مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين المشاريع الرى فى وسط البلاد من الآن فصاعدا ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
وبمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى في ورقلة الحفر الآبار وترميمها، أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، المحدثة بالمرسوم رقم 78 76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور - أعلاه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى :
في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة السدود التلية والسدود الصغيرة في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة
- في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات التوزيع ومنشآت الحماية من الفيضانات ومحطات التصفية،
- في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد الرسوم التخطيطية لتهيئة شبكات الرى والتصريف ودراستها.
و بهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية والهندسية المدنية.
كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها شركة دراسات الري في مدينة الجزائر وشركة دراسات الري في ورقلة.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها أن تستعين فى أداء مهمتها بأجهزة علمية أو تقنية وطنية كانت أم أجنبية. ويمكنها ، زيادة على ذلك أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات | الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية : 651
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 78-73 المؤرخ فى أول أبريل سنة 1978 المذكوران أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-76
- يلغي مرسوم رقم 78-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.