مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للحصى التي تدعى في صلب النص «المؤسسة»
حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - I الاعمال التي تدخل في ميدان تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها وانتاجها وتسويقها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء، 2 -- 2 المحاجر المطابقة للاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، لاسيما وحدات 14 رمضان عام 1387 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1967 | الانتاج الآتية :
والمتعلق بانشاء الشركة الوطنية لمواد البناء، محجر ابن عزوز في ولاية سكيكدة، 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية محجر الخروب في ولاية قسنطينة، محجر عين التوتة في ولاية باتنة، محجر سي مصطفى في ولاية بومرداس، محجر سيدى على بن أيوب في ولاية سيدي بلعباس محجر شعبة اللحم في ولاية عين تموشنت محجر مقلع تيزي وزو في ولاية تيزي وزو، محجر بابا على في ولاية البليدة
3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية الداخلة في أهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية لمواد البناء في الاعمال المرتبطة بأنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1987. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات والاعمال في الفقرة 1 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو وتسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها ما يأتي :
الجزائرية الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه أ اعداد : - I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2-2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها وانتاجها، وتسويقها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 4 من المادة الاولى أعلاه واستغلالها وتسييرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة | الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
لضمان سير هياكل المؤسسة وأعمالها سيرا منتظما ومستمرا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.