ج.ر عدد 100 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنا النسخة الأصلية 50 8.8 50 . g النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 17 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العمد للسنين السابقة : 1,00 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال

  • أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة .. مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1303 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر عام 1395 مديريات سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنه الطعن لولاية قالمة 1293 برسم الثورة الزراعية .. 1303

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة | السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. 1303 قوانين وأوامر امر رقم 75 76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص اللاحقة الخاص به ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تمارس سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة تجاه المؤسسة اختصاصات التوجيه والمراقبة وتضمن لها وسائل تحقيق الاهداف المخصصة لها وذلك ضمن اطار أحكام الباب السابع من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وعلى أساس اختصاص كل واحدة منها المادة 2 : ان ادارة الدولة المكلفة بممارسة الوصاية تكون فضلا عن ذلك بمثابة مركز التنسيق العلاقات المؤسسة منع الادارات الاخرى التابعة للدولة عندما لا تكون هذه العلاقات مباشرة ومنظمة المادة 3 : تسهر سلطة الوصاية على توافق نشاط المؤسسات ( مع السياسة العامة للدولة عن طريق تطبيق التشريع والتنظيم- الجارى به العمل والتوجيهات الصادرة عن مختلف الادارات المخصصة للمؤسسة التابعة للقطاع الذي هي مكلفة به . الباب الثاني المؤسسة المادة 4 : المؤسسة الاشتراكية هي العنصر الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المخططة والمؤسسة الاشتراكية تشكل على مستوى فرع للنشاط الاقتصادى درجة الاساس المنظمة للتخطيط، وتساهم في نطاق المهمة المنوطة بها بموجب العقد التأسيسي الذي أنشأها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و بهذه الصفة فهي تقوم بتنظيم وتنسيق نشاطات وحداتها ولها الاستقلال اللازم الذى يسمح لها بتحقيق الاهداف المحددة لها المادة 5 : ان المؤسسة الاشتراكية تعتبر كدرجة لفرع في ميدان التخطيط في الحالات التالية :
  1. تقوم باعداد المشاريع الأولية للتخطيط لعدة سنوات فيما يخص الفرع وذلك على أساس الارشادات والتوجيهات المقررة على المستوى الوطني وفي هذا الاطار فهي تندرج في تنظيم المخطط المحدد في كل مرحلة خاصة بالاعداد والشروع في المخططات وذلك تبعا للرسم الخاص بالعلاقات المقررة في هذا التنظيم . (2) فهي تعد مشروع المخطط السنوى للمؤسسة نظرا لاقتراحات وسعة الوحدات التابعة لها وذلك على أساس الارشادات وأهداف المخططات وفي هذا الميدان فهى توضح الاهداف المفصلة فيما يخص الوحدات وتعد المشاريع ألاولية المعيارية والمبينة لنشاط الفرع
  2. فهى تنسق نشاطات الوحدات قصد الانجاز الصحيح لمخططات الفرع .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية

  1. فهي تتابع وتراقب التنفيذ بواسطة وحداتها للمخططات السنوية والمتعددة السنوات . وعلى هذا الاساس : فهي تعد عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف أعوان التخطيط وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن تنفيذ أهداف المخططات (5) فهي تساهم في تقوية العلاقات بين مختلف القطاعات عن طريق تطوير الصلاحيات بين المؤسسات الاشتراكية والقائمة على أساس عقود للتخطيط • المادة 6 : تقوم المؤسسة فى ميدان تسيير وحداتها بمايلي: I تضع الهياكل والواسائل الاكثر ملاءمة من أجل تحقيق الاهداف المخصصة لها . ففي هذا الاطار فهى تنظم العمل وتوزع الواجبات بين الوحدات وتصادق على مشاريع التنظيم ونظام وحداتها . للجمهورية الجزائرية 1291 الباب الثالث سلطة الوصاية المادة 8 : ان سلطة الوصاية تجاه المؤسسة سلطات فيما يخص التوجيه والمراقبة وذلك في نطاق المهمة المعهود بها اليها من قبل الحكومة وطبقا للمادة 80 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : ان سلطة الوصاية - فيما يخص سلطات التوجيه مكلفة على الخصوص بما يلي : 1 أن توضح بالنسبة لكل مؤسسة محتوى أهداف القطاعات فيما يخص سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وفي هذا النطاق، فهي تنمى وتعمق مجموع التوجيهات فيما يخص السياسة المحسوسة للقطاع والاهداف المخصصة لها والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل التي يجب تجنيدها . 2 - أن تنشط تحضير واعداد مشروع مخطط التنمية وفضلا عن ذلك فهي تساهم في وضع جدول المرتبات داخل المجموع نشاطات القطاع وأن تعد الاقتراحات الخاصة بأجزاء المؤسسة على أساس التوجيهات والارشادات الناجمة عن السياسة الوطنية للاجور وذلك طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم المتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاقتصادية 2 تنسق نشاط الوحدات بالنسبة لمخططات الانتاج والتسويق وفى الميدانين المالي والاجتماعي . ولهذا الغرض، فهي تقوم بتماسك برامج الانتاج المختلف الوحدات وتسهر على تطبيق الاهداف والتدابير التي تعنى على الخصوص : توافق الانتاج مع الطلب ،
  • تنظيم وتنمية النشاطات الاجتماعية والثقافية بواسطة. هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية الممولة بواسطة صندوق الخدمات الاجتماعية ، الشروع في السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين وحفظ الصحة والامن وبصفة عامة، تكلف المؤسسنة بتطوير كل تدبير من شأنه. أن يحسن الانتاجية ويقضى على التبذير على مستوى كل وحدة .. 3 - تحقق في انتظام تسيير وحداتها . و بهذه الصفة، فهي تسهر على احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية المتعلقة بتسيير وسير الوحدات . المادة 7 : ان المؤسسة، بصفتها درجة لفرع مسؤولة بالنسبة المجموع وحداتها عن تنفيذ الاهداف المخصصة لها بموجب المخطط الوطني . من السنة للمخطط القصير الأجل. ولهذا الغرض فهي تصادق على مشاريع المخططات السنوية ولعدة سنوات للمؤسسة قصد الموافقة عليها من قبل الحكومة . 3 - أن تنسق النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع- وأن تضع تحت تصرف المؤسسة الوسائل التي تسمح بتحقيق الاهداف المخصصة لها • وفي هذا الميدان : 3-1 : فهي تنظم مجموع نشاطات القطاع في حدود اختصاصاتها 3-2 : وتضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسات وذلك بالاتصال بالمؤسسة في نطاق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 3-3 : وتنظم ضمن اطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالى وبالاتصال مع الادارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة على أساس الاهداف المخصصة لها 3 – 4 : وتصادق عند الاقتضاء مع الادارات الأخرى المعنية على ما يلي : الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين ، مشروع تنظيم المؤسسة ،
  • مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة ومشاريع

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه احداث فروع وحصص مساهمة المؤسسة قصد المصادقة | عليها من قبل الحكومة .. 3-5 : تقوم بتعيين المديرين العامين المساعدين ومديرى المؤسسة والوحدات والفروع وتقدم اقتراحات فيما يخص تعيين المديرين العامين وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . 3-6 : تقرر التدابير الخاصة بالقطاع الذي هي مكلفة به في حالة وقوع نزاعات بين المؤسسات التابعة لها 3 7 : تقوم عند الاقتضاء مع الادارات الاخرى التابعة للدولة بما يلى :

    • احداث مجالس للتنسيق . يسلم من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية. وتوضح كيفيات تطبيق هذا المقطع بموجب مرسوم المادة 11 : تقوم سلطة الوصاية - من أجل السير بالمهمات المخصصة لها بما يلى : تستلم من المؤسسة جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر ، وتكون لها جميع الصلاحيات للتحرى على كل قطعة وفي عين المكان. ويمكنها في كل وقت أن تكلف لجنة بالتحقيق، مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة .. المادة 12 : سلطة الوصاية مسؤولة عن متابعة ومراقبة تنفيذ الاهداف المخصصة بموجب المخطط الوطني للتنمية فيما يخص المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها . المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس | مجموع- التنسيق . المادة 10 : ان سلطة الوحدة - فيما يخص سلطات المراقبة مكلفة على الخصوص بمايلي : 1 - متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات القطاع وفي هذا الاطار، فهي تسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقدم جميع الاقتراحات التي تخص التسويات التي يمكن أو تنجم على ضوء تحقيق اهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ . 2 - مراقبة تسيير المؤسسات . ولهذا الغرض فيرسل اليها ما يلى : أ) الموازنات وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات ب التقرير السنوى لنشاط المؤسسة فيما يخص السنة المالية المنصرمة . ج) آراء وتوجيهات مجلس عمال المؤسسة فيما يخص الوثائق المعددة في المقطعين (أ) و (ب) أعلاه . د) التقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة . وتحدد سلطة الوصاية بموجب مناشير آجال ارسال الوثائق المشار اليها أعلاه 3 - ابداء الرأى حول تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر الذي يلى قفل السنة المالية وذلك على أساس الوثائق المشار اليها في الفقرة 2 - أعلاه . وتعطى المصادقة على تسيير السنة المالية على شكل ابراء الباب الرابع الادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 13 : ان ادارات الدولة فضلا عن سلطة الوصاية وفي نطاق ممارسة اختصاصاتها، لها الصلاحيات في المؤسسات أو الوحدة فيما يخص المظاهر الخاصة لنشاطها .. المادة 14 : تستطيع ادارات الدولة أن تحصل مباشرة من المؤسسة، بعد أن تبلغها جميع المعلومات التي تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها المادة 15 : تستطيع ادارات الدولة المختصة من أجل ممارسة صلاحيات المراقبة والتي هي من اختصاصاتها، المراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وعندما يلاحظ على اثر مراقبة نقص من أي نوع كان في تسيير المؤسسة أو الوحدة فان الادارة المكلفة بالمراقبة تخطر سلطة الوصاية وتتخذ التدابير المتوجبة عليها الباب الخامس أحكام عامة المادة 16 : ان العلاقات بين الجماعات المحلية والمؤسسات التي هي تحت وصايتها تسير بموجب المبادى المحددة في هذا الامر وذلك في حدود ميادين التدخل وميادين النشاط. المادة 17 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 75-149 75 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، - 6

  • بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تكوين وتسيير واختصاصات مايلي :
  • مجلس المديرية الخاص بالوحدات المكونة للمؤسسة المنصوص عليه بموجب المادتين 57 و 59 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . مجلس المديرية الخاص بالوحدات المكونة للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى المحدد بموجب المادتين 65 و 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الباب الاول مجلس مديرية المؤسسسسة القسم الأول التكسوين المادة 2 : يتكون مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى من تسعة أعضاء كحد أدنى الى أحد عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان لمجلس العمال الخاص بالمؤسسة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها. ويحدد وزير الوصاية بقرار موحد عدد أعضاء مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة في اطار أحكام الفقرة السابقة. ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل المؤسسة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية التابع للمؤسسة وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ، كما يخصص مقعدين لممثلى مجلس عمال المؤسسة.. ان القائمة المشار اليها أعلاه تتضمن فضلا عن ذلك المدير العام والمدير العام المساعد له اذا كان موجودا وكذا المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فى الادارة العامة وتسيير الموظفين والتكوين والمالية والتخطيط والتنمية والانتاج وكذا في كل النشاطات الاخرى الخاصة بالمؤسسة.. القسم الثاني الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة المادة 3 : يخبر مجلس المديرية التابع للمؤسسة من قبل كل عضو في المجلس بكل ما يخص سير المؤسسة والمشاكل المتعلقة به • ويمكن له في هذا الاطار أن يتلقى كل تبليغ من قبل مسؤولى التسيير غير الاعضاء في مجلس مديرية المؤسسة ومن قبل رؤساء لجان حفظ الصحة والامن ومن لجنة التأديب التابعة للمؤسسة . كما يتم اخبار مجلس مديرية المؤسسة بكل التعليمات الموجهة للمديرية العامة للمؤسسة من قبل سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وذلك في اطار اختصاصات كل منها ويحدد المجلس الاحكام الملائمة لوضعها قيد التطبيق. ويتم أيضا اخبار المجلس بتنفيذ قرارات تسيير المؤسسة في اطار تحقيق برنامج العمل ويقوم المجلس في هذا المجال بمايلي : أ) يسهر على تطبيق هذه القرارات في حدود الاختصاصات الآيلة الى مختلف مصالح المؤسسة أو الوحدة المعدة في جلسة عمل ويوصل الى علم المجلس كل الصعوبات التي تعترض تطبيق القرارات المعدة ويصدر كل التعليمات الخاصة بتجاوز هذه الصعوبات وتجنب تجديدها . ب) يخبر مجلس المديرية من قبل المدير العام للمؤسسة بالقرارات المتخذة من قبل المديرية في اطار اختصاصاته أو في حالة الاستعجال خلال اجتماعه الاول تبعا للقرارات المذكورة .

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ج) يخبر مجلس المديرية للمؤسسة حتما من قبل محاسب المؤسسة بكل الملاحظات التي يبديها في الحساب الختامي وحسابات النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة وكذا بكل أعمال التسيير الجارى عند تسجيلهم المحاسبي . المادة 4 : يبت مجلس المديرية بناء على المعلومات المقدمة له فيمايلي : أ) تنسيق الوحدات المكونة للمؤسسة في حدود صلاحيات مختلف الهيئات التابعة لهذه الوحدات. ب اعداد مشاركة المؤسسة فى مجالس التنسيق وتعريف موقفها حول المسائل المسجلة في جدول أعمال دورة مجلس التنسيق في اطار أحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وكذا تقديم كل الدراسات والوثائق والاقتراحات . ج) تنظيم الانتاج وتحسين الانتاجية وملائمة الانتاج للطلب . ويبت مجلس مديرية المؤسسة فضلا عن الصلاحيات الآيلة اليه بموجب هذه المادة في الامور التي هي موضوع المواد الآتية بعده القسم الفرعي الثاني مخطط المؤسسة وبرامج نشاطها العامة المادة 5 : يتبنى مجلس مديرية المؤسسة اثناء اعداد المخطط الوطني المتعدد السنوات الاطار العام والجدول الزمني للاشغال اللازمة لتحرير المشروع الاولى ومخطط المؤسسة ويسلمها لمجالس مديرية الوحدات وذلك على أساس الاهداف والتوجيهات المقررة من قبل الحكومة . المادة 6 : يحدد مجلس مديرية المؤسسة عند اعداد المخطط الوطني السنوى التوجيهات والاهداف المفصلة للوحدات ويضبط المشاريع الاولية والمقاييس التقنية لنشاط الفروع وذلك على أساس تعليمات الادارة المعنية . ويستعرض المخطط السنوي للمؤسسة برامج النشاط فيما يخص استثمارات التموين والانتاج والتسوية والتكوين والتشغيل والتمويل . المادة 7 : يتلقى مجلس مديرية المؤسسة مجموع مشاريع المخطط الخاص بالوحدات في مجموعة مختصرة على شكل مشاريع أولية لبرامج متماسكة ويضبط المشروع الاولى الخاص بالمؤسسة ويسلمه لمجلس عمالها لابداء الرأى والتوصيات له . حوله . المادة 8 : يفحص مجلس مديرية المؤسسة الآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة، ويصادق عليها أن يعدلها ويخبر بذلك حتما رئيس مجلس العمال مسببا قراراته. ويصادق على مشروع مخطط المؤسسة المتعدد السنوات ريسلم مشروع مخطط المؤسسة مصحوبا بآراء وتوصيات | | مجلس عمال المؤسسة الي سلطة الوصاية والى الادارة المعنية الأخرى . القسم الفرعي الثالث المحاسبة ومراقبة التسيير وتنفيذ المخطط المادة 9 : يخبر مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام للفحص والمصادقة على الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون الايجابية والسلبية وكذا التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المنصرمة وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 59 و 77 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه … ويشمل التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة ما يلي : التقرير عن تنفيذ المخطط السنوي تقديم واضح عن الحساب الختامي وحسابات النتائج، د التقرير عن السير العام للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المنصرمة . ; ويبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه فضلا عن ذلك حول مشروع حساب تخصيص النتائج التي تقدم للاقرار من قبل مجلس عمال المؤسسة طبقا لاحكام المادة 32 من الامر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ترسل الوثائق المشار اليها في المادة و الى مجلس عمال المؤسسة. و ترسل هذه الوثائق في نفس الوقت الى المندوب عن حسابات المؤسسة من أجل المراقبة والتحقيق قبل تسليم الوثائق المعدة على مستوى المؤسسة من قبل مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس العمال . المادة 11 : يتلقى مجلس مديرية المؤسسة في اطار اعداد الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 والتي أعدت على مستوى المؤسسة الوثائق المماثلة المعدة على مستوى الوحدة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال الوحدة . المادة 12 : ترسل الوثائق المنصوص عليها في المادة و المحضرة على مستوى المؤسسة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات من قبل المدير العام للمؤسسة، إلى سلطة الوصاية والى الوزارات المكلفة بالمالية والتخطيط في الآجال المحددة من قبل سلطة الوصاية في 30 يونيو من كل سنة آخر أجل . القسم الفرعي الرابع المساعدات المصرفية والمالية المادة 13 : يبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه حول مايلي تطبيقا للمادة 59 - ب من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28

-

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه : كل المساعدات المصرفية السنوية أو الربع السنوية التي ينوى عقدها واللازمة لتمويل الاستغلال وكذا حول كيفيات تسديدها . كل المساعدات المالية المتعددة السنوات أو السنوية التي ينبغى عقدها بالجزائر أو بالخارج قصد تمويل برامج | استثمارات المؤسسة، المقررة من قبل الحكومة طبقا لاحكام المادة 73 من الأمر المشار اليه أعلاه وذلك قبل تقديمها لموافقة - سلطة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية . ويجب في كل الحالات أن تندرج المساعدات المصرفية ضمن المخطط الدورى للتمويل المدرج في المخطط السنوى للمؤسسة مصادق عليه بصفة قانونية من قبل السلطة المعنية القسم الفرعي الخامس التوسيع - احداث المؤسسات الفرعية - أخذ المساهمات وكيفية تعيين الممثلين عن المؤسسة المادة 14 : يتم ما يلي بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الامر مجلس عمال الوحدة المعنية، طبقا للمادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 : أ) كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة، في اطار هدفها كما هو محدد في قانونها الاساسي المعد طبقا للامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى والمصادق عليه من قبل مجلس مديرية المؤسسة بمحض مبادرته وبمبادرة المدير العام للمؤسسة أو مجلس مديرية الوحدة أو مدير الوحدة . ويقدم هذا المشروع وكذا اقتراحات التمويل المتعلقة به مصحوبة بملاحظات مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الأمر بملاحظات مجلس عمال الوحدة المعنية للمصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية . ب اذا كان مشروع التوسع يقتضى احداث وحدات جديدة او توحيد أو ادماج أو انفصال وحدات موجودة داخل المؤسسة فان هذه التعديلات في الهياكل تخضع لاحكام المادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالنسبة لكل وحدة معنية وتتخذ بموجب قرار من سلطة الوصاية طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأحداث الوحدات الاقتصادية . ج) اذا كان مشروع التوسع يقتضى فضلا عن ذلك عملية دمج أو ضم أو انفصال تمس عدة واحدات تابعة لمؤسسة اشتراكية أخرى فان القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرة (ب (ب) أعلاه يعوض بقرار وزاري مشترك من السلطة أو سلطات الوصاية المعنية ومن وزارة المالية . للجمهورية الجزائرية 1295 د ان اقتراح المدير العام للمؤسسة أو المؤسسات المعنية المصادق عليه في مجلس المديرية يجب أن يكون مصحوبا بجرد مفصل الذمة الوحدات التي اعترتها هذه التعديلات في الهياكل وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين ب) و ج) من هذه المادة . المادة 15 : يعين مجلس مديرية المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة ممثلين عنها في الشركات التي تملك فيها قسما من رأسمالها وذلك طبقا لاحكام المادة 59 ي من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . ويقدم هذا التعيين الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه. غير أنه اذا اتخذت مساهمة المؤسسة شكل فرع أو تمثيلية لها بالخارج فان الممثلين المعينين من قبل مجلس مديرية المؤسسة يخضعون لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 2 صفر عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 القسم الفرعي السادس القانون الاساسي للعمال. جدول الاجور وتمثيل المديرية في . اللجان الدائمة المادة 16 : يفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى للقانون الاساسي للعمال المعد من قبل مديرية المؤسسة طبقا للتشريع الجارى به العمل واعتبارا للاقتراحات المبدية جماعة من قبل مجلس مديرية الوحدات ومجلس عمال الوحدات . تتم المصادقة على مشروع القانون الاساسي لعمال المؤسسة خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام . ويقدم هذا المشروع الى موافقة سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويضبط القانون الاساسي للعمال بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويكون موضوع قرار مشترك موقع على هذا الشكل من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 17 : يفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى لجدول أجور العمال المعدل من قبل مديرية المؤسسة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن حدود الاحكام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالجدول الوطني للاجور وذلك اعتبارا للاقتراحات المقدمة جماعة من قبل مجلس المديرية التابعة للوحدات ومن قبل مجلس عمال الوحدات ويصادق بعد ذلك على مشروع جدول الاجور الخاص بالمؤسسة أثناء اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام . ويقدم هذا المشروع فيما بعد الى سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتم اعداد جدول الاجور

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الخاص بالمؤسسة بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويكون موضوع قرار مشترك من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 18 : يعرض مجلس مديرية المؤسسة على مجلس عمالها المشروع الاولى للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة. ويعد مجلس مدير المؤسسة باشتراك مع مجلس عمالها بمشروع النظام الداخلي للمؤسسة. يعرض مجلس مديرية الوحدة على مجلس عمالها المشروع لاولى للنظام الداخلى للوحدة وذلك تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة. ويعد باشتراك مع مجلس عمال الوحدة مشروع النظام الداخلي الخاص بها. الملاحة 19 : يتم ما يلى طبقا لاحكام الفقرة (1) من المادة 59 من لامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 74 - 250 والمادة 3 من المرسوم رقم 74-255 المؤرخين في 14 ذي الحجة علم 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ويعين المدير العام للمؤسسة خلال جلسة لمجلس مديرية المؤسسة الممثلين من المديرية في لجنة حفظ الصحة والامن وفي لجنة التأديب. القسم الفرعي السابع تنظيم المؤسسة المادة 20 : يعرض على مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام المشروع الاولى لتنظيم المؤسسة الذي يحدد توزيع الاختصاصات على مستوى المديرية العامة وكذا العلاقات الوظيفية الموجودة بين مصالحها من جهة، وبين صالح وحدات المؤسسة من جهة أخرى. يسهر المجلس على مطابقة هذا المشروع لما يلي : ا) لهياكل المؤسسة الناتجة عن تطبيق قانونها الاساسي طبقا لاحكام الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. ب لمهمة وحدات المؤسسة المحدثة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة باحداث الوحدات الاقتصادية . ج) للروابط الوظيفية بين المؤسسة ووحداتها الناتجة عن تطبيق الاحكام التشريعية المحددة للروابط الرئيسية الموجودة بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . ويحدد مجلس مديرية المؤسسة على هذا الاساس مشروع التنظيم المؤسسة بعد الحصول على آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ويضبط بصفة نهائية هذا المشروع الذي يقدم صحوبا بملاحظات مجلس عمال المؤسسة لموافقة سلطة الوصاية. وكل مشروع تنظيم لم يكن موضوع ملاحظات من قبل سلطة الوصاية في غضون الشهرين التاليين لتسليمه يعد | مصادقا عليه وتخضع تعديلات تنظيم المؤسسة لنفس الاجراء الخاص بالمصادقة عليه القسم الفرعي الثامن تسوية نزاعات المؤسسة المادة 21 : يبدى مجلس المديرية خياره حول تنظيم النزاعات الطارئة بين المؤسسة والغير أو بينها وبين مؤسسة أخرى ويصادق على كل مشروع الصفقات، في اطار أحكام قانون الاجراءات المدنية وذلك تطبيقا للمادة 59 (ك) من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وللاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. القسم الثالث التسيير المادة 22 : يجتمع مجلس مديرية المؤسسة طبقا لأحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه. ويحدد يوم الاجتماع الاسبوعى بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل المدير العام بعد استشارة رئيس مجلس المؤسسة .. ويمكن ان يجتمع في اجتماع غير عادى بناء على مبادرة المدير العام أو بطلب من رئيس مجلس عمال المؤسسة. ويستدعى مجلس المديرية من قبل المدير العام . المادة 23 : يدير المدير العام ورئيس مجلس مديرية المؤسسة ، المداولات ويضمن الانضباط المادة 24 : ان جدول الاعمال المحدد من قبل المدير العام يوصل الى علم أعضاء مجلس المديرية 24 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ولا يمكن التسجيل في جدول أعمال الاجتماع الا المسائل . الهامة الخاصة بمجموع المؤسسة. ويمكن للاعضاء أثناء الاجتماع أن يطلبوا تسجيل نقطة في جدول أعمال الاجتماع المقبل. وفي حالة عدم وجود اعتراض تسجيل المسألة للاجتماع المقبل . واذا طلب مجلس عمال المؤسسة بواسطة لائحة تسجيل نقطة في جدول أعمال مجلس المديرية فان تلك المسألة تسجل تلقائيا في جدول أعمال الاجتماع تبعا لتبليغ اللائحة للمدير العام . المادة 25 : يكون حضور الاعضاء في مجلس المديرية الزاميا الا اذا كان أحد الاعضاء في عطلة استراحة أو في عطلة مرض أو في مهمة رسمية أو في تدريب تكوين قصير الاجل مصادق عليه بصفة قانونية من قبل الجهة المختصة . المادة 26 : اذا كان المدير العام في احدى الحالات المشار اليها في المادة 25 أعلاه، فان مجلس مديرية المؤسسة يرأسه طيلة غيابه مساعده المعين رسميا لاستخلافه .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : اذا تغيب عضو في مجلس المديرية للاسباب المشار اليها في المادة 24 أعلاه يخلفه مساعده الاقرب كنائب عنه طيلة غيابه ويقدم بدلا منه كل الوثائق وكل التوضيحات ويقوم بكل التزام في اطار اختصاصات المصلحة التي يمثلها وان القرارات المتخذة أثناء هذا الاجتماع تلزم عضو مجلس المديرية المتغيب 10 .. المادة 28 : اذا استحال الحضور على أحد أو على الممثلين الاثنين لمجلس عمال المؤسسة في اجتماع مجلس المديرية لاحد الاسباب المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، يعين رئيس مجلس عمال المؤسسة نائبين عنهما من بين أعضاء مجلس عمالها أربعة وعشرين ساعة قبل الاجتماع على الاقل. ويحضر هذان العضوان بصوت تداولى طيلة غياب الممثلين المنتخبين من قبل مجلس عمال المؤسسة في مجلس مديريتها . المادة 29 : يجتمع مجلس المديرية بدون انقطاع الى أن ينتهى جدول الاعمال . المادة 30 : يفحص مجلس المديرية في البدء المشاريع الاولوية المنصوص عليها في المادة 59 من الامر رقم 71-74 ، قبل تسليمها الى مجلس عمال المؤسسة، اذا كانت النقطة المسجلة في جدول الاعمال بموجب الامر رقم 71-74 ، من صلاحيات مجلس عمال المؤسسة فان على مجلس المديرية تحت طائلة بطلان ما تقرر حول هذه النقطة، أن يرجع حتما الى مداولات وتوصيات وآراء مجلس عمال المؤسسة حول النقطة المعنية قبل أن يتداول بشأنها. المادة 31 : يبلغ ممثلو مجلس المؤسسة الى مجلس المديرية المحاضر والقرارات واللائحات والتوصيات وآراء مجلس عمال المؤسسة وكذا ما استخلصوه من أشغال اللجان الدائمة الاقتصادية والمالية والخاصة بالموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية والثقافية . المادة 32 : يقوم مجلس مديرية المؤسسة بعد فحص الوثائق المقدمة اليه بمداولة المسألة وذلك بعد استماع التقرير الافتتاحي المقدم من قبل المسؤول المباشر للقسم المعنى بالمسألة المقدمة للبحث وبعد أخذ رأى مجلس عمال المؤسسة . المادة 33 : في حالة خلاف داخل مجلس المديرية يحسم المدير العام ذلك الخلاف مع تسبيب قراره أثناء جلسة المجلس ويكون مسؤولا عن التسيير بناء على السلطات المفوضة اليه بموجب المادة 61 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 34 : تطبق قرارات مجلس مديرية المؤسسة فورا طبقا | للمادتين 32 و 33 أعلاه من قبل كل هيئات المؤسسة ووحداتها المادة 35 : يقوم بكتابة مجلس المديرية شخص أو عدة للجمهورية الجزائرية 1297 أشخاص يعينهم المدير العام لهذا الغرض. وتتم المصادقة على محضر كل جلسة في الجلسة التالية. ترسل نسخ من المحاضر المصادق عليها من قبل رئيس مجلس المديرية الى رئيس مجلس العمال والى سلطة الوصاية في غضون الاربعين ساعة التالية للمصادقة عليها 10 .. وتكون المحاضر في متناول السلطات المنصوص عليها في المادة 81 من الامر رقم 71-74 وتبلغ اليها بناء على طلبها. ويمسك كاتب مجلس المديرية محفوظات المديرية كاملة يوما بعد يوم ويضمن التحضير المادى لاجتماعات المجلس وتقديم نسخ من المحاضر الى مجلس عمال المؤسسة والى سلطة الوصاية . المادة 36 : يسهر كل عضو في مجلس مديرية المؤسسة في اطار اختصاصاته على تنفيذ قرارات مجلس المديرية فور ما تصير قابلة للتنفيذ وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه .. المادة 37 : يمكن للمدير العام أن يشرك في جلسات مجلس مديرية المؤسسة كل شخص تابع للمؤسسة والذي من شأنه أن ينير بكفاءته المجلس حول مسألة مسجلة في جدول الاعمال وذلك اما بناء على مبادرته واما بناء على طلب أعضاء مجلس مديرية المؤسسة وينحصر تدخل الشخص ذي الكفاءة للمظاهر التقنية للمسألة المفحوصة. الباب الثاني مجلس مديرية الوحدة القسم الاول التكوين المادة 38 : يتألف مجلس مديرية الوحدة من سبعة أعضاء على الاقل ومن تسعة على الأكثر من بينهم ممثلان عن مجلس عمال الوحدة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها .. وتحدد سلطة الوصاية بواسطة قرار موحد، عدد أعضاء مجلس مديرية الوحدة وذلك في اطار أحكام الفقرة أعلاه . ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل الوحدة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ويخصص مقعدين للممثلين المنتخبين من قبل مجلس العمال . و تحتوى القائمة المشار اليها أعلاه فضلا عن مدير الوحدة المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فيما يخص التسيير . المادة 39 : يمارس مدير الادارة العامة للمؤسسة مهمته كمدير للوحدة فهو يشارك ويترأس بهذه الصفة اجتماعات مجلس مديرية وحدة المركز . وفضلا عن ذلك فان ممثلى مجلس عمال وحدة المركز هم أعضاء في مجلس مديرية هذه الوحدة ..

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ويمارس رؤساء المصالح مهامهم النوعية على مستوى وحدة المركز الخاصة بالمؤسسة . القسم الثاني الاختصاص المادة 40 : تطبق أيضا أحكام المادة 3 فضلا عن فقرتها 3 وكذا أحكام المواد 9 و 10 و 11 و 14 على مجلس مديرية الوحدة الذي يكون له على مستوى هذه الوحدة اختصاصات مماثلة. لمجلس مديرية المؤسسة مع مراعاة احترام أحكام المادتين 49 و 50 أدناه المادة 41 : يسهر مجلس مديرية الوحدة في اطار اختصاصاته. على مطابقة قرارات المديرية على مستوى الوحدة لتطبيق أهداف التخطيط والقوانين والتنظيمات وكذا تعليمات سلطة الوصاية .. المادة 42 : 1 يفحص مجلس مديرية الوحدة بناء على مبادرته الخاصة أو مبادرة مدير الوحدة أو مجلس عمال الوحدة كل مشروع للتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة في اطار مهمتها ويقدم لهذا الغرض اقتراحات لمجلس مديرية المؤسسة بعد أخذ رأى مجلس عمال الوحدة . 2 (2) يعرض على مجلس مديرية الوحدة كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة من قبل مجلس مديرية المؤسسة اذا كان لمثل هذه المشاريع تأثير مباشر | المديرية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا المرسوم وذلك من قبل المدير العام الى مديرى الوحدات. ويعرض كل مدير وحدة على مجلس مديرية الوحدة مشروعا أوليا كجدول الاجور أو القانون الاساسي الخاص بالموظفين حسب الاحوال وهذا الاخير يبت فيها ويسلمها الى مجلس عمال الوحدة . يتم البت في المشروع الاولى الخاص بالقانون الاساسي للموظفين أو جدول الاجور خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية الوحدة ومجلس عمالها . و تسلم الاقتراحات والتعديلات المشتركة الى مجلس مديرية المؤسسة قصد اعداد مشروع القانون الخاص بالموظفين أو جدول الاجور .. المادة 47 : يعين مدير الوحدة في جلسة مجلس مديرية الوحدة الممثلين عن المديرية في لجنة التأديب وفي لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة القسم الثالث التسيير المادة 48 : يجتمع مجلس مديرية الوحدة طبقا لاحكام المادة 66 من الامر رقم 71-74 ، ويحدد يوم الاجتماع الاسبوعي بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل مدير الوحدة بعد أخذ على نشاطها ويبدى رأيه حولها بعد أخذ رأى مجلس عمال | رأى رئيس مجلس عمال الوحدة . الوحدة • المادة 43 : يضبط مجلس مديرية الوحدة اقتراحات المشروع الاولى لمخطط الوحدة ويبلغ مجلس عمالها ليبدي رأيه ويصدر توصياته وذلك على أساس التوجيهات والاهداف المتعلقة بتحضير مشروع مخطط المؤسسة من قبل مجلس مديريتها نظرا لكفاءات انتاج الوحدة . المادة 44 : يفحص مجلس مديرية الوحدة آراء وتوصيات مجلس عمال الوحدة ويصادق عليها أو يعدلها ويخبر رئيس مجلس عمال الوحدة بذلك بصفة الزامية . المادة 45 : يعرض مدير الوحدة على مجلس مديرية الوحدة المشروع الاولى لتنظيم الوحدة ويحدد الاختصاصات الآيلة لكل مصلحة تابعة لها وكذا الروابط الوظيفية بين هذه المصالح وذلك في اطار تنظيم مجلس مديرية الوحدة . ويصادق على التنظيم من قبل مجلس مديرية الوحدة في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 67 من الامر رقم 71 74 والمادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. ويسلم هذا المشروع الى مجلس مديرية الوحدة للمصادقة عليه . المادة 46 : تسلم المشاريع الاولية الخاصة بالقانون الاساسي للموظفين وجدول أجور المؤسسة المعدة من قبل | ويمكن لمجلس مديرية الوحدة ان يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من مدير الوحدة أو بطلب من رئيس مجلس عمالها . ويستدعى مجلس مديرية الوحدة من قبل مدير الوحدة. المادة 49 : تطبق أحكام المواد من 23 الى 37 من هذا المرسوم على مجلس مديرية الوحدة وعلى مدير الوحدة . الباب الثالث الروابط الوظيفية بين مجالس مديريات الوحدات ومجلس مديرية المؤسسة المادة 50 : ان السياسة العامة للمؤسسة المصادق عليها بصفة قانونية تكون الزامية في تنفيذها بالنسبة لكل هيئات المؤسسة ووحدتها أو وحداتها وذلك بعد اعدادها من قبل المؤسسة وهيئاتها وهيئات الوحدة في حدود صلاحيات كل من مجلس عمال الوحدة ومجلس عمال المؤسسة ومجالس مديرية الوحدات والمؤسسة. ويجب في هذا الاطار على مجالس مديريات الوحدات أن تسجل نشاطها العام في البرنامج العام لنشاط المؤسسة المحدد من قبل مجلس مديرية المؤسسة ووحداتها. المادة 51 : على مجالس مديريات الوحدات أن تنفذ التعليمات الموجهة اليها من قبل مجلس مديرية المؤسسة أو المسلمة اليها

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 بواسطته وذلك في اطار تنسيق نشاط الوحدات المؤلفة | رقم 71-74 عندما يرفض العضو المعنى تنفيذ قرارات مجلس للمؤسسة. المادة 52 : يطبق القانون الاساسي للعمال وجدول الاجور المصادق عليهما على كل عمال المؤسسة والوحدات ويتم تسيير العمال من قبل الوحدة في اطار المادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 وكذا تصنيف العمال التابعين للوحدة أو المؤسسة المعد باشتراك من المديرية ولجنة العمال والتكوين طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 وذلك بالرجوع الى القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور المطبقين في الوحدة. المادة 53 : يمكن لمجلس مديرية المؤسسة أن يجمع أعضاء مجالس مديريات كل الوحدات أو بعض منها في جلسة تنسيق | اذا اقتضت الضروف ذلك، قصد تحقيق أفضل للاهداف المرسومة أو لفحص انتقادى عميق لمسألة هامة خاصة بهذه الوحدات أو من شأنها أن تمس بصفة فعالة بالنشاط العام للمؤسسة، وذلك دون اخلال باجتماعات العمال المنظمة من قبل المديرية العامة. ويحضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس عمال المؤسسة وكذا رؤساء مجالس عمال الوحدات. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 54 : ينعقد مجلس مديرية الوحدة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 الخاصة به . ولا يمكن لاى أحد أن يكون عضوا في مجالس متعددة للمديريات . المادة 55 : لا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس المديرية موضوع عقوبات بسبب مواقفه في ممارسة مهمته داخل هذا المجلس . وتعد كل العقوبات المتخذة ضد أحد الاعضاء بسبب مواقفه أثناء اجتماعات مجلس المديرية ملغاة ودون تأثير . المادة 56 : تضع المديرية العامة للمؤسسة أو مديرية الوحدة في متناول أعضاء مجلس المديرية كل الوثائق والاخبار التي تمكنهم من أداء مهمتهم . وتوصل اليهم على الخصوص عن طريق الكتابة العامة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمال مجلس المديرية ويجب أن ترفق هذه الوثائق بجدول الاعمال. المادة 57 : يمكن أن يعد أعضاء مجلس المديرية مسؤولين جماعة في اطار أحكام المادتين 60 و 68 من الامر رقم 71 74 والنصوص المتخذة لتطبيقه اذا لم يجتمع مجلس المديرية أو اذا لم يمارس الصلاحيات التي يخولها له القانون في المديرية وفي المجلس والادارة الحسنة للمؤسسة أو الوحدة وذلك مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا المرسوم . المادة 58 : يمكن أن يعد كل عضو في مجلس المديرية مسؤولا بصفة فردية بموجب أحكام المادتين 60 و 68 من الامر المديرية التي صارت قابلة للتنفيذ . المادة 59 : يمكن كذلك أن يعد مسؤولا مسؤولية شخصية وفردية كل عضو في مجلس المديرية طبقا لاحكام المادتين 60 و 68 من الامر رقم 71-74 اذا تغيب هذا العضو بدون مبرر أكثر من ثلاث مرات عن اجتماعات مجلس المديرية خلال السنة المدنية. المادة 60 : يتم طرد أو سحب الوكالة لعضو في مجلس المديرية الذي عد مسؤولا من قبل السلطة التي لها حق التعيين أو من قبل الهيئة التي قامت بانتخاب العضو المعنى ضمن نفس الشكل الخاص بتعيينه … المادة 61 : لا يمكن انهاء مهام عضو في مجلس المديرية الا في الاطار الآتى وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المواد 25 و 57 و 58 و 59 من هذا المرسوم وفضلا عن حالات العقوبات الجزائية السالبة للحرية أو التي ينجر عنها التنافي مع مسؤولية التسيير وفضلا عن العقوبات التأديبية بالفصل والطرد لارتكاب اخطاء مهنية حسب الاجراء المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 المتخذة ضد عضو في مجلس المديرية :

    • وفاة المعنى ، الاحالة على التقاعد المرض الطويل الامد .
  • الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ، الانتقال بطلب من المعنى عجز المعنى جسمانيا أو عقليا ، عطلة التربية الطويلة الامد ، الوكالة الانتخابية بوقت دائم ، الالتحاق بادارة أو بمؤسسة .. المادة 62 : ان المستخلف المعين من قبل المدير العام أو سلطة الوصاية حسب الحالة يحل محل العضو في مجلس المديرية المتغيب بكامل الحقوق وذلك في اطار الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة. واذا كان عضو مجلس المديرية الذى يجب استخلافه ممثل لمجلس العمال فان هذا يقوم بانتخاب ممثل جديد دون الاخلال باحكام المادة 10 من المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . المادة 63 : يتم تعيين النائب طبقا لاحكام المادتين 27 و 28 أعلاه خلال المدة الفاصلة بين انهاء مهام عضو في مجلس المديرية لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه وبين تعيين من يخلفه . المادة 64 : يشارك مجلس المديرية المعنى بكامل الحقوق في اجتماعات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة حسب الحالة بصوت استشاري ..

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه . يقدم مجلس المديرية كل التوضيحات أو التفسيرات حول كل مسألة مسجلة في جدول أعمال مجلس العمال . المادة 65 : يخضع أعضاء مجلس المديرية للسر المهني طبقا للقانون. وهذه الاحكام لا تطبق على نقل الاخبار الى مجلس العمال في اطار اختصاصاته الى الكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا للسلطات المنصوص عليها في المادتين 79 و 81 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 66 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975. هواري بومدين مرسوم رقم 75-150 75 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، , بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة المشروع الاولى للمخطط على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة لفرع نشاط المؤسسة . و توجه القرارات والتوصيات المذكورة الى مجلس المديرية الذي يوافق على مشروع المخطط ويبلغ كتابة مجلس العمال عن طريق رئيسة النتيجة المخصصة لقراراته وتوصياته مع اعطاء كل المبررات اللازمة في حالة ما اذا لم يؤخذ بهذه القرارات أو التوصيات كلها أو جزءا منها . الباب الثاني مراقبة تنفيذ المخطط وسير المحاسبة المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 30 من الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه فان مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة يتلقى من مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة الوثائق التالية بعد المصادقة عليها : I - الموازنة ، 2 حساب الاستغلال ، 3 حسابات النتائج ، 4 5 - الجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص ديون المؤسسة أو الوحدة ، 5 تقرير نشاط السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . ويتلقى مجلس عمال المؤسسة، فضلا عن ذلك، ملاحظات عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس | مجالس عمال الوحدة التي يحللها أو يعدلها أو يكملها. ويبدى مديريات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يوضح هذا النص اختصاصات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ومجالس العمال في الوحدات التي تتشكل منها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليها في المواد من 28 الى 39 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الباب الاول مخطط المؤسسة - البرامج العامة للنشاط المادة 2 : يتلقى مجلس العمال للمؤسسة أو للوحدة المشروع الاولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات المقرر من قبل | مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة ويتلقى كذلك مجلس عمال المؤسسة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجالس عمال الوحدات التي يفحصها ويحللها ويعدلها أو يكملها ويبدى مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الآراء على شكل | قرارات ومقترحات مسببة على شكل توصيات فيما يخص مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة رأيه عن طريق تقديم ملاحظات على شكل قرارات فيما يخص الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحالية للمؤسسة أو الوحدة طيلة السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة . ويكون لهذا الغرض وفضلا عن ذلك في متناول مجلس عمال المؤسسة تقرير مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة . الباب الثالث السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين المادة 4 : ان مجلس عمال الوحدة يفحص مع مجلس مديرية الوحدة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية الخاصة بالعمال والتي يوافقان عليها أو يعدلانها معا قبل ارسالها إلى مجلس مديرية المؤسسة . ويفحص مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية للعمال على ضوء مشاريع التعديلات المحتملة المصادق عليها من قبل مجالس العمال ومجالس مديرية الوحدات معا. ويوافق مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة على مشروع القوانين الاساسية الخاصة بعمال المؤسسة أثناء اجتماع مشترك ..

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ان فحص مشروع جدول المرتبات الخاصة | بالمؤسسة والموافقة عليه، يتمان ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لمشروع القانون الاساسي لعمال المؤسسة . المادة 6 : يرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، المشروع الخاص بتنظيم المؤسسة ومشاريع التعديل الخاصة به من أجل ابداء رأيها وتوصياتها وفي اطار التنظيم الخاص بالمؤسسة، ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الخاص بتنظيم الوحدة ومشاريع التعديل الخاصة به وذلك من أجل ابداء رأيه وتوصياته المادة 7 : يبدى مجلس عمال المؤسسة جميع الآراء والتوصيات فيما يخص التدابير المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمن تحديد كيفيات انشاء لجنة المستخدمين والتكوين واختصاصاتها وسيرها . المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 33 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتشريع العمل الساري المفعول : أ) أن مجلس مديرية المؤسسة يرفع الى مجلس عمال المؤسسة المشروع الاولى والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد الاطار العام والاحكام الاساسية التي يجب أن توجد في الانظمة الداخلية للوحدات. ويعد مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة مشروع النظام الداخلى للمؤسسة، ويوافق عليه بعد ذلك. ب تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الاولى للنظام الداخلي للوحدة، ويعد مجلس عمال الوحدة مع مجلس مديرية الوحدة مشروع النظام الداخلي للوحدة، ويوافق عليه بعد ذلك . ج) ان مشروع النظام الداخلى المصادق عليه من قبل مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة يخضع الى المصادقة المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول. المادة 9 : فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه وبدون الاضرار بأحكام المادتين 13 و 14 أدناه، ان مجلس عمال المؤسسة والوحدة يستشار من قبل مجلس المديرية فيما يخص كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعني وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن ينشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل الوحدة والمؤسسة فيما يخص المستخدمين . الباب الرابع الخدمات الاجتماعية المادة 10 : تطبيقا لاحكام المادة 35 من الامر رقم 71 74 | للجمهورية الجزائرية 1301 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ان مجلس العمال يحدد ويراقب تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية للمؤسسة أو الوحدة وذلك ضمن نطاق القوانين والتشريع الجارى به العمل. وبهذه الصفة فهو يصادق على مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط وميزانية التجهيز والسير السنوى لهيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية وكذلك التقرير المالى فيما يخص تنفيذ الميزانيات المذكورة قبل ارسالها الى مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة. وخلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم فان التنظيم الخاص بمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية يتم اعداده من قبل مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا على ضوء اقتراحات مجالس عمال الوحدة المرفقة بالملاحظات المختلفة لمجلس مديرية الوحدة . ويوافق مجلس العمال للمؤسسة عليه بعد ذلك. الباب الخامس النتائج المالية المادة 11 : بعد القفل النهائي لحسابات المؤسسة يتلقى مجلس عمال المؤسسة من مجلس مديرية المؤسسة مشروع حساب تخصيص النتائج للمؤسسة وكذلك الملاحظات الاحتمالية لمجلس مديرية المؤسسة. ويقرر مجلس العمال تخصيص النتائج المالية للمؤسسة : على ضوء حسابات تخصيص النتائج والملاحظات المحتملة لمجلس مديرية المؤسسة والخاصة بتلك النتائج. طبقا للمادة 83 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة له .

  • والاحكام التنظيمية المحددة لكيفيات تخصيص نتائج المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يقرر مجلس العمال، على أساس أحكام المادة II أعلاه، توزيع حصة النتائج المحددة والمخصصة لمجموع العمال بين مختلف الوحدة التي تشكل المؤسسة بعد خصم المساهمة المحتملة للمؤسسة برسم عمل التضامن بين مختلف مؤسسات عمال القطاع الاشتراكي . الباب السادس تعديل هياكل الوحدة أو المؤسسة المادة 13 : يرفع مجلس مديرية الوحدة الى مجلس عمال الوحدة، من أجل ابداء رأيه كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة أو كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة عندما تتطلب مثل هذه المشاريع تعديلات هامة في هياكل الوحدة .

1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ان استشارة مجلس عمال الوحدة هي من حكم القانون فيما | يخص كل مشروع للتوسع ينجر عنه ضم وحدة الى أخرى أو ادماجها أو انفصالها أو تحويلها .. المادة 14 : يرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، من أجل ابداء رأيه، كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات المؤسسة فى اطار هدف هذه الاخيرة كما هو محدد في قانونها الاساسي مثل المشاريع التي تنجم عنها تعديلات هامة في هياكل المؤسسة. ان استشارة مجلس عمال المؤسسة هي من حكم القانون فيما يخص كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة التي تنطوي على احداث وحدات جديدة أو ضمها أو دمجها وفصلها أو تحويل وحدات داخل المؤسسة أو يمس وحدات المؤسسة والوحدات الخارجية التابعة لها. وتبت في صحة جرد أملاك الوحدات التي مستها التعديلات المذكورة الخاصة بالهياكل والتابعة للمؤسسة .. الباب السابع اللجوء الى شخصيات بامكانها توجيه مجلس العمال المادة 15 : ان كيفيات لجوء مجلس العمال الى شخصيات بامكانها أن توجهه، محددة بموجب المرسوم رقم 74 256 |

- المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية. الباب الثامن مراقبة التسيير المادة 16 : تطبيقا لاحكام المواد 28 الى 39 من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، فان مجلس العمال يعبر عن تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة في تقرير سنوى على ضوء التقارير والملاحظات والاقتراحات التي تقدم له من قبل ممثلى مجلس العمال داخل مجلس مديرية التأديب وحفظ الصحة والامن ومن قبل اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة المستخدمين والتكوين ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية. ويلاحظ مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاح | والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة الى فرع النشاط أو المؤسسة مع الاخذ بعين الاعتبار للآراء والتوصيات التي ابداها حول مايلي : وع مشروع وع المخطط السنوى كما هو محدد في المادة 6 من المرسو رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي … تنفيذ هذا المشروع خلال السنة المالية. وبهذه الصفة ان مجلس العمال يبدى رأيه على الخصوص | حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف | الزائدة المحتملة الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين التسيير وزيادة الانتاج والتكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق اهداف المخطط. ويسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الى الاهداف المعددة في المقطع السابق . وعند الاقتضاء يبدى رأيه في تقريره السنوى أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول كل النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى مثل التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى • ويقترح مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير التي يجب اتخاذها والملاحقات التي ينبغي الشروع فيها من أجل وضع حد للتبذير أو القضاء على الاختلاس المثبت . ومن جهة أخرى، فانه يبرز جميع الاعمال التي كان من شأنها زيادة الانتاجية داخل المؤسسة أو الوحدة. الباب التاسع تمثيل مجلس العمال في مجلس المديرية واللجان الدائمة و مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية المادة 17 : تطبيقا لاحكام المواد من 49 الى 57 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمراسيم من رقم 74-251 الى 74-255 المؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمنة تحديد كيفيات انشاء اللجان الدائمة واختصاصاتها وسيرها ان مجلس العمال يعين : أ) من بين أعضائه وعن طريق الانتخاب ممثليه في لجنة حفظ الصحة والامن ولجنة التأديب . ب وبالدرجة الأولى من بين أعضائه العمال النقابيين للمؤسسة، كأعضاء في اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولجنة المستخدمين والتكوين. المادة 18 : تطبيقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ان مجلس العمال ينتخب من بينه ممثليه الاثنين في مجلس المديرية . المادة 19 : ان رئيس مجلس عمال المؤسسة يمثل هذا المجلس في مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية التي تساهم فيها المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-56

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات | الاشتراكية . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين وزارة العدل م قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها ان وزير العدل حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن احداث مجالس قضائية وبمقتضى المرسوم رقم 74-185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 المتمم والمعدل للامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولاسيما المادة 248 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية

- يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بمدينة الجزائر يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدينة الجزائر . : المادة 2 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بوهران يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لوهران ومستغانم وتلمسان . المادة 3 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بقسنطينة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقسنطينة وسكيكدة وجيجل المادة 4 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بسعيدة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية السعيدة وبشار وأدرار ومعسكر وسيدي بلعباس للجمهورية الجزائرية 1303 المادة 5 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بسطيف يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لسطيف وبجاية والمسيلة . المادة 6 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية لباتنة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لباتنة وبسكرة وورقلة وتامنراست . المادة 7 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بقالمة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقالمة وعناية وتبسة وأم البواقي … المادة 8 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالبليدة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية للبليدة وتيزي وزو والاصنام والبويرة . المادة 9 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالمدية يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجالس القضائية للمدية والجلفة وتيارت والاغواط . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975، يعوض السيد الطيب ملاح، الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية قالمة بصفة مقرر بالسيد مختار حالية المستشار لدى المجلس القضائي بقالمة . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الأشغال ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن أحداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسى ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمنسمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 8 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق أول أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 67 81 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 | والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد الاتاوة الجزافية السنوية حسب الجدول الآتي : خمسمائة دينار جزائرى 500 دج) عن كل سنة بالنسبة

- للمقاولات المرتبة في المجموعة الاولى ،

  • ألفا دينار جزائري (20000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثانية ،
  • خمسة آلاف دينار جزائري 50000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثالثة ، عشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الرابعة ، ثلاثون ألف دينار جزائري (30.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الخامسة 6 مائة وخمسون ألف دينار جزائري (150.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة السادسة المادة 2 : في حالة عدم وجود المهنة الممنوحة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء يحدد مبلغ الاتاوة السنوية بنسبة واحد على ألف من رقم الاعمال للسنة السابقة المادة 3 : تسدد قيمة الاتاوة السنوية دفعة واحدة خلال الثلاثة أشهر الاولى من السنة المدنية غير أنه يمكن تقسيط الدفع على مرتين وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز التحصيل الكامل للمبالغ المستحقة، تاريخ 30 سبتمبر من السنة المدنية المطالب فيها وجوبا دفع الاتاوة المذكورة . المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الشؤون التقنية العامة والمدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 . عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر