مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينة فيمايلي ، تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة : 1 (1) الشركة الوطنية لصناعات النسيج، 2 (2) الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 3 (3) الشركة الوطنية لصناعات الجلود،
(4) الشركة الوطنية للسميد والمطاحن وصناعة العجين الغذائي والكسكسي 5 (5) شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 6 (6) الشركة الوطنية للمياه المعدنية 7 (7) الشركة الوطنية لمواد البناء . 8 (8) الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الديمقراطية الشعبية 99
(11) الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية
(12) الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
(13) المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية
(14) المعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية
15) المعهد الوطني للصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين وزارة المالية ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-218
- أمر رقم 72-47
- أمر رقم 66-221
- أمر رقم 72-41
- أمر رقم 72-42
- أمر رقم 68-99
- + 14 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- أمر رقم 66-218
- أمر رقم 72-47
- أمر رقم 66-221
- أمر رقم 72-41
- أمر رقم 72-42
- أمر رقم 63-427
- مرسوم رقم 63-490
- مرسوم رقم 65-89
- أمر رقم 68-99
- أمر رقم 66-219
- أمر رقم 66-299
- أمر رقم 72-46
- أمر رقم 66-220
- أمر رقم 67-280
- أمر رقم 68-52
- أمر رقم 72-43
- أمر رقم 67-152
- أمر رقم 72-44
- أمر رقم 67-273
- أمر
- أمر رقم 68-440
- أمر رقم 71-58
- أمر رقم 73-62
- أمر رقم 67-172
- مرسوم رقم 73-50
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 55-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 80-16
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1085
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1083
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 1082
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج 1081
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . 1080
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . 1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1078
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي • 1077
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1076
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1076
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.