قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم ضبط المقاييس وسيرها، المذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 1 0/0 - المبادىء العامة الخاصة بالأحجام والوحدات والرموز م ج 1 0/1 - الأحجام ووحدات البعد والزمن م ج 201 - الأحجام ووحدات الظواهر الدورية المرتبطة بها، م ج 01/4 - الأحجام ووحدات الحرارة م ج 1 0/7 - الأحجام والوحدات السمعية 8/01 الأحجام ووحدات الكيمياء الفيزيائية، والفيزياء الجزئية 10/01 الأحجام ووحدات التفاعلات النووية والإشعاعات الأيونية م ج 214 - عتاد مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية - الضغط الاسمي 16، م ج 474 - الألوان - قوارير الغاز ذات الاستعمال الصناعي - تحديد الغازات حسب اللون المتفق عليه، م ج 701 - عصير البرتقال، – الخاصيات م ج 703 - عصير الليمون الهندي - الخاصيات م ج 777 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط ضامنات الرطوبة الكتلية م ج 815 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الخرسانة العادية للمكملات م ج 817 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، اللدائنيات م ج 819 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط مخفض الماء - اللدائنيات م ج 820 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، مؤخرات القبض، م ج 821 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، جاذبيات الهواء، 1940 حج مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الإسمنت المرجعي، م ج 2138 - أجهزة الحماية التنفسية - نصف قناع وربع قناع - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2139 - أجهزة الحماية التنفسية - مجموعة الوصلات الفموية - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2602 - الخرسانة - تصنيف الخرسانة المائية وتسميتها، م ج 2692 - الحليب والحليب الخاص الموجه للاستهلاك البشري، م ج 2840 - النعناع الأخضر والنعناع اللين الجاف - الخاصيات م ج 6351 - مقياس الملح من النوع الغذائي،
المادة 2
فتح المادةترفق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المعتمدة وفقا للمادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994.
عمار مخلوفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.