مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في البناء المرتبط بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1987،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال اشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 | تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 88-10 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، يرسم مايلي : 4
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايلي :
الأعمال التي تدخل في مجال إنجاز اشغال البناء الخاص بالحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في مجال البناء الخاص بالحديد والصلب، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يراسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين اعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز اشغال البناء الخاص 154 الجريدة الرسمية للجمهورية بالحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه | الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصليب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.