أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
المادة 3
فتح المادةيعتبر كل اختراع ناتجا من نشاط اختراعي اذا لم يتولد بصفة واضحة من حالة التقنية
المادة 4
فتح المادةيعتبر كل اختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان موضوعه ممكنا صنعه أو استعماله في كل نوع من الصناعة بما في ذلك الفلاحة المادة ه : لا يمكن الحصول شرعا على أجازات الاختراع أو وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | شهادات المخترعين بخصوص ما يلى :
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :
العنوان الاول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للاختراعات الجديدة ، الناتجة من نشاط اختراعى والقابلة للتطبيق الصناعي أن تكون محمية بشهادة المخترع أو بأجازة الاختراع .
لا تعتبر اختراعات النظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي .
المادة 2
فتح المادةيعتبر كل اختراع جديد اذا لم تتضمنه حالة التقنية التي تتكون من كل ما وصل الى العموم اما بوصف كتابي أو شفوى واما بالاستعمال أو بكل وسيلة أخرى وذلك قبل يوم ايداع طلب الاجازة أو تاريخ الاسبقية المطالب به شرعا بموجب الاختراع .
ولا يعتبر كل اختراع قد وصل الى العموم بمجرد انه سبق لمخترعه أو لخلفه ان عرضه ، خلال الستة اشهر السابقة لطلب الاجازة ، في معرض دولي رسمي او معترف به رسميا .
الاصناف النباتية والاجناس الحيوانية وكذا الطرائق الاحيائية التي تستعمل أساسا للحصول على نباتات أو حيوانات ، غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الطرائق المختصة بعلم الجراثيم وعلى المنتجات المحصلة بواسطة هذه الطرائق.
الاختراعات التي يخالف نشرها أو استعمالها الآداب العامة أو النظام العام .
المادة 6
فتح المادةتبلغ مدة الشهادات والاجازات 20 سنة وتحسب ابتداء من يوم الايداع وتكون كل شهادة أو اجازة موضوع - لدفع الرسوم التالية :
1 ) رسم ايداع ورسم اشهار . }
2) رسم سنوى .
العنوان الثاني شهادة المخترع واجازة الاختراع
القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 7
فتح المادةتمنح شهادة المخترع من طرف السلطة المختصة للمخترع الجزائرى الذي يتسبب فى الاختراع المحدد في المواد 1 و 2 و 3 و 4 المشار اليها أعلاه أو لخلفه واذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص في اختراع فان الحق لنيل شهادة المخترع يكون لأنفسهم أو لأخلافهم يمكن تطبيق هذه الاحكام على الاجانب الذين يتقيدون بها .
المادة 8
فتح المادةان شهادة المخترع تخول لصاحبها الحقوق التالية :
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الحق في صفة المخترع ، الحق في اشهار اختراعه ، الحق في ذكر اسمه العائلي والشخصي في شهادة المخترع ، الحق فى مكافأة يحسب مبلغها على أساس الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الاختراع ، الحق في المشاركة بنشاط في فحص الاختراع واستخدامه وانمائه فيما بعد ، في البلد .
يشارك المخترع عند الاقتضاء في كل عملية تتعلق باختراعه .
المادة 9
فتح المادةان شهادة المخترع توجب على الحكومة مايلي :
التزام فحص امكانيات استغلال الاختراع ، في المصالح أو المنشآت العمومية ، ذلك الاختراع الذى يكون موضوع شهادة المخترع ، ثم استغلاله أو جعله يستغل بقدر الاستطاعة
- التزام تقدير مبلغ المكافأة الواجب دفعها الى المخترع اذا كان الاستغلال جاريا فعلا ودفع هذه المكافأة الى المخترع في المواعيد القانونية - •
- التزام مساندة المخترعين وتزويدهم بكل المعلومات المفيدة في الميادين التقنية والقضائية ومساعدتهم فى أشغال تحضير وتجريب الاختراعات التزام دفع جميع الرسوم التنظيمية .
المادة 10
فتح المادةان الحقوق المتولدة من الشهادة لا تمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الشهادة وذلك بعد وضعه في التداول التجارى على وجه شرعي .
المادة 11
فتح المادةان كل من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المحمي بالاجازة التى هى موضوع الاختراع المسجل أو مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت تقديم طلب الشهادة أو عند تاريخ المطالبة باولوية مقدمة بصفة شرعية، يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم وجود الشهادة
القسم الثاني — اجازة الاختراع
المادة 12
فتح المادةيكون الحق في الاجازة خاصا للمخترع الاجنبي او لخلفه الاجنبي .
واذا انجز شخصان او عدة اشخاص اختراعا على وجه جماعي فان الحق فى الاجازة يكون لانفسهم بصفة مشتركة او لاخلافهم .
ان أول من أودع طلب اجازة اختراع او كان أول من طلب شرعا بأولوية تقديم طلب يتعلق بنفس الاختراع يعتبر هو المخترع أو خلف المخترع ما لم يثبت خلاف ذلك للجمهورية الجزائرية 223
المادة 13
فتح المادةتخول الاجازة لصاحبها الحق في ممارسة ما يلي :
صناعة المنتج الذى تغطيه الاجازة وكذا استعماله ووضعه فى التداول التجاري أو حيازته لهاتين الفايتين استخدام الطريقة التي هي موضوع الاختراع المسجل ووضعها فى التداول التجارى وكذا استعمال المنتج ووضعه فى التداول التجارى كما يكون ناجما مباشرة من استخدام هذه الطريقة وحيازته للغايتين المذكورتين وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة ه .
المادة 14
فتح المادةان الحقوق المتولدة من الاجازة لاتمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الاجازة بعد أن يتم وضع هذا المنتج في التداول التجارى على الوجه الشرعي .
المادة 15
فتح المادةان من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المغطى بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل او مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت طلب اجازة أو عند تاريخ المطالبة بأولوية ، مقدمة بصفة شرعية يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم هذه الاجازة .
القسم الثالث — شهادة الاضافة
المادة 16
فتح المادةيكون لصاحب الاجازة او لذوى الحقوق في الاجازة ولصاحب الشهادة أو لذوى الحقوق في الشهادة الحق في ان يباشروا ، طيلة مدة الاجازة او الشهادة ، ادخال تغييرات أو تحسينات أو اضافات على الاختراع وذلك بأن يتموا الاجراءات المفروضة بموجب المواد 25 و 27 و 30 و 31 لاجل ايداع الطلب .
تثبت هذه التغييرات أو التحسينات أو الاضافات بشهادات تمنح بالشكل الذى تمنح فيه الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية وتنتج نفس الآثار التي تنتجها الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية .
ان كل طلب شهادة اضافة يفتح الباب لدفع رسوم الايداع والاشهار يستفيد من شهادات الاضافة التي يأخذها ذو حق جميع الآخرين الاصلية المادة او 17 : الشهادة ، تنتهي غير أن شهادات ابطال الاضافة بانتهاء مدة الاجازة الاجازة الاصلية أو الشهادة لا يترتب عليه لزوما ابطال شهادات الاضافة المقابلة وحتى في الحالة التي يعلن فيها هذا الابطال فان شهادة الاضافة او الشهادات يستمر العمل بها بعد الاجازة الاصلية او الشهادة الى أن تنتهى المدة العادية لهذه الشهادة وذلك مقابل استمرار دفع الاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها لو لم يكن وقع ابطال الإجازة او الشهادة
المادة 18
فتح المادةما دامت شهادة اضافة لم يتم منحها فيمكن 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه للطالب ان يحصل على تحويل طلبه لشهادة الاضافة الى طلب الاجازة او شهادة المخترع ، يكون تاريخ ايداع هذا الطلب هو تاريخ طلب شهادة الاضافة • ان طلب الاجازة أو شهادة المخترع والاجازة أو الشهادة التي يتم منحها عند الاقتضاء يترتب عليه دفع أقساط سنوية ابتداء من التاريخ المذكور .
المادة 19
فتح المادةيجب على كل صاحب اجازة أو شهادة يريد أن يأخذ ، بسبب تغيير أو تحسين أو اضافة ، اجازة اصلية او شهادة مخترع بدلا من شهادة اضافة تنتهي مدتها بانتهاء الاجازة أو الشهادة الأولية ، أن يتم الاجراءات المفروضة بموجب المواد 24 و 25 و 26 و 29 .
القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 20
فتح المادةيعتبر الاختراع منجزا في منشأة :
1 ) اذا كان متمما خلال مدة خدمة المخترع في المنشأة وكان مطابقا للنشاط المهني المعروف في المنشأة
2 ) اذا كان متمما في نطاق المهمة المحددة للمخترع من طرف المنشأة وبالوسائل التي تكون فى ملك هذه المنشأة
المادة 21
فتح المادةان كل اختراع يتم فى حضن منشأة يجب ابلاغه الى هذه المنشأة كتابيا ويجب ان يتضمن المميزات التقنية الاساسية .
ويتحتم على المنشأة ان تشعر المخترع باستلام اشعاره فورا وبواسطة كتاب كما يتحتم على المخترع والمنشأة ان يحيطا الاختراع بالسرية الى ان يتم ايداع الطلب
المادة 22
فتح المادةوفي عدم وجود اتفاقية خاصة بين المنشأة والمخترع تتعلق بمن يستحق أن تمنح له الشهادة أو الاجازة ، تختص المنشأة بهذه الاخيرة فان تنازلت عنها فان الحق يرجع للمخترع .
ويجب على المنشأة ان تبدى رأيها في موضوع حقها في الاختراع وذلك خلال ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلامها اشعار المخترع ، فان أغفل المخترع اخبار المنشأة فان الاجل المذكور يسرى ابتداء من احاطة المنشأة علما بالاختراع وفى حالة ما اذا لم تودع المنشأة طلب الاجازة في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت انها تستفيد من حق المنح فيجوز للمخترع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق
المادة 23
فتح المادةيتحتم على المنشأة ان تدفع بعد حصولها على الشهادة او الاجازة تعويضا للمخترع ولو في حالة عدولها عن استخدام الاختراع قبل منح الشهادة أو الاجازة
المادة 24
فتح المادةيجوز لمنشآت أخرى أن تستغل الاختراع الذى كان موضوع طلب شهادة او اجازة او الذي منحت من | اجله اجازة او شهادة وذلك في الحالات التالية :
1 ) اذا كان الاختراع مستغلا دون الكفاية ،
2 ) اذا كان استغلال هذا الاختراع من طرف منشأة أخرى تنطوي عليه فائدة خاصة للاقتصاد ،
3) اذا كانت المنشأة الحائزة للشهادة او الاجازة عاجزة عن استغلال الاختراع بدون استخدام اختراع آخر تم انجازه فى منشأة أخرى ويكون محميا بشهادة او اجازة
المادة 25
فتح المادةيجوز زيادة التعويض الواجب دفعه لصاحب شهادة المخترع وذلك تبعا للتوسع في استغلال الاختراع العنوان الثالث اجراءات الايداع والتسليم
القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 26
فتح المادةيجب على من اراد أخذ اجازة الاختراع او شهادة المخترع ان يودع او يوجه الى السلطة المختصة ، بواسطة رسالة بريدية مع طلب الاشعار بالاستلام ؛ ما يلي :
1 ) طلب الى الوزير المكلف بالملكية الصناعية ،
2 ) المستندات المثبتة لدفع رسوم الايداع والاشهار ، ) وكالة ممضاة بخط اليد اذا كان المخترع يمثله وكيل ،
4 ) ظرف مختوم يتضمن فى نسختين ما يلي :
ا - وصف الاختراع الذي هو موضوع الاجازة المطلوبة ، ب الرسوم التي قد تكون لازمة لفهم الوصف يجب على الطالبين المقيمين في الخارج أن يندبوا وكيلا جزائريا يقيم في الجزائر مالم يوجد اتفاق تبادل بين القطرين
المادة 27
فتح المادةينحصر الطلب في موضوع رئيسي واحد مع ذكر الاشياء التفصيلية التي يتكون منها والتطبيقات التي سبق بيانها ولا يجوز أن يتضمن تقييدات ولا شروطا ولا تحفظات ) تحديد أو تخصيص الحق ) ويتضمن عنوانا يحتوى على التعيين الموجز والمدقق لموضوع الاختراع .
ويجب ان يتعرض الوصف لبيان الاختراع بكيفية واضحة وتامة بمقدار الكفاية بحيث يمكن أن يستخدمه رجل محترف .
ان الوصف والرسوم يصلحان التفسير المطالبات فيجب أن يكون الوصف محررا بالعربية ومترجما الى الفرنسية او محررا بالفرنسية ومترجما الى العربية وألا يحتوى على تحريف ولا على زيادة . وتعد وتثبت الالفاظ المشطب عليها كملغاة وتوقع الصفحات وكذا الاشارات الى محل آخر ويجب الا يحتوى هذا الوصف على أية تسمية للموازين والمقاييس والمكاييل ما عدا التي تعتبر قانونية .
وينتهي الوصف بخلاصه تبين فى فقرة او عدة فقرات مرقمة قاعدة الاختراع الاصلية وعند الاقتضاء النفط الثانوية التي تميزه .
تخطط الرسوم بالمداد وحسب مقياس متري .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وتوقع المستندات من طرف الطالب او الوكيل الذى تبقى | وكالته ملحقة بالطلب
المادة 28
فتح المادةيجب على من اراد ان يتمسك بحق الاولوية لايداع سابق أن يرفق بطلبه لاجازة الاختراع أو شهادة المخترع او ان يوجه الى السلطة المختصة داخل مظروف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام و في اجل اقصى غايته ثلاثة اشهر ابتداء من ايداع الطلب ، ما يلي :
1) تصريح كتابي يبين تاريخ ورقم الايداع السابق والقطر الذي تم فيه هذا الايداع واسم المودع 6 ،
2 ) نسخة طبق الاصل من الطلب السابق ،
3) ترخيص كتابي من المودع او من ذوى حقوقه يؤهل الطالب بموجبه لان يتمسك بالاولوية اذا لم يكن هو مقدم هذا الطلب السابق .
المادة 29
فتح المادةيجوز لمن عرض اختراعا في معرض رسمي أو معترف به رسميا أن يطلب خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ اقفال المعرض ، حماية هذا الاختراع وذلك بأن يطالب بحق الاولوية ابتداء من اليوم الذي تم فيه عرض الاختراع
المادة 30
فتح المادةيجب على الطالب الذي يريد ان يتمسك بعدة حقوق من الاولوية تتعلق بنفس الطلب ان يراعي فيما يخص كل حق نفس الاوامر المذكورة اعلاه . وعلاوة على ذلك يجب ان يؤدى من الرسوم بقدر ما يوجد من حقوق في الاولوية يتمسك بها وأن يثبت اتمام أدائها خلال نفس المدة ( ثلاثة أشهر ) المذكورة اعلاه .
ويترتب لزوما على عدم التسليم فى الوقت المرغوب لاحدى هذه المستندات المثبتة ، ضياع الاستفادة من حق الأولوية المتسك به وذلك فيما يتعلق بالطلب المعتبر وحده دون غيره .
ان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مدة ثلاثة أشهر ، هو في حالة ارسال المستندات عن طريق البريد ، تاريخ استلامها من طرف السلطة المختصة
المادة 31
فتح المادةلا يقبل اي ايداع الاجازة اختراع ما لم يكن الطلب مرفقا بسند اداء الرسوم الواجب اداؤها أو بما يثبت دفعها ان يوم الايداع وساعته يثبتان بواسطة محضر تحرره السلطة المختصة . أما فيما يخص الطلبات المرسلة عن طريق البريد فان التأريخ وساعة ايداعها هما تأريخ استلام هذه الطلبات من طرف السلطة المختصة ، و فى حالة ما اذا لم يتم دفع الرسوم الا بعد ذلك فان تاريخ الايداع هو تاريخ الدفع وساعة الايداع هي ساعة اغلاق مكاتب المصالح المختصة فى ذلك اليوم وتسلم أو ترسل الى المودع نسخة من المحضر المذكور
القسم الثاني — تسليم شهادات المخترع والاجازة
المادة 32
فتح المادةتباشر السلطة المختصة فتح الطلبات وتسجيلها | للجمهورية الجزائرية 225 وتسليم الاجازات حسب ترتيب الاستلام لهذه الطلبات
المادة 33
فتح المادةان الاجازات التي قدمت طلباتها بحسب القانون تسلم بدون فحص سابق وتحت مسؤولية الطالبين ودون ضمان حقيقة الاختراع أو جدته أو مزيته أو صدق الوصف وصحته يسلم الى الطالب قرار من الوزير الذي يهمه الامر تسجل وتثبت بموجبه صحة الطلب ويكون بمثابة اجازة الاختراع او شهادة المخترع وترفق بهذا القرار نسخة من الوصف او من الرسوم المفسرة وذلك بعد اتمام التحقق من مطابقة هذه النسخة للنسخة الاصلية واثباتها عند الاقتضاء
المادة 34
فتح المادةيرفض كل طلب يكون موضوعه اختراء غير قابل للتسجيل بمقتضى المادة ه ، ويمكن ان يرفض كل طلب لا يستجيب للامر المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 2 وذلك خلال ستة أشهر ابتداء من اشعار المعنى بالامر بان طلبه لا يمكن قبوله او تقسيمه في عدد معين من الطلبات تستيفد من تاريخ الطلب الابتدائي .
وكل طلب لم تراع فيه مقتضيات المادة 26 ، باستثناء المقطع الثانى ومقتضيات المادة 27 ، يعاد الى الطالب او وكيله مع دعوته لتصحيح الملف خلال شهرين ويجوز تمديد هذا الاجل فى حالة الضرورة المثبتة وبناء على التماس من الطالب او وكيله ويحتفظ الطلب المصحح على النحو المذكور و فى الاجل المحدد بتأريخ الطلب الابتدائي واذا لم يقدم الملف المصحح ، في الاجل المحدد فيرفض طلب الاجازة يجوز للمعنيين بالامر ان يسحبوا الطلبات المقدمة قبل تسليم الاجازة أو شهادات الاضافة
المادة 35
فتح المادةتقوم السلطة المختصة بنشر الاجازة. حسب ترتيب تسليمها مع ذكر رقمها واسم صاحبها وتأريخي الطلب والتسليم وعند الاقتضاء تأريخ الاولوية المعترف بها يجوز الاطلاع لدى المصالح المختصة على الاجازة المسلمة والتي تتضمن علاوة على البيانات المذكورة في الفقرة الاولى ، الوصف وعند الاقتضاء الرسوم التي يحويها الطلب ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة منها على نفقته
القسم الثالث — الاطلاع على الاوصاف والرسوم
المادة 36
فتح المادةان اوصاف ورسوم الشهادات والاجازات وشهادات الاضافة التي جرى تسليمها تحفظ في المصالح المختصة حيث يمكن الاطلاع عليها بناء على كل طلب وبعد تقييد التسليم المذكور فى القائمة المنصوص عليها في المادة 37 بعده .
يجوز لكل شخص ان يحصل بعد نفس التاريخ على نسخة رسمية من الاوصاف والرسوم المذكورة تنطبق مقتضيات احكام المقطعين السابقين على النسخ الرسمية المقدمة من طرف الطالبين الذين يريدون ان يتمسكوا 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه بأولوية ايداع سابق وعلى المستندات التي تؤهل بعض أولئك | الطالبين للمطالبة بمثل هذه الاولوية .
يمكن لصاحب الاجازة أو شهادة الاضافة ، الذي يريد ان يتمسك ، خارج البلاد ، باولوية ايداعه قبل تسليم الاجازة أو شهادة الاضافة أن يحصل على نسخة رسمية من طلبه
المادة 37
فتح المادةتنشر قائمة لاجازات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات الاضافة التي جرى تسليمها العنوان الرابع تحويل الرخص
القسم الاول — التحويل
المادة 38
فتح المادةان الحقوق المرتبطة بطلب اجازة الاختراع او باجازة أو بشهادة مخترع تكون قابلة للانتقال في كليتها أو في جزء منها ان العقود المتضمنة اما انتقال الملكية وأما امتياز حق الاستغلال أو الانتهاء من هذا الحق واما الرهن او رفع اليد عن الرهن وذلك فيما يتعلق بطلب اجازة او اجازة ، يجب اثباتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر الاجازات الخاص والا كانت باطلة •
المادة 39
فتح المادةيجوز للسلطة المختصة ان تسلم لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة بدفتر الاجازات وكذا بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة بالاجازات المعطاة على سبيل الرهن ، او شهادة تثبت انه لا يوجد أي تسجيل
المادة 40
فتح المادةان الذين اكتسبوا من صاحب اجازة او من ذوى حقوقه حق استغلال الاختراع يستفيدون بحكم القانون من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد لصاحب الاجازة او لذوى حقوقه وعلى سبيل التبادل يستفيد صاحب الاجازة او ذوو حقوقه من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد للذين اكتسبوا حق استغلال الاختراع .
ويجوز لجميع الذين لهم حق الاستفادة من شهادات الاضافة ان يحصلوا على نسخة منها من طرف المصالح المختصة •
القسم الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 41
فتح المادةيجوز للطالب او لصاحب الاجازة ان يمنح لشخص آخر ، بمقتضى عقد ، رخصة استغلال اختراعه .
ويجب ان يثبت عقد الترخيص كتابيا وان يكون موقعا من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب ان يكون كل عقد ترخيص مسجلا لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم ولا يكون للرخصة اثر بالنسبة للغير الا بعد اتمام هذا التسجيل
المادة 42
فتح المادةان منح اية رخصة لا ينفي امكانية منح رخص | أخرى لاشخاص آخرين لاجل استغلال نفس الاختراع ولا ينفي استغلال نفس هذا الاختراع من طرف صاحب الاجازة مالم ينص عقد الرخصة على خلاف ذلك •
المادة 43
فتح المادةيمكن ان ينص قرار الوزير المعني بالامر على ان تكون عقود الرخصة او بعض الاصناف منها المبرمة مع اجنبي أو مع مؤسسة أجنبية وكذا التجديدات أو التعديلات المدخلة على مثل هذه العقود خاضعة للموافقة السابقة للوزير المذكور أو لوزير المالية والتخطيط
القسم الثالث — الرخص الاجبارية
المادة 44
فتح المادةيجوز لكل من يهمه الامر ان يطلب في كل زمان بعد انتهاء مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاجازة او ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، رخصة اجبارية تمنح له ضمن الشروط المحددة في المادة 52 وذلك في حالة عدم استغلال او استغلال غير كاف ، وخصوصا في الحالات التالية :
1 ) الاختراع المرخص به والقابل للاستغلال في البلاد لم يجر استغلاله بصفه كافية ،
2 ) كون الطلب المتعلق بالمنتج المسجل لم يتم ارضاؤه في البلد بشروط عادلة ، ) امتناع استغلال الاختراع فى البلد او عرقلته بسبب استيراد المنتج المسجل من الخارج ،
4 ) رفض صاحب الاجازة منح الرخصة بشروط عادلة ،
ه ) عدم تزويد سوق مهمة لتصدير المنتج المرخص به والمصنوع في البلاد ، ) عرقلة أساسية لتأسيس او تنمية نشاطات تجارية او صناعية في البلاد ، ) كون الشروط المفروضة من طرف صاحب الاجازة على منح الرخصة او على شراء او ايجار او استعمال المنتج أو الطريقة المسجلة بها أو على صناعة او استعمال أو بيع الادوات المحمية بالاجازة او على تأسيس او تنمية نشاطات تجارية صناعية في البلاد ، معرقلة بصفة أساسية .
لا تمنح الرخصة الاجبارية اذا أثبت صاحب الاجازة عذرا شرعيا ولا يعتبر الاستيراد عذرا شرعيا .
يطلق استغلال اختراع مسجل ، حسب مفهوم هذه المادة ، على صناعة منتج مسجل أو على استعمال طريقة مسجلة او على الاستخدام لاجل صناعة معينة لآلة مسجلة من طرف مؤسسة موجودة في البلاد تباشر استغلال الجميع بقدر مناسب و معقول نظرا للظروف .
ان الرخصة الاجبارية ليست رخصة خصوصية
المادة 45
فتح المادةاذا لم يمكن استغلال اختراع تحميه في البلد اجازة وذلك دون الاضرار بالحقوق المرتبطة باجازة سابقة الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية فيجوز منح رخصة اجبارية تعطى بناء على طلب وضمن الشروط المحددة في المادة 52 ، لصاحب الاجازة التالية وذلك بقدر ما تقتضيه ضرورة استغلال الاختراع وما دام هذا الاستغلال يستجيب لاهداف صناعية تختلف عن اهداف الاختراع الذي كان موضوع الاجازة السابقة أو ينطوى عليه بالنسبة لهذه الاجازة السابقة تقدم تقني بالغ الاهمية .
واذا كان الاختراعان يستجيبان لنفس الاهداف الصناعية فان الرخصة الاجبارية لا تمنح الا مع حفظ الحق في السماح بالترخيص لصاحب الاجازة الاولى فى الاجازة التالية اذا طلب ذلك .
المادة 46
فتح المادةيجب على كل شخص يطلب رخصة اجبارية طبقا للمادتين 44 و 45 ان يثبت انه قد خاطب صاحب الاجازة وانه لم يتمكن من الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط مناسبة
المادة 47
فتح المادةان الرخصة الاجبارية المشار اليها في المادة 44 لا يمكن منحها الا لطالب تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاستغلال قابل لتلافي النقص الذى كان سببا في منح الرخصة للجمهورية الجزائرية 227 اذا منحت المحكمة الرخصة الاجبارية فيجب أن تحدد شروطها وتبين على الخصوص مدتها ومبلغ التعويض الواجب دفعه الى صاحب الاجازة ، الا اذا وقع اتفاق بين الطرفين .
تنطبق مقتضيات هذه المادة على حالة تحويل الرخصة الاجبارية الى أجازة .
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 53
فتح المادةيجوز لكل طالب أو صاحب أجازة أن يقدم طلبا أمام المصالح المختصة لتسجيل هذه العبارة « رخصة ممنوحة بحكم القانون » فى الدفتر ، بخصوص أجازته وينشر هذه العبارة في الحال .
يخول تسجيل هذه العبارة فى الدفتر ، لكل شخص حق الحصول في كل زمان على رخصة لأجل استغلال الاجازة المذكورة وذلك حسب شروط تحددها المحكمة المختصة في حالة عدم وجود اتفاق يخفض مبلغ الرسوم والاقساط السنوية المطبقة على الاجازات الى النصف فيما يخص الاجازات التي جرى بشأنها
المادة 48
فتح المادةلا يمكن منح الرخصة الاجبارية الا مقابل | تسجيل العبارة ) رخصة ممنوحة بحكم القانون » في الدفتر .
تعويض .
المادة 49
فتح المادةيجب تسجيل كل رخصة اجبارية لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم
المادة 50
فتح المادةلا يمكن تحويل الرخصة الاجبارية الا بترخيص من السلطة التي منحتها
المادة 51
فتح المادةتقوم السلطة التي منحت الرخصة الاخبارية بسحبها بناء على طلب صاحب الاجازة وذلك :
أ اذا زالت الظروف التي بررت منح الرخصة الاجبارية وفي هذه الحالة تمنح للمستفيد من الرخصة الاجبارية مهلة عادلة لينهي كل استغلال وذلك اذا كان يترتب على الانتهاء العاجل خسارة جسيمة تلحق باستغلاله ب اذا أصبحت الشروط المحددة غير متوفرة في المستفيد من الرخصة الاجبارية يجوز للسلطة التي منحت الرخصة أن تعدل شروط منحها وذلك بناء على طلب من صاحب الاجازة أو من المستفيد من الرخصة الاجبارية وعندما تبرر ذلك حوادث جديدة وخاصة اذا منحت رخص تعاقدية أكثر فائدة من طرف صاحب الاجازة تنطبق المادتان 49 و 52 على سحب الرخصة الاجبارية وعلى التعديلات المدخلة عليها •
المادة 52
فتح المادةيقدم لدى المحكمة المختصة طلب الرخصة الاجبارية الخاصة بالاجازة التي يجب أن تكون موضوع الاثبات المنصوص عليه فى المادة 46 وتدعو المحكمة للحضور الطالب وصاحب الاجازة أو ممثليهما وتستمع اليهما ويجوز لها أن تطلب رأى الوزير الذي يهمه الامر .
المختصة يجوز لصاحب الاجازة أن يطلب فى كل زمان من السلطة أن تشطب على العبارة ) رخصة ممنوحة بحكم القانون ) ويجوز للمصالح المختصة أن تشطب على هذه العبارة بعد دفع مجموع الرسوم والاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها ان لم يكن جرى تسجيل العبارة المذكورة ان مقتضيات المقطعين 2 ، 3 من المادة 41 ومقتضيات المادتين 42 و 43 تطبق أيضا على الرخص الممنوحة بحكم القانون العنوان الخامس التنازل والبطلان
المادة 54
فتح المادةيجوز أن تكون أجازة الاختراع موضوع تنازل من طرف صاحبها بمقتضى تصريح موقع أمام المصالح المختصة يسجل التنازل وينشر في الحال
المادة 55
فتح المادةاذا تم تسجيل رخصة تعاقدية فان التنازل لا يسجل الا بعد تقديم تصريح يقبل بمقتضاه المستفيد المسجل هذا التسجيل
المادة 56
فتح المادةتعلن المحكمة ابطال الاجازة بناء على طلب كل من يعنيه الامر وذلك :
ا اذا كان موضوع الاجازة غير قابل للتسجيل طبق لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر ، ب اذا كان وصف الاختراع لا يستجيب لمقتضات المادة 27 أو اذا كانت مطالب الاجازة لا تحدد الحماية المطلوبة ، 228 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه ج اذا كان نفس الاختراع موضوع اجازة مسجلة في البلاد عقب طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة
المادة 57
فتح المادةاذا أصبح مقرر الابطال نهائيا فيعلنه وكيل الدولة للسلطة المختصة التي تسجله وتنشره .
العنوان السادس المس بالحقوق المتولدة من شهادة مخترع أو أجازة اختراع
المادة 58
فتح المادةان كل مس بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة يقع اما بواسطة صناعة منتجات وأما باستعمال وسائل تكون موضوع الاجازة أو الشهادة ، يشكل جنحة التقليد غير المشروع المعاقب عليها بغرامة .2000 الى 200000 دينارا وبسجن شهر واحد الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط
المادة 59
فتح المادةيعاقب بنفس عقوبات المقلدين جميع الذين يخفون عن علم أو يبيعون أو يعرضون للبيع أو يدخلون في التراب الوطني شيئا واحدا أو عدة أشياء مقلدة
المادة 60
فتح المادةلا يمكن الجمع بين العقوبات المحددة بموجب هذا الامر ويجرى الحكم بالعقوبة القصوى دون سواها ، بخصوص جميع الاعمال السابقة لأول عمل من أعمال المحاكمة
المادة 61
فتح المادةيقع العود الى مقارفة الجنحة اذا كان قد صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم أول بسبب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر .
وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات
المادة 62
فتح المادةتطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الامر الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبايقاف التنفيذ
المادة 63
فتح المادةان الاعمال السابقة لتسليم الشهادة أو الاجازة لا تعتبر مسا بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة ولا يمكنها أن تتسبب فى صدور حكم ولو فى القضايا المدنية ، ماعدا الاعمال الواقعة بعد التوجيه الى الشخص المعتبر مقلدا نسخة رسمية من وصف الاختراع المرافق لطلب الشهادة أو الاجازة •
المادة 64
فتح المادةيجوز لأصحاب الشهادة أو الاجازة أن يطلبوا بموجب أمر من رئيس المحكمة التي يجب أن تتم العمليات في دائرة اختصاصها اجراء التعيين والوصف المفصلين للأشياء المعتبرة مقلدة مع حجزها أو بدونه ويباشر هذا الاجراء كل ون محلف بمساعدة خبير عند الاقتضاء يصدر الأمر بناء على طلب وعلى تقديم الاجازة واذا كان ثمة داع لاجراء حجز فيجوز أن تفرض على الطالب بموجب هذا الامر ، كفالة يجب عليه ايداعها قبل مباشرة الحجز
المادة 65
فتح المادةوفي حالة عدم رفع الطالب أمره ، فى أجل شهر ، إلى القضاء المختص يكون الحجز أو الوصف باطلا بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطالب من تعويض .
المادة 66
فتح المادةيجوز الحكم ولو في حالة تبرئة ، على المقلد | أو المخفى أو المدخل أو البائع . بحجز الاشياء المحقق من تقليدها وعند الاقتضاء بحجز الادوات والاواني المعدة خصيصا لصناعتها ويجوز تسليم الاشياء المحجوزة الى صاحب الاجازة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض أكثر ومن نشر الحكم عند الاقتضاء .
المادة 67
فتح المادةتضاعف العقوبات في حالة الاضرار بحقوق المنشآت التابعة للقطاعات المسيرة ذاتيا وللدولة العنوان السابع الاختراعات السرية
المادة 68
فتح المادةان الاختراعات التي ينجزها الجزائريون والتي تهم الدفاع الوطني تعتبر اختراعات سرية الا اذا قرر وزير الدفاع الوطني غير ذلك
المادة 69
فتح المادةواذا قرر وزير الدفاع الوطني أنه ليس ثمة داع لاعتبار الاختراع سريا فتسلم الشهادة حسب الاجراءات العادية
المادة 70
فتح المادةيجوز اعتبار اختراعات الجزائريين التي لها أهمية خاصة بالنسبة للصالح الوطني اختراعات سرية ولا تمنح الشهادة الا بعد الموافقة من الوزير الذي يهمه الامر .
العنوان الثامن أجازات التثبيت
المادة 71
فتح المادةيجوز أن تكون كل أجازة مسلمة في بلاد أجنبية قبل أول مارس سنة 1966 موضوعا لأجازة تثبيت تمنحها السلطة المختصة وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 73
المادة 72
فتح المادةاذا كانت النشرات الرسمية التابعة للبلاد الاجنبية تنشر الاختراع طبقا للقوانين والنظم التابعة لهذه البلاد والمتعلقة بالملكية الصناعية وكانت تصل الى الجمهور في البلاد المطلوبة فيها أجازة التثبيت وذلك قبل تاريخ تقديم هذا الطلب ، فلا يعتبر ذلك افشاء للاختراع في البلاد المطلوبة فيها هذه الاجازة
المادة 73
فتح المادةلا تمنح أجازة التثبيت الا اذا اقتضت ذلك أهمية الاختراع ومزاياه الصناعية والفلاحية والفائدة العمومية الناتجة من استغلاله و كذا مبلغ رؤوس الاموال المطلوب توظيفها . ويتخذ القرار بذلك الوزير المكلف بالملكية الصناعية بناء على رأى موافق من لجنة سيحدد تأليفها بموجب مرسوم .
المادة 74
فتح المادةيطبق على أجازة التثبيت المقطع الثاني من المادة الاولى ( المقطع الثانى ) والمواد 1 الى 5 و 12 الى 14 و 26 الى 28 و 30 الى 43 والمقطع الاخير من المادة 44 والمواد 45 و 46 و 49 الى 52 و 54 و 55 و 57 و 58 و 67 و تكميلا لمقتضيات المادة 27 أعلاه يجب على طالب أجازة التثبيت أن يبين أيضا فى طلبه رقم الاجازة الاجنبية المتخذة الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية أساسا لطلبه وكذا تاريخها والبلد الذى تم فيه تسجيلها .
وخلافا لمقتضيات المادة 13 أعلاه ، فان صاحب أجازة التثبيت ، اذ يحتفض بحقه الخصوصى في الاستيراد ، بالنسبة للغير ، لا يكون له الحق فى استيراد المنتج الذي يكون موضوع الاجازة أو الذي ينتج مباشرة من استخدام الطريقة المسجلة كما لا يكون له الحق في تكليف أحد باستيراده وذلك باستثناء المنتجات النموذجية أو المطلوبة على سبيل التجربة وغير المخصصة للتجارة .
المادة 75
فتح المادةتنتج أجازة التثبيت مفعولها ابتداء من يوم ايداع الطلب وذلك مع الاحتفاظ بالمادتين 74 و 76 وبشرط دفع الرسوم السنوية .
للجمهورية الجزائرية أو كان قد انتهى فيما بعد لمدة تتجاز سنة ، اذا خالف صاحب أجازة التثبيت مقتضيات المقطع من المادة 74 .
العنوان التاسع أحكام انتقالية
المادة 77
فتح المادةان الاجازات التي كانت موضوع حماية في الجزائر قبل 3 يوليو سنة 1962 ، لا تستفيد من هذه الحماية الا بشرط أن يكون استغلالها قد جرى بكيفية متواصلة وفعلية منذ التاريخ المذكور وذلك اما على يد صاحب الاجازة أو خلفه واما على يد المتنازل له عن حقه أو صاحب امتيازه وفي هذه الحالة يجب تقديم الدليل على صحة عقد الامتياز
المادة 76
فتح المادةتعلن المحكمة ابطال أجازة التثبيت بناء على أو التنازل عن الحقوق طلب كل من يهمه الامر وذلك :
- اذا وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر .
اذا لم يستجب الاختراع للأوامر المبينة في المادة 27 أو اذا لم تحدد مطالب الاجازة الحماية المطلوبة ،
- اذا كان نفس الاختراع موضوع أجازة وقع تسجيلها في البلد على أثر طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة ، اذا كان وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية | التي تعتمد عليها أجازة التثبيت ، اذا كان استغلال الاختراع الذي هو موضوع طلب أجازة - التثبيت غير جار عند نهاية أجل سنة من تاريخ تسليم الاجازة
المادة 78
فتح المادةان الاجازات التي جرى استغلالها قبل 3 يوليو سنة 1962 في نطاق منشأة تابعة للدولة أو منشأة مسيرة ذاتيا تعتبر من جراء ذلك عناصر تابعة للمنشأة
المادة 79
فتح المادةستحدد بموجب مراسيم اجراءات تنفيذ هذا الامر وخصوصا مبلغ الرسوم المنصوص عليها فيه
المادة 80
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 81
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 .
هواري بو مدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السيد الطاهر املاين مصفيا مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة | الصناديق التوفير . 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-17
« يلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 إلى 40 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 93-17
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
-
مرسوم رقم 74-204
مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
-
أمر رقم 73-62
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
-
مرسوم رقم 67-229
مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
-
مرسوم رقم 66-120
مرسوم رقم 66 120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع 489 الموافق
-
مرسوم رقم 66-60
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.