أمر رقم 72 10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392 - فهرس وشركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية والجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بالنشاط الخاص الموافق 22 بنقل المسافرين ، ودمجها في الشركة الوطنية لنقل مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية المسافرين 605 ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات التالية : 1 الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31
- وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل | اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدي المبرم في استوكهولم سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدى المبرم في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتصنيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي اعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 بتاريخ 14 يوليو سنة 1967،
2 - الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967،
3 - الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتنصيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات، والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 6
4 - الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 هواري بومدين قوانين وأوامر
- -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
أمر رقم 03-06
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-277
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
-
أمر رقم 76-65
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم رقم 74-205
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
-
أمر رقم 73-62
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.