مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال التوزيع والخدمة بعد البيع للدراجات والدراجات النارية ومكوناتها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية التوزيع السيارات الخاصة، الوحدات المطابقة للاعمال المذكورة في الفقرة رقم 1 السابقة، وهي :
الوحدة التجارية للدراجات والدراجات - النارية في مدينة الجزائر الوحدة التجارية للدراجات والدراجات - النارية في مدينة وهران السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية، تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال في مجال الدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين اعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوحدة التجارية للدراجات والدراجات | وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، - النارية في مدينة قسنطينة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية التوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في توزيع الدراجات والدراجات النارية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل • ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
المادة الاولي من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية و تطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لتوزيع للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل | و تسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع | الجاري به العمل. :
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.