مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسسيير المصالح المطارية في عنابة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1285 تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوى المدني ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقني .
وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
أ فيما يخص التهيئة والتنمية :
على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطارى
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المبانى وفى العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:
في المجال التجاري :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الأخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير •
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى :
- تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام، وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :
في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:
يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقال.
يحدد وزير النقل بقرار، شروط التكفل، والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.
يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا. 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 621 المؤرخ في 5 نوفمبر - سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.
ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1(1)) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار. 2 (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية».
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه .
الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة •
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط .
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة بالتحويل
المادة 20
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.
المادة 21
فتح المادةتقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله. .
الباب السابع — أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزواء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل..
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة . مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة
المادة 25
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة في المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام
المادة 3
فتح المادةالمتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة فى المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي :
الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 11 غشت سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 76-48
- مرسوم رقم 65-71
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-145
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 84-297
- مرسوم رقم 84-347
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-366
مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-255
مرسوم تنفيذي رقم 97-255 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 تسيير المصالح المطارية في عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 595
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة . 1140
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 83-464
- يلغي مرسوم رقم 84-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.