مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي تدعي في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في اطار عملها في ميدان فحص العربات واصلاحها، كامل الوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم وحدة صيانة العربات في عنابة، التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
المادة 2
فتح المادةيترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة ابتداء من أول يوليو سنة 1986 محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها المرتبطة بمراجعة العربات واصلاحها، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال مراجعة العربات واصلاحها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في فحص العربات واصلاحها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالنقل أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم | خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.