مرسوم رقم 87-23 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية بمقتضى أعمالها في مجال توزيع المنتوجات النسيجية : 128
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 129 توزيع المنتوجات النسيجية التي تدخل في اهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية .
3 - المستخدمون المرتبطون بعمل الوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واستغلالها وتسييرها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها محل المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية ابتداء من أول يناير سنة .1987 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية أو تسييرها بمقتضى اعمالها ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ووزير المالية، ويرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة جرد يشترك فى ضبطها بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3-3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان التوزيع، المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات | عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 130 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان تراقب هذه الحصيلة الختامية | وتؤشر عليها فى اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المن وص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها طبقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى - الفقرة 3 - من هذا المرسوم، واستغلالها وتسييرها .
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه مرسوم رقم 87-24 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود بمقتضى أعمالها فى ميدان التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. - ن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 12 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه،
- - وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطنى وظيفة المراقبة،
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في - 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ
- - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | للمالية،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 83-517 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية | لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود»،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-22 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير | سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وفى حدود المهام المسندة اليها، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية I 131 I الاعمال التي تدخل في ميدان التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها التي تدخل في اهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1987 محل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود في الاعمال المرتبطة بالتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية بالمنتوجات النسيجية والجلود.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود بمقتضى أعمالها ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثلا الوزيرين المكلفين بالصناعات الخفيفة والتجارة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه
2 - قائمة جرد يشترك في ضبطها بقرار | وزاري مشترك، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في مجال التموين والتوزيع المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها :
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات | المعمول بها.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التجويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها طبقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون | المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى - الفقرة 3 من هذا المرسوم، واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفية والوزير المكلف بالتجارة، ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات | المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 25 87-25 87 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للاغطية النسيجية.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة، و يمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين، الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 397 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية وبعد استشارة المحافظة للتنظيم وتسيير المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71
- 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 134 الجريدة الرسمية للجمهورية و بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، الاستغلال والتسيير وتنمية انتاج الاغطية النسيجية .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل - والنسيج وصقل القماش فيما يخص انتاج الاغطية النسيجية انطلاقا من ألياف نسيجية | طبيعية واصطناعية أو تركيبية.
تعد بالانسجام مع مؤسسات هذا الفرع - مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات. -- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات اللازمة لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات التكميلية للمنتوجات الضرورية لتنفيذ برامج الانتاج.
تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمجال الاستغلال قصد الايصال بجهاز الانتاج الى أقصى حد من الانتاج.
تقوم ببيع منتجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية فى اطار الاهداف والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال التسويق.
تكون مخزونا استراتيجيا من المواد - الاولية والمنتجات المصنعة وتنميته.
تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية - والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
- تسهر على تطبيق مقاييس الصنع ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة والمصنعة وتساهم وتنهض بذلك في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه تودع وتقتني أو تستغل كل ترخيص وبراءة أو نموذج أو اسلوب صنع له علاقة بهدفها وتوفر شروط الترقية واستيعاب التقنولوجية في ميدان عملها.
تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
تقوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بناء على وسيلة صناعية أو وسيلة خزن واقامتها أو تهيئتها، في اطار تنمية الاعمال التي لها صلة بهدفها.
تدرج انشطتها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى واضفاء قيمة على الموارد والانتاج الوطني.
- تنهض بنشاطها في المستقبل باقامة فروع لها علاقة بهدفها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يكون لنشاطها صلة بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها .
- تشارك في كل عمل تنسيقي مع الهيئات المعنية لحماية الانتاج الوطني.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بما يأتي :
أ) تزود الدولة المؤسسة على الخصوص عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لصناعات الانسجة الصوفية أو مسندين اليها ومخصصين لانجاز الاهداف والانشطة التابعة لميدان انتاج الاغطية النسيجية، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى أن تتهم بعد اذن السلطة الوصية عليها، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفى اطار التنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تيسمسيلت 6 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها .. وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة | الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ)، من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة | يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في ويقدم المدير العام للمؤسسات نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 نفق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال | مرسوم رقم 87-26 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا ماذكر في المادة 14 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها في ميدان انتاج الاغطية النسيجية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 12 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ - في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 137 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 25 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، يرسم ما يلى : . :
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية حسب الشروط المحددة في هذا وبمقتضى القانون رقم 84 -- 16 المؤرخ | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 397 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية، :
1) أعمال استغلال الاغطية النسيجية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية في الوحدات الآتية، وتسييرها وتطويرها وانتاجها :
- - وحدة الاغطية في تلمسان
- وحدة الاغطية في باب الزوار،
- وحدة الاغطية في تيسمسيلت وحدة الاغطية في عين جاسر . 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الداخلة في أهداف المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية في ميدان انتاج الاغطية النسيجية، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه، وعملها.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
1) (1) تحل المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية ابتداء من أول يناير سنة 1987 ، محل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها فى استغلال الاغطية النسيجية وتسييرها وتطوير انتاجها،
2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية 138 الجريدة الرسمية للجمهورية للصناعات النسيجية الصوفية في مجال استغلال الاغطية الصوفية وتسييرها وتطوير انتاجها، التى كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها طبقا للمرسوم رقم 82 397 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه، الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات التسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3-3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة فى ميدان انتاج الاغطية النسيجية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية.
الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، طبقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه، واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-27 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 82-426 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-426 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، و بمقتضى المرسوم رقم 83-517 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة « المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود»،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82 w- 426 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود حسب الآتي :
مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد آيت ساحد، بصفته نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد.
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 139
«المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تجمع الجلود وتحافظ عليها، تسير أعمال معالجة الجلود وانتاجها - وبدائلها وتستغلها وتطورها،
- توزع الجلود وبدائلها وتسوقها قصد المشاركة في سد حاجة المواطنين الى هذه المنتوجات».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة محمد بلعربية، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، لاحالته على التقاعد.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تعين السيدة هنية عائشة متيجي، زوجة سميشي، نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، بوزارة الشؤون الخارجية.
يلغي التعيين الحالى المرسوم الخاص بها، | المؤرخ فى أول مايو سنة 1984. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد يوسف يدوغى نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالى.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مولود بلكبير مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية حسب الصفة وفى الهياكل التالية، السادة الآتية أسماؤهم، وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 207 الادارة المؤرخ في 6 المركزية غشت لوزارة سنة الطاقة 1985 والصناعات المتضمن تنظيم الكيماوية والبتروكيماوية :
مراد بن زاغو، مديرا لتطوير الكيمياء - الآنسة جميلة عناد، نائبة مدير للاعلام - الآلى،
- ابن يوسف عراشيش، نائب مدير المتابعة الانتاج بمديرية الاعمال البترولية والغازية، رشيد ،غبي، نائب مدير لانتاج الصناعات الصيدلية وتطويرها،
- محمد عبد الوهاب ياسف، نائب مدير الدراسات التنمية،
- على مزياني نائب مدير للتحليلات الاقتصادية،
- الطيب ياحو، نائب مدير للمنازعات : على عون، نائب مدير لتطوير الصناعات
- الكيماوية،
- بوعلام خليف، نائب مدير لمتابعة التوزيع العمومي للغاز، رشيد بولعراس، نائب مدير للدراسات الصناعية وضبط المقاييس ، عبد المالك زيتوني نائب مدير للعلاقات العمومية،
- بشير بحورة، نائب مدير للصيانة
- رشيد حتوم، نائب مدير لمتابعة التوزيع بمديرية تطوير البتروكيمياء.
مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين عامين في الولايات.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمر مديو مفتشا عاما في ولاية بشار.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سيدي محمد بالرزاق مفتشا عاما في ولاية تيبازة.
الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة مراسيم مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد أحمان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سعد تاكليت عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد خميس فلاح عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بوجمعة عياد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مولود مغريش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر البشير عضوا بالمجلس التنفيذى فى | الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ولاية تيبازة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يمين السيد نور الدين حرفوش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أكلى رحمونى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد عمارة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمر بلقندوز عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر شرياف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد العمرى غربى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية أم البواقى يعين السيد عبد القادر مخلوفي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية أو البواقي رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية باتنة يعين السيد الربيع بن شعبى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية باتنة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية بجاية يعين السيد عبد الحميد كريم قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بجاية يعين السيد الشريف أوقاسي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بجاية يعين السيد محمد الصالح بلول قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بسكرة يعين السيد نبيل مقداد قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي لولاية بسكرة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بشار يعين السيد العربي قناوى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بشار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بشار يعين السيد أحمد الازهري قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي الولاية بشار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البويرة يعين السيد صادق بن عيسى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البويرة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن | والى ولاية تامنغست يعين السيد محمد بوجمية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 143 قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس | التنفيذي لولاية تامنغست رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تبسة يعين السيد محمد بوغرن قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذى لولاية تبسة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تلمسان يعين السيد عبد القادر خليل قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تلمسان يعين السيد عبد الرحمن تبون قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيارت يعين السيد عبد الباقى شعبان قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيارت رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يعين السيد الطاهر بهلول قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد البشير مقدم قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد أحمد بوشطاطة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد الاخضر بوغابة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سيعدة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سكيكدة يعين السيد عبد النور عمارة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سكيكدة يعين السيد ادريس أولفقى 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية سكيكدة يعين السيد جمعي بن زيدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عنابة يعين السيد عبد الرحمن شنيقي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عنابة رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد ختيم خراز قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتخابية والخدمات.
يموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية المسيلة يعين السيد خليفة جديدى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية المسيلة رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية ورقلة يعين السيد عبد العزيز نضير غمري قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد محمد بوتليتن قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد محمد الواطي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد عبد السلام حميدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد محمد الهادي زواغي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد عبد العزيز بويسرى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد معمر منكور الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد ابن عيسى بن زين قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البيض رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد نور الدين عبد الصمد قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد نبيل ولاع قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى : الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد خالد تومي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تندوف يعين السيد محمدا غورزي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تندوف يعين السيد عبد الرحمن خالف قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيسمسيلت يعين السيد عبد القادر واضح قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد يوسف قبي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد أمير على قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد جلال قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد حساني قائما 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه - بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عين الدفلى يعين السيد سليمان عيساوي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عين الدفلى يعين السيد عبد الرحمن | حجار قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية عين الدفلى رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية النعامة يعين السيد الوافى وهراني قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس | التنفيذي لولاية النعامة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية النعامة يعين السيد محمد واضي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن - والى ولاية غرداية يعين السيد السعيد نعيجات - قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غرداية رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غرداية يعين السيد الحسين عبد اليقين بن الشيخ قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غرداية رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غليزان يعين السيد عبد القادر بن يوب قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غليزان يعين السيد عابد فقير قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم استثمار المواد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى والى ولاية النعامة يعين السيد محمد العربي الحاج جلول قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية النعامة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
ولاية غليزان يعين السيد محمد مارس قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.