة على المعنى بالامر، أو طبقت عليه عقوبة من الدرجة الأولى فقط، أو لم ينظر بعد في وضعيته عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة، فله الحق في استرجاع المبالغ التي اقتطعت من مرتبه . غير أنه عندما تتخذ ضد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملاحقات جزائية، فلا تسوى وضعيته نهائيا، الا اذا أصبح الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة نهائيا . المادة 100 : اذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلي يعمل في الخارج الى قرار العزل، يمكنه أن يطلب تسديد نفقات نقله ونقل أسرته خلال الاشهر الثلاثة اللاحقة لقرار العزل، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المجال، وتتحمل الدولة هذه النفقات التي تقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . الفصل الحادي عشر انهاء المهام المادة 101 : ان انتهاء المهام المؤدى الى فقدان صفة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، وعلاوة على حالة الوفاة ينتج مما يلى :
- الاستقالة ، التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد . كما تترتب نفس الآثار على فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق الوطنية .
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 102 : لا يمكن أن يكون للاستقالة أى مفعول الا بطلب المادة 107 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين خطى يقدمه المعنى بالامر، ويكبر فيه عن ارادته بدون غموض في الخارج أى وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه في قطع الصلة التي تربطه بالادارة الا فيما يتعلق بقبول الاحالة العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية . على التقاعد ويرسل الموظف الدبلوماسي أو القنصلى طلبه عن طريق السلم الادارى الى السلطة التي لها حق التعيين . ويبقى مكلفا بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته الى أن تتخذ السلطة المذكورة مقررها في هذا الشأن المادة 103 : لا يكون للاستقالة أى مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين، ويجب عليها اتخاذ المقرر خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة المادة 104 : لا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها، ولا تحول عند الاقتضاء دون مباشرة الملاحقات القضائية بسبب الافعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة المادة 105 : اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين الاستقالة أو سكتت عنها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب، يجوز للمعنى بالامر رفع أمره الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر رأيا مسببا وتحيله الى السلطة التي لها حق التعيين . المادة 106 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أي تخل عن العمل خلافا للاحكام الواردة في هذا الفصل . ويترتب على هذا التخلى العزل بسبب ترك الوظيفة دون ايقاف الحقوق في التقاعد، ويصدر هذا العزل رغم الضمانات والاجراءات المنصوص عليها في مجال التأديب . المادة 108 : ان الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية، دون أن يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية، يمكن أن يحال الى وظيفة أدنى، أو يقبل منه طلبه بحقوقه في التقاعد، أو يسرح، ويتخذ المقرر بشأن ذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة الشكليات المنصوص عليها في الاجراءات المتعلقة بالتأديب . ويجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المسرح لعدم كفاءته المهنية تقاضي تعويضات ضمن شروط تحدد بمرسوم . المادة 109 : تطبق الاحكام الواردة في المواد 19 22، 23، 24 25، 61، 62، 65،64، 66، 67، 60، 70، 71، 72، و 73 أعلاه على الفئات الاخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية العاملين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية . المادة 110 : تحدد بمراسيم القوانين الاساسية الخاصة لفئات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المذكورين في المادة 4 من هذا الأمر، وخصوصا شروط الاختيار والترقية والراتب المادة 111 : تحدد بموجب نصوص لاحقة الكيفيات الاخرى لتطبيق هذا الامر كلما دعت الحاجة الى ذلك المادة 112 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 113 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- مرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف وزير الشؤون الخارجية، تحت السلطة العليا لرئيس الدولة، باعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العلاقات الدولية … المادة 2 : يختص وزير الشؤون الخارجية، برسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يقوم باعداد كل البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات والقرارات التي يرفعها لرئيس الدولة، للموافقة عليها . ويتولى أيضا الاعداد للقاءات والمؤتمرات الدولية، كما يمثل الدولة الجزائرية لدى كل المنظمات الدولية، والمنظمات الجهوية
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرامية أو الجهوية الفرعية، والتي تكون الجزائر عضوا فيها، ويمكن للجمهورية الجزائرية 477 المادة 10 : ينبغى على الوزارات الاخرى، أن تحيط علما وزارة اشراك وزارات أو هيئات أخرى في هذا التمثيل شريطة موافقة الشؤون الخارجية بكل المسائل التي قد يكون لها أثر على وزير الشؤون الخارجية . المادة 3 : يطبق وزير الشؤون الخارجية توجيهات الحكومة في مجال السياسة الخارجية، عن طريق أوامر وتعليمات موجهة الى مديريات ومصالح الادارة المركرية، وكذلك الى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية فى الخارج، ويسهر على تنفيذها، كما يقدم تقريرا الرئيس الدولة عن سير شؤون وزارته • السياسة الخارجية للحكومة. ومن جهة أخرى تطلع وزارة الشؤون الخارجية الوزارات الاخرى عن كل ما لديها من معلومات قد تهمها . المادة 11 : يجب على كل وزارة أو هيئة عمومية جزائرية تنوى ارسال وفد الى الخارج، أن تحيط علما وزارة الشؤون الخارجية بذلك، التي تقدر ما اذا كان ارسال هذا الوفد ملائما من الناحية المادة 4 : تختص وزارة الشؤون الخارجية وحدها باستلام السياسية . مراسلات و ابلاغات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، وبصفة عامة بمعالجة شؤون الدولة مع الحكومات الاجنبية . وتجرى اتصالاتهم مع السلطات الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، ويمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يعين من يمثله في كل نوع من هذه الاتصالات اذا رأى ذلك مفيدا، والا | تعين اطلاعه في أقرب الآجال عن جوهر المراسلة أو الابلاغ . المادة 5 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية اعداد كل أنواع الاتفاقيات الدولية الملرمة للدولة الجزائرية، وفي اطار الاعداد تشارك الوزارات والهيئات المعنية، بحكم القانون، وعليها أن تقدم كل المساعدات التي تراها وزارة الشؤون الخارجية مفيدة المادة 6 : يدير وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية، كل المفاوضات الدولية الثنائية منها والمتعددة الاطراف، وكذلك تلك التي تجرى مع الهيئات الدولية غير أنه يمكن اسناد ادارة المفاوضات لسلطة أخرى بموافقة صريحة من وزير الشؤون الخارجية، تحت صيغة تفويض المادة 7 : يختص وزير الشؤون الخارجية وحده بتوقيع كل الاتفاقيات والمعاهدات، والبروتوكولات، والتسويات . غير أنه يمكنه أن يفوض امضاءه لسلطة أخرى يمنحها التفويضات الملائمة، اذا رأى ذلك مفيدا . المادة 8 : تكلف وزارة الشؤون الخارجية وحدها باجراءات تصديق ونشر المعاهدات والاتفاقيات ، والبروتوكولات ، والتسويات الدولية الموقعة من طرف الجزائر والتي هي ملزمة بها. ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لتجديد أو الغاء هذه الاتفاقيات . | المادة 9 : تختص وزارة الشؤون الخارجية بتأويل المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، والتسويات الدولية، كما انه من اختصاصها وحدها، بعد أخذ رأى الوزارات المعنية، أن تقترح و تؤيد هذا التأويل لدى الحكومات الاجنبية، والمنظمات أو الجهات القضائية الدولية، ويحق لها أن تدلى بتأويل هذه | النصوص أمام المحاكم الداخلية . وتشارك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في كل نشاطات هذا الوفد وخاصة عن طريق البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد المضيف . المادة 12 : تمارس وزارة الشؤون الخارجية رقابة عامة على المندوبيات الدائمة والبعثات المؤقتة لموظفي الادارات الاخرى المشاركين في مؤتمرات أو مفاوضات دولية ذات طابع يتعلق بعدة حكومات . المادة 13 : توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد الذي تكون مستقرة فيه . يتعين على الممثليات أن تحيط علما البعثة الدبلوماسية بنشاطها وتقوم هذه الاخيرة بتقديم تقارير دورية عن سير نشاط هذه الممثليات . المادة 14 : تمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على كل المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج . المادة 15 : تشترك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في وضع كل قرار يخص الاشخاص الجزائريين، طبيعيين كانوا أو معنويين المقيمين في الخارج، أو يخص الاجانب المقيمين في الجرائر . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 10 المادة 17 : يكلف أعضاء الحكومة المعنيين مباشرة بتنفيذ هذا المرسوم، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 . هواري بومدين
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965، والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية تحت سلطة الوزير : المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير والكاتب العام . المديريات العامة. المادة 2 : تتكون المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير، بالاضافة الى المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة من : مكتب للكتابة الخاصة 6- مكتب للبريد . توضح كيفيات تطبيق هذه المادة 6 بموجب نصوص تنظيمية داخلية . المادة 3 : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية تحت سلطة الوزير وبمساعدة الكاتب العام على ما يلي :
- الكتابة العامة …
- المديرية العامة للادارة .
- المديرية العامة للشؤون السياسية.
- المديرية العامة للتعاون الدولى.
- المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا. المديرية العامة للبروتوكول . الباب الاول الكتابة العامة المادة 4: يكلف الكاتب العام تحت السلطة العليا للوزير بانعاش وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح المركزية للوزارة ، و نشاط المراكز الديبلوماسية والقنصلية ويساعده في مهامه ثلاثة كتاب عامين مساعدين مكلفين على التوالي : أ - بالشؤون الادارية والقنصلية . ب - بالتعاون الدولى ، ج بالشؤون السياسية والبروتوكول . المادة 3 : تتضمن المديريات والمصالح الموضوعة مباشرة تحت سلطة الكاتب العام : مد مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
- مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة. المديرية اللاسلكية الخارجية مصلحة الشيفرة ، مصلحة الترجمة مصلحة الجوازات ووثائق السفر، مصلحة التنظيم
- مصلحة الاعلام الآلي ، مكتب للكتابة الخاصة ، مكتب للبريد . توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نصوص تنظيمية. المادة 6 : تتضمن مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات مديريتين فرعيتين : ا - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب المعاهدات المتعددة الاطراف مكتب المعاهدات الثنائية ورسم الخرائط،
- مكتب حفظ المعاهدات . ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية وتتكون من مكتبين : مكتب الشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية مكتب المراجع. المادة 7 : تتضمن مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة، مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمحفوظات والبريد وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب المحفوظات ، مكتب البريد والحقيبة الدبلوماسية مكتب التنسيق والتوزيع. ب - المديرية الفرعية للمراجع العامة، وتتكون من مكتبين :
- مكتب مكلف بالمكتبة ، مكتب مكلف بالمراجع العامة. المادة 8 : تتضمن المديرية اللاسلكية الخارجية مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية التقنية، وتتكون من مكتبين : مكتب الدراسات التقنية والمقاييس والمعايير مكتب النظيم والمراقبة.
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للاستغلال وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشبكات ، مكتب الموظفين والادوات . الباب الثاني المديرية العامة للادارة المادة 9 : تكلف المديرية العامة للادارة بإدارة مجموع موظفي الوزارة، وباعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، وبتموين المصالح، وبادارة الاموال المنقولة والعقارية للوزارة، وبالتنظيم التقني للمؤتمرات الدولية .. المادة 10 : تتضمن المديرية العامة للادارة اربع مديريات :
-
- مديرية شؤون الموظفين . المديرية المالية مديرية الادوات ،
- المديرية التقنية للمؤتمرات الدولية. المادة 11 : تتضمن مديرية شؤون الموظفين ثلاث مديريات فرعية : ا - المديرية الفرعية للتخطيط وادارة الموظفين وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الموظفين ، مكتب التسيير والقوانين الاساسية مكتب التخطيط . ب - المديرية الفرعية للشؤون العامة والشؤون الاجتماعية وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب الشؤون العامة،-
- مكتب الخدمات الاجتماعية.
- مكتب العلاقات مع مصالح الضمان الاجتماعي والتأمين . 2- - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب التوظيف والتكوين
- مكتب مختبر اللغات. المادة 12 : تتضمن المديرية المالية ثلاث مديريات فرعية : ا - المديرية الفرعية للميرانية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب المصاريف العادية ،
- مكتب الاستثمارات. ب - المديرية الفرعية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وتتكون من مكتبين : مكتب الميزانية
- مكتب المراقبة. المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، وتتكون من مكتبين : ج
- مكتب المحاسبة العامة مكتب الرواتب والاجور. للجمهورية الجزائرية 479 المادة 13 : تتضمن مديرية الادوات مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للادوات وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب الصفقات والتجهيز
- مكتب الشراء والجرد والمخزون
- مكتب حظيرة السيارات. ب - المديرية الفرعية للاسنتساخ، وتتكون من مكتبين : مكتب استنساخ الوثائق ، والادوات الكتابية،- مكتب استنساخ المحفوظات على الافلام المصغرة. المادة 14 : تتضمن المديرية التقنية للمؤتمرات الدولية مديريتين فرعيتين : أ المديرية الفرعية اللغوية، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الترجمة الفورية والمصطلحات
- مكتب الترجمة والمحاضر
- مكتب الوثائق • ب - المديرية الفرعية للخدمات العامة، وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب هياكل وطرق تنظيم المؤتمرات الدولية، مكتب الاجهزة السمعية والكهربائية- مكتب طبع واستنساخ الوثائق.- الباب الثالث المديرية العامة للشؤون السياسية المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون السياسية بكل المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية وبالعلاقات مع منظمة الامم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وبمسائل الصحافة والاعلام فى ميدان السياسة الخارجية . المادة 16 : تتضمن المديرية العامة للشؤون السياسية بالاضافة الى مكتب بلدان عدم الانحياز ومكتب المؤتمر الاسلامي الموضوعين مباشرة تحت سلطة المدير العام، ثماني مديريات ..
- مديرية البلاد العربية
- مديرية افريقيا ، مديرية اسيا ،
- مديرية امريكا اللاتينية
- مديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا ، مديرية اوروبا الغربية - امريكا الشمالية
- مديرية المنظمات الدولية
- مديرية الصحافة والاعلام . المادة 17 : تتضمن مديرية البلاد العربية ثلاث مديريات فرعية : . ا - المديرية الفرعية للجامعة العربية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشؤون السياسية مكتب الاتفاقيات بين الدول العربية.
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ب - المديرية الفرعية للمشرق، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشرق الادنى مكتب بلدان الشرق الاوسط والخليج •- المديرية الفرعية للمغرب ، وتتكون من المكتبين : ج - مكتب الشؤون السياسية الجهوية- مكتب العلاقات الثنائية.- المادة 18 : تتضمن مديرية افريقيا ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الأخرى، وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب الشؤون السياسية ، مكتب التعاون بين الدول الافريقية- مكتب حركات التحرير ب المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتتكون من ثلاثة- مكاتب :
- مكتب مالي ، النيجر ، التشاد ،
- مكتب السنغال، غامبيا ، فولتا العليا ، غينيا بساو ، والرأس الاخضر ، مكتب غينيا، سيراليون ليبيريا، ساحل العاج، غانا،- الطوغو، بنين ونيجيريا ج المديرية الفرعية لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى ،- وافريقيا الشرقية وتتكون من ثلاثة مكاتب .. مكتب افريقيا الوسطى مكتب افريقيا الشرقية مكتب جنوب افريقيا. المادة 19 : تتضمن مديرية اسيا ثلاث مديريات فرعية : ا - المديرية الفرعية لآسيا الغربية، وتتكون من مكتبين : مكتب آسيا الغربية
- مكتب آسيا الوسطى . ب - المديرية الفرعية لجنوب شرقي آسيا، وتتكون من مكتبين : مكتب الصين ، فيتنام ، لاووس، وكمبوديا ،- مكتب مجموعة دول جنوب شرقي آسيا ج المديرية الفرعية لآسيا الشرقية ، وتتكون من مكتبين :- مكتب الشرق الاقصى مكتب أوقيانوسيا . المادة 20 : تتضمن مديرية أمريكا اللاتينية، بالاضافة الى مكتب المنظمات الجهوية للقارة الموضوع مباشرة تحت سلطة المدير مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لامريكا الوسطى والكراييب، وتتكون من مكتبين : مكتب امريكا الوسطى مكتب الكراييب . ب - المديرية الفرعية لامريكا الجنوبية وتتكون من مكتبين : مكتب البرازيل ، بوليفيا اروغواي ، باراغواي مكتب الارجنتين الشيلي ، البيرو ، كلومبيا ، فنزويلا والاكوادور • المادة 21 : تتضمن مديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا مديريتين فرعيتين : أ المديرية الفرعية للاتحاد السوفييتي والمنظمات الجهوية وتتكون من مكتبين :
- مكتب الاتحاد السوفييتي مكتب منظمات البلدان الاشتراكية. ب - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى، والجنوبية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب البلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى مكتب البلدان الاشتراكية للبلقان . المادة 22 : تتضمن مديرية اوروبا الغربية وامريكا الشمالية بالاضافة الى مكتب المنظمات الغربية الموضوعة مباشرة تحت سلطة المدير مديريتين فرعيتين : أ المديرية الفرعية لاسكندنافيا، وأمريكا الشمالية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اسكندنافيا
- مكتب امريكا الشمالية. ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية والجنوبية، وتتكون من مكتبين : مكتب اوروبا للدول التسع، مكتب اسبانيا ، البرتغال ، اليونان ، النمسا ، سويسراه . ومالطا ، المادة 23 : تتضمن مديرية المنظمات الدولية ثلاث مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للشؤون السياسية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الامم المتحدة مكتب الوكالات المتخصصة. ب المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف، وتتكون من مكتبين : مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية
- مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والانسانية.
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 ج - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف والاتفاقيات الدولية، وتتكون من مكتبين : :
- مكتب المؤتمرات والمعاهدات مكتب الاتفاقيات الادارية والاجتماعية. المادة 24 : تتضمن مديرية الصحافة والاعلام مديريتين فرعيتين : ا - المديرية الفرعية للصحافة والاتفاقيات والمبادلات ، وتتكون من مكتبين : ارس مكتب الصحافة
- مكتب الاتفاقيات والمبادلات. ب - المديرية الفرعية للاعلام والمنشورات، وتتكون من مكتبين : مكتب الاعلام والمراجع مكتب النشر والمنشورات الاجنبية. الباب الرابع المديرية العامة للتعاون الدولى المادة 25 : تكلف المديرية العامة للتعاون الدولي، بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتعاون العلمي والتقني مع الدول الأخرى، وهى مكلفة أيضا بالمنظمات والشؤون المتخصصة والمؤتمرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي المادة 26 : تتضمن المديرية العامة للتعاون الدولى، بالاضافة الى مكتب المنظمات والشؤون المتخصصة والمؤتمرات الدولية مديريتين :
-
- مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي- والتقني المادة 27 : تتضمن مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية ثلاث مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا ،- أمريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب البلاد العربية وافريقيا ن مكتب آسيا وامريكا اللاتينية . ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية أمريكا الشمالية استراليا، وتتكون من مكتبين : مكتب اوروبا الغربية
- مكتب أمريكا الشمالية، وأستراليا . ج المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية، تشيكوسلوفاكيا وبولونيا مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا بلغاريا والمجر .- المادة 28 : تتضمن مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، بالاضافة الى مكتب المنظمات الدولية ذات الطابع الثقافي والمراكز الثقافية ثلاث مديريات فرعية. أ - المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا امريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين.
- مكتب البلاد العربية وأفريقيا ، مكتب آسيا وأمريكا اللاتينية . ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية، أمريكا الشمالية ، استراليا ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوروبا الغربية مكتب أمريكا الشمالية وأستراليا .- ج - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين : مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ،
- مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا، بلغاريا، والمجر . الباب الخامس المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا المادة 29 : تكلف المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا، بمصالح المواطنين الجزائريين في الخارج ، و بوضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية، وكذلك بتطبيق الاتفاقيات القنصلية واتفاقيات الاقامة، أو التعاون القضائي وبالمسائل التي تتعلق بأحوال الاجانب في الجزائر … المادة 30 : تتضمن المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا مديريتين :
- مديرية الشؤون القنصلية والهجرة مديرية تنقل، واقامة الاجانب. المادة 31 : تتضمن مديرية الشؤون القنصلية والهجرة مديريتين فرعيتين : ا - المديرية الفرعية للشؤون القنصلية، وتتكون من ثلاثة مكاتب : مكتب السجلات والقضايا، مكتب الحالة المدنية مكتب المراجع والاحصائيات. ب - المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من مكتبين : مكتب احوال الاشخاص مكتب الشؤون الاجتماعية. المادة 32 : تتضمن مديرية تنقل واقامة الاجانب مديريتين فرعيتين : ا - المديرية الفرعية للتنقل والتأشيرات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
- مكتب التأشيرات . مكتب حماية اللاجئين، وعديمي الجنسية
- مكتب المسائل البحرية والجوية. ب - المديرية الفرعية للشؤون الادارية والفضائية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشؤون الادارية ، مكتب الشؤون القضائية. الباب السادس المديرية العامة للبروتوكول المادة 33 : تتكلف المديرية العامة للبروتوكول بالقضايا | المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في الجزائر | والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج | وبالممثليات الدولية والمراكز الثقافية، وهي مكلفة ايضا بالقضايا الخاصة بوضعية اعضاء البعثات والممثليات في نطاق اتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وطبقا للتشريعات الجزائرية كما أنها مكلفة بتنظيم زيارات ، رؤساء الدول والشخصيات الرسمية الاجنبية للجرائر. المادة 34 : تتضمن المديرية العامة للبروتوكول مديريتين :
- مديرية التشريفات والزيارات الرسمية مديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية.- المادة 35 : تتضمن مديرية التشريفات والزيارات الرسمية مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوراق الاعتماد لدى رئيس الدولة ووثائق الاعتماد لدى وزير الشؤون الخارجية مكتب القوائم الدبلوماسية والقنصلية.- ب - المديرية الفرعية للزيارات وبرامج الزيارات، وتتكون من مكتبين : مكتب التشريفات والاسبقيات التشريفية ،-
- مكتب الزيارات الرسمية. المادة 36 : تتضمن مديرية الحصانات والامتيازات، والوثائق الرسمية مديريتين فرعية : 1 المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الحصانات
- مكتب الاستقبالات ،
- مكتب الاعفاء. ب - المديرية الفرعية لادارة الموظفين الدبلوماسين الاجانب | وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الوثائق الرسمية مكتب التأشيرات ،
- مكتب بنايات ومساكن الدبلوماسيين الاجانب. المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 38 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الخاضعون لهذا القانون الاساسى سلكا يشتمل على ثلاث رتب : الوزراء المفوضون ، مستشارو الشؤون الخارجية ،
- كتاب الشؤون الخارجية. المادة 2 : يجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية والوظيفتين الساميتين قنصل عام وقنصل • ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية، لقب سفير . المادة 3 : ان الوزراء المفوضين مدعوون لتقلد وظيفة سفير السامية المادة 4 : يمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الاقصى 20%، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها . المادة 5 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم. المادة 6 : يعتبر الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضع موظفين عاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 7 : يشتمل سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية على الوظائف النوعية التالية :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب ،
- ملحق اداري و مالي … : المادة 8 : يعين الموظفون التابعون لسلك الوزراء المفوضين | 4 في حدود 10 % من الوظائف المقررة من بين ملحقى الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والذين يكونون أكملوا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية . و تصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية … المادة 12 : تحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية المعينين بناء على الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان . لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه . المادة 13 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة أو الامتحان المنصوص عليهما في المادة II أعلاه بموجب قرار يصدر عن والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في وظيفتي رئيس | وزير الشؤون الخارجية . مصلحة ورئيس مكتب المشار اليهما في المادة 7 أعلاه . المادة 9 : يجوز لكتاب الشؤون الخارجية أن يشغلوا وظيفة ملحق اداري ومالي النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : يكلف الملحق الاداري والمالي، تحت سلطة رئيس المركز، بتنفيذ مهام التسيير الادارى والمالي للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه الفصل الثاني التعيين المادة 11 : يعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي : I من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة القسم الدبلوماسي ، 2 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات المفتوحة | للمرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 عن طريق الامتحان المهنى المفتوح الملحقي الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجري فيها الامتحان ، ويكونون قد اتموا في هذا التاريخ 8 سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . وتصدر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة، وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة، أو الامتحان بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : يعين كتاب الشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة II أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديدها ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ، ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين. اما الذين لهم صفة ، موظف، فيدرجون عند ترسيمهم في الطبقة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذى كانوا يتمتعون به من قبل • يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة الاعلى مباشرة من الرتبة الجديدة . واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. اما أن تمنع المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو
484 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية أو تسرحه. المادة 15 : يصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، كما يتولى نشر تلك القرارات الفصل الثالث الراتب والترقية : المادة 16 : يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه . الرتبة الرقم الاستدلالى ترقية بالاختيار | ترقية عادية ترقية بالاقدمية كاتب متمرن 300 كاتب من الطبعة الثالثة 330 كاتب من الطبقة الثانية 360 كاتب من الطبقة الأولى 390 مستشار من الطبقة الثالثة 420 مستشار من الطبقة الثانية 450 مستشار من الطبقة الأولى 480 وزير مفوض من الطبقة الثالثة 510 وزير مفوض من الطبقة الثانية 540 وزير مفوض من الطبقة الأولى 570 وزير مفوض خارج الطبقة 600 المجموع المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ب 60 نقطة استدلالية لرئيس المصلحة، و 50 نقطة استدلالية الرئيس المكتب و 40 نقطة استدلالية للملحق الاداري والمالي المادة 18 : يدرج الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون، الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، في الطبقة المناسبة للرقم الاستدلالى المساوى أو الذي يفوق مباشرة الرقم الذى كانوا يتمتعون به . المادة 19 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 : هواري بومدين مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه، سنة سنة سنتان سنة ونصف سنتان سنتان ونصف سنتان سنتان ونصف 3 سنوات سنتان ونصف 3 سنوات 3 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات .. 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف 5 سنوات 25 سنة 29 سنة 34 سنة وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل الموظفون الحاضعون لهذا القانون الاساسي سلك ملحقى الشؤون الخارجية . المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك ملحقى الشؤون الخارجية المادة 3 : يعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية، وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين • المادة 4 : يشتمل سلك ملحقى الشؤون الخارجية على وظيفة نوعية هي وظيفة ملحق اداري ، ومالي .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المادة 5 : يمكن أن يعين للوظيفة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ملحقو الشؤون الخارجية المرسمون الذين لهم أقدمية في وزارة الشؤون الخارجية، لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم هذا التعيين بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية الآمر الاول بالصرف ويحملون عندئذ لقب ملحق بالسفارة، أو ملحق بالقنصلية حسب تعيينهم في مركز دبلوماسي، أو قنصلي . المادة 6 : يكلف الملحق الادارى والمالى تحت سلطة رئيس المركز، بتنفيذ مهام التسيير الاداري والمالى للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه . الفصل الثاني التعيين المادة 7 : يعين ملحقو الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق، أو شهادة جامعية من نفس النوع، ومعترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل، و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، 2 - من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ، 3 - عن طريق المسابقة في الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق، أو الحائزين على شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، 4 - عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب القنصليين وكتاب الادارة والشؤون الخارجية، البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، والذين يكونون قد اكملوا في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، 5 من بين الكتاب القنصليين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل، و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد اكملوا في نفس هذا التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية المعدة حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية . وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير الشؤون الخارجية . ولا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات | والامتحانات المذكورة أعلاه • المادة 8 : تحدد نسبة ملحقى الشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة . المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان المادة 10 : يعين ملحقو الشؤون الخارجية طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة اعضائها، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة ملحق الشؤون الخارجية في الدرجة الأولى من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين . أما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي كانوا يتمتعون به من قبل . يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية فى الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما ان تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله إلى ادارته الاصلية ، أو تسرحه . المادة 11 : يصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين وانهاء مهام ملحقى الشؤون الخارجية، كما يتولى نشر تلك القرارات . الفصل الثالث الراتب والترقية المادة 12 : يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي، وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه :
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى الرقم الترقية
من التمرين الى الدرجة الأولى سنة من الدرجة الأولى الى الثانية سنة من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للملحق الادارى والمالى ب 40 نقطة استدلالية . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى لملحقى الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك • المادة 15 : يحمل ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة، اما المصنفون في الدرجات من 5 الى 7 فيحملون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، ويحمل صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى المصنفون في الدرجات من 8 الى 10 من نفس السلم . المادة 16 : يدرج ملحقو الشؤون الخارجية الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى السلم المذكور في المادة 12 أعلاه ، ويحتفظون بالدرجة والاقدمية التي يتمتعون بها . المادة 17 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. على 2 على الاستدلالى سنة سنتان 235 سنة سنة ونصف 260 سنة ونصف سنة ونصف 285 سنتان ونصف 3 سنوات 310 سنتان ونصف 3 سنوات 335 3 سنوات ونصف 4 سنوات 360 3 سنوات ونصف 4 سنوات 385 3 سنوات ونصف 4 سنوات 410 4 سنوات 4 سنوات 435 4 سنوات ونصف 5 سنوات 460
27 سنة 30 سنة | مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . المادة 3 : يعتبر الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين بالادارة المركزية، والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس | الدبلوماسيين والقنصليين . سنة 1977 هواري بومدين المادة 4 : يشتمل سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية على وظيفة نوعية هي وظيفة ملحق اداري ومالي ..
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 المادة 5 : يمكن أن يعين للوظيفة المشار اليها في المادة 4 أعلاه الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم على الاقل، ويتم هذا التعيين بقرار من وزير الشؤون الخارجية الأمر الأول بالصرف . ويحملون عندئذ لقب ملحق بالسفارة أو ملحق بالقنصلية حسب تعيينهم في مركز دبلوماسي أو قنصلي . المادة 6 : يكلف الملحق الاداري والمالي، تحت سلطة رئيس المركز بتنفيذ مهام التسيير الادارى والمالي للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه . الفصل الثاني التعيين : المادة 7 : يعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي :- 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة باكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة … 2 ت من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 3 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة التأهيل لباكالوريا التعليم الثانوى ، أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 4 - عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، ويكونون قد أكملوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة …. لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه .. المادة 8 : تحدد نسبة الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة . المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان .. المادة 10 : يعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية في الدرجة الأولى المنصوص عليه في جدول المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين . اما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي يتمتعون به من قبل . يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة … واذا لم يشملهم الترسيم يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية ، أو تسرخه المادة 11 : يصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، كما يتولى نشر تلك القرارات • الفصل الثالث الراتب والترقية المادة 12 : يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك توقيتهم وفق الجدول أدناه ..
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا الترقية 10 على 10 المدة المتوسطة المدة القصوى على 10 2 على 10 الرقم الاستدلالي من التمرين الى الدرجة الاولى سنة سنة سنتان 150 من الدرجة الأولى الى الثانية سنة سنة ونصف سمنة ونصف 175 من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة سنة ونصف سنة ونصف 200 من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 225 من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 250 من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات 3 من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات 3 من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 275 سنوات ونصف 4 سنوات 300 سنوات ونصف. ه سنوات 325 من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات 4 سنوات سنوات 330 من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات 4 الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة 27 المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للملحق الاداري والمالي ب 40 نقطة استدلالية … الفصل الرابع أحكام عامة المادة 14 : تحدد النسبة القصوى للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 15 : يرقى الكتاب القنصليون في الشؤون الخارجية الذين لهم اقدمية 3 سنوات في الدرجة العاشرة من السلك المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الى رتبة ملحق الشؤون الخارجية ويتمتعون بالرقم الاستدلالى المساوى لرتبته السابقة فما فوق مباشرة • المادة 16 : يدرج الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية سنوا ونصف سنوات 375
سنة 3 سنة | مرسوم رقم 59 77-59 77 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة . الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في السلم | المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، المذكور في المادة 12 أعلاه، ويحتفظون بالدرجة والاقدمية التي يتمتعون بها . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 هواري بومدين وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السفير بما يلى : ا - تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ، ب - اجراء المفاوضات مع الحكومات الاجنبية، باسم الحكومة الجزائرية .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ج - اعلام الحكومة وخاصة تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية، وتطور الاوضاع في البلد المعتمد فيه ، د العمل في الخارج على التعريف بسياسة الحكومة الجزائرية وتنمية العلاقات الودية مع البلد المعتمد فيه ، ه - حماية مصالح الدولة في الخارج، ومصالح المواطنين الجزائريين من أشخاص طبيعيين أو معنويين ، و - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، والتقنية، مع الدول الاجنبية . للجمهورية الجزائرية 489 المادة 8 : يمكن للسفير، عند الاقتضاء وفى اطار قيامه بمهمته أن يستعين بموظفين متخصصين يلحقون بالسفارة لمدة محددة وذلك علاوة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . ويعود البت في هذا الامر لاختصاص وزير الشؤون الخارجية دون سواه . المادة 9 : لا بد من أن يجرى كل تبادل للمراسلات بين السفير والوزارات الجزائرية الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية. المادة 10 : ان السفير مسؤول عن التسيير الاداري والمالى للبعثة الدبلوماسية بصفته أمرا ثانويا بالصرف في اطار المادة 2 : ينبغي على السفير، في علاقاته مع سلطات البلد التنظيم المعمول به في هذا المجال، وتتضمن هذه المسؤولية الذي اعتمد فيه، أن يحدوه دائما مبدأ الدفاع عن مصلحة الدولة العليا، وعن الاستقلال الوطني . المادة 3 : ينبغى اشراك السفير في اعداد واجراء كل مفاوضة لا برام اتفاقيات يعهد اليه بالسهر على تنفيذها في البلد الذي أعتمد فيه، ويمكنه على هذا الاساس أن يتولى ادارة المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقيات . المادة 4 : يختص السفير، بناء على تعليمات من وزير الشؤون الخارجية، وفي اطار اعتماده في البلد المعنى، أو لدى المنظمة الدولية المعنية بالتوقيع بالاحرف الاولى أو بالتوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة هذا البلد أو المنظمة الدولية، الا في الحالة التي يمنح فيها وزير الشؤون الخارجية تفويضا صريحا لمفوض جرائري غير السفير . المادة 5 : يتولى السفير انعاش وتنسيق نشاط مختلف مصالح البعثة الدبلوماسية كما يتولى أيضا، في اطار توجيهات الادارة المركزية، تنسيق النشاط القنصلى وتسوية القضايا القنصلية ذات الطابع السياسي . المادة 6 : يمارس السفير سلطته على جميع ممثليات المؤسسات العمومية الجزائرية، القائمة في البلد الذي اعتمد فيه . وينبغي على هذه الممثليات أن تطلعه بانتظام على نشاطها المادة 7 : يمارس السفير رقابته على كل الوفود الجزائرية التي تقوم بنشاطات تمس مباشرة أو بصفة غير مباشرة بعلاقات الجزائر مع البلد الذي اعتمد فيه . وينبغي على الوفود الرسمية أن تطلع السفير عن سير مهمتها الرقابة والتقديم الدورى للكشوف والحسابات. المادة 11 : يخول السفير، بناء على اذن صريح من وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن الاماكن والبنايات الدبلوماسية وتأمين الرقابة عليها . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 60 77-60 77 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ،
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين ، والمستشارين، وكتاب الشؤون الخارجية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف القنصل في نطاق دائرة اختصاصه بممارسة السلطات الادارية واتخاذ تدابير الحماية المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : تخول للقنصل على وجه الخصوص السلطات الادارية التالية : 1 - منح المواطنين الجزائريين المقيمين في دائرة اختصاصه، والمسجلين قانونا في القنصلية جوازات ووثائق أخرى للسفر وشهادات، وبصفة أعم القيام بكل الاعمال الموافقة القوانين وانظمة الدولة الجزائرية، وفي حدود ما تسمح به قوانين وانظمة بلد الاقامة . 2 - المصادقة أو التأشير على جميع الوثائق الرسمية التي
- تسلمها سلطات دائرة اختصاصه، ويكون لها قوة اثبات في الجزائر، ومنح التأشيرات والوثائق المخصصة للاجانب الذين يرغبون في السفر الى الجزائر ، 3 - العمل بصفة ضابط للحالة المدنية وموثق، شريطة عدم تعارض هذه المهام مع قوانين وأنظمة بلد الاقامة ، -4 احالة الاوراق القضائية أو العرفية أو تنفيذ الانابات القضائية في مادة مدنية وتجارية، وفق الاتفاقات الدولية المعمول بها. وفي حالة انعدام مثل هذه الاتفاقات، يتم ذلك بكيفية تتلاءم وقوانين بلد الاقامة . 5 - ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن التي ترفع علم الجزائر والطائرات المسجلة في الجرائر، وكذلك على طاقمها • المادة 3 : يخول القنصل أيضا، سلطات الحماية التالية : 1 - الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية والمواطنين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في الحدود المقبولة بموجب القانون الدولي ، 2 تقديم الاسعاف والمساعدة للمواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في بلد الاقامة، تمثيل المواطنين الجزائريين، أو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الاخرى التابعة لبلد الاقامة، والسعى لدى هذه المحاكم أو السلطات كي تتخذ كل الاجراءات المؤقتة من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين الجزائريين ، 3 - القيام وفق القوانين والانظمة السائدة في بلد الاقامة ، بالمحافظة على مصالح المواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في التركات وكذلك مصالح القصر والمواطنين فاقدى الاهلية وخاصة اذا صدر طلب بشأن تنصيب وصاية عليهم، 4 - تقديم المساعدة للسفن التي ترفع علم الجزائر وللطائرات المسجلة في الجزائر، ولطاقمها، ولا سيما القيام بكل التحقيقات في حالة وقوع غرق أو حوادث طارئة أثناء السفر ، في حدود ما تسمح به قوانين بلد الاقامة ، 5 - الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية الجزائرية في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية ، 6 - السهر على دعم تماسك الجالية الجزائرية التابعة لنطاق دائرته، ولهذه الغاية يعمل على الابقاء على الاتصال الوثيق بالجمعيات والمجموعات الجزائرية، وتشجيع انشائها، ومساعدة نموها، شريطة أن لا يكون لها نشاط مخالف للمصالح الوطنية أو المصالح بلد الاقامة . المادة 4 : يساهم القنصل، تحت سلطة رئيس البعثية الدبلوماسية التابع لها في مراقبة نشاطات الهيئات العمومية وشبه العمومية الجزائرية في الخارج . المادة 5 : يكلف القنصل باخبار البعثة الدبلوماسية التابع لها ووزارة الشؤون الخارجية، عن تطور الاحداث في نطاق دائرته وبتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية . المادة 6 : يتابع القنصل، تحت سلطة السفير، نشاطات الممثليات التابعة للمؤسسات العمومية الجزائرية الموجودة في نطاق دائرته .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : ان القنصل مسؤول عن التسيير الاداري والمالي للمركز، بصفته أمرا ثانويا بالصرف، وفى اطار القوانين المعمول | بها في هذا الشأن وتقتضى هذه المسؤولية مراقبة الكشوف والحسابات وتسليمها بصفة دورية . المادة 8 : يتصل القنصل مباشرة بالسلطات الجزائرية المختصة فيما يتعلق بالقضايا الادارية الجارية . المادة 9 : يخضع القنصل من حيث النظام والسلم الاداري، لسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية في بلد الاقامة، وذلك مع مراعاة الرقابة المباشرة التي تمارسها الادارة المركزية على المراكز الدبلوماسية أو القنصلية . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-62 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 للجمهورية الجزائرية 491 المادة 3 : توزع المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ثلاث درجات : القنصلية العامة .
- القنصلية ،
- نيابة القنصلية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77 64 مؤخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة لوزارة الشؤون الخارجية
- - ان رئيس الجمهوريه ، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، والمتضمن تحديد الموافق أول مارس سنة 1977 يتعلق بالمراكز القنصلية | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، واداء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد فتح أو نقل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تغيير درجته أو اغلاقه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية • المادة 2 : تحدد بموجب المرسوم المتضمن فتح المركز القنصلي درجة هذا الاخير ومقره ودائرة شموله . ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لنقل المركز القنصلي . مرتباتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشؤون الخارجية 6 مناصب لمستشارين تقنيين و 6 مناصب لمكلفين بمهمة، يعهد اليهم بما يلي :
-
- دراسة الاوضاع السياسية،
- دراسة الاوضاع الاقتصادية،
- الشؤون العامة والتنسيق
- الشؤون القانونية .
- المنظمات الجهوية والدولية ، العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 • هواري بومدين مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III ت 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 55 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتم الحاق الموظفين ، وأعوان الدول بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية بالنظر لكفاءتهم فقط، التي تؤهلهم لأداء مهام في قطاع النشاطات المختصة، سواء بالادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، أو بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية .. المادة 2 : يخضع الموظفون المختصون الملحقون بالسفارات والقنصليات لسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية، أو المركز القنصلي . المادة 3: يكلف الموظف المختص الملحق ، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي بمايلي : I - دراسة مجموع القضايا التقنية التي هي من اختصاصه وعليه أن يطلع وزارة الشؤون الخارجية، والادارات المعنية بذلك عن طريق السفارة، أو القنصلية التابع لها، 2 - المشاركة في الاعداد والتفاوض، وتنفيذ الاتفاقيات التي هي من اختصاصه والمبرمة بين الجزائر والبلد الذي يمارس فيه وظيفته وذلك بناء على تعليمات من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، المساهمة في اعداد الله وتنفيذ برنامج النشاط 3 - الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، أو التقني في البلد الذي يمارس فيه وظيفته . المادة 4 : لا يجوز للموظفين وأعوان الدولة الملحقين بالمراكز . الدبلوماسية أو القنصلية أن يتدخلوا لدى ادارات بلد اقامتهم، الا في اطار نشاطهم، وعن طريق رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، التابعين له . المادة 5 : يخضع الملحقون العسكريون لدى السفارات القانون أساسي خاص . المادة 6 : يطبق القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على الموظف المختص الملحق طيلة مدة الحاقه ويخضع لسلطة وزير الشؤون الخارجية، سواء على صعيد ممارسة مهامه أو فيما يحص مجال التاديب المادة 7 : يصدر الحاق الموظف المختص، المنصوص عليه في هذا المرسوم، لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بناء على قرار من وزير الشؤون الخارجية المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 هواري بومدين
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 493 اعلانات الدارات المقاولين وبلاغات ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة) متعهد ينذر السيد الطيب بالسعيد المقاول في الاشغال العمومية | الصفقة رقم 143/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة متعهد الصفقة رقم 74/07 بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1974 المؤشر عليها بتاريخ 20 يناير سنة 1975 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير سنة 1975 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : مستوصف ببريدة (القرية الجديدة)، بان يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . ينذر السيد الطيب بالسعيد المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 74/06 بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1974 والمؤشر عليها بتاريخ 20 يناير سنة 1975 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير سنة 1975 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : دار بلدية بريدة (القرية الجديدة) ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجمل عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 أبريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : فرع اداري و اجتماعي بالحاج مشري (بريدة). بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوي وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم علي الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 303/76/5 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1975 المؤشر عليها بتاريخ 7 يوليو سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 أبريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : 4 حمامات ضد الجرب بسيدي حمزة وكسلان ورأس العين ودويسة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجيل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها | عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . | في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة متعهد الصفقة رقم 142/76/5 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1975 المؤشر عليها بتاريخ 7 ابريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : شبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب ببريدة | القرية الجديدة)، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى | وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها | في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
- ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 141/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 ابريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : حمام «دوش» بلدى بتاويالة (بريدة)، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . ينذر السيد عباس نوارى المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة آفلو كموطن له ولاية الاغواط متعهد الصفقة رقم 145/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : عملية تطهير مركز بريدة (القرية الجديدة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . ينذر السيد عباس نوارى المقاول فى الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة آفلو كموطن له ولاية الاغواط متعهد الصفقة رقم 144/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : مركز للتبادل الريفي بريدة (القرية الجديدة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر