مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088
المادة الأولى
فتح المادةتدمج مؤسسة الرخام فى براقى المنشأة بالمرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء.
المادة 2
فتح المادةيترتب على عملية اندماج المؤسستين، احتواء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء، الممتلكات والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة الرخام في براقي وكذلك الاعمال والمستخدمين الذين لهم صلة بتسيير هياكل مؤسسة الرخام في براقي ووسائلها وأملاكها وأدارتها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على انجاز العملية المذكورة في المادة 2 السابقة اعداد ما يأتي :
I جرد كمي و كيفي و تقديري، تبين فيه قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالعملية، وتقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله وتتكون، زيادة على ذلك من ممثلي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير المالية وأية سلطة أخرى معنية ان اقتضى الامر 2 حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة المدمجة في غيرها وتحديد قوائم الجرد المتعلقة بممارسة الاعمال ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
3 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية الادماج ويحدد وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء لهذا الغرض الكيفيات المطلوبة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة انجاز المنشآت الاساسية والبناء.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.