مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية».
المادة 2
فتح المادةيحل اسم «شركة الدراسات التقنية في تيارت»، محل الاسم السابق : «شركة الدراسات التقنية في المدية» في جميع أحكام المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلام تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات تيارت وتيسمسيلت والمدية، والجلفة، والاغواط، وغرداية، والبيض، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان وتا منغست، وأدرار.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات - أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.