مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته - 3
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها ما يأتي :
أعمال توزيع المعدات الفلاحية وصيانتها التي يمارسها مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الموجودة فى الحراش وقسنطينة ووهران و بوسعادة، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المرتبطة بالاعمال التي تضطلع بها الهياكل المذكورة أعلاه، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، ابتداء من أول يناير سنة 1987، محل مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الاربع الموجودة فى الحراش وقسنطينة و وهران و بوسعادة 2 ... تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاختصاصات المتعلقة بالاعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها و يسيرها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله المذكورة أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى وتضم ممثلى وزيرى المالية والصناعات الثقيلة، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية،
(3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولية الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
ويجب أن تراقب الحصيلة الختامية وتؤشر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه | أعلاه. ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5-5 يحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-369
مرسوم رقم 86 369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.