مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية المحدثة بالمرسوم رقم
83 . - 210 المؤرخ في 26 مارس سنة 183 المذكور المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المواد 8 و 9 و 92 و 93 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-210 83 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 212 المؤرخ - في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمراسيم من رقم 83 225 الى رقم - 83-246 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1983 والمتعلقة بمؤسسات التسيير السياحي والفندقي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وكذلك الحقوق والالتزامات المرتبطة بها الى المؤسسة السياحية والفندقية حسب الشروط التي تحددها أحكام هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة إلى كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى حسب كل مشروع أعمال، للحقوق والواجبات والوثائق الملحقة به. وتعد هذا الجرد طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالسياحة.
المادة 4
فتح المادةيمكن تحويل مستخدمي المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، المرتبطين بأعمال التسيير الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةيجب تصفية الممتلكات والحقوق والواجبات الناشئة لفائدة المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها أو التي تقع فى ذمتها بمقتضى الاعمال غير المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة بتحديد طرق التصفية وكيفياتها من جهة، وبتحديد تخصيص عناصر الممتلكات غير المحولة الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى من جهة أخرى.
الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.