ج.ر عدد 95 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية كج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الحرائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترحمتها 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر

  • امر رقم 73-58 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 فهرس مراسيم قرارات مقررات الموافق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية مرسوم رقم 73 182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الدولة . امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية . امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني الخارجية.- 1372 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتعلق بأسعار الارز الموسم 1974-1973 1378 الموافق وزارة الصناعة والطاقة للتوحيد مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 1373 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات الموافق المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف للتجارة بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة 1377 | والطاقة . 1379

1372 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379 وزارة التجارة مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383 وزارة المالية مرسوم رقم 73 192 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1384 مرسوم رقم 73 193 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1385 قوانين وأوامر امر رقم 73-58 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-15 المؤرخ في 30 ذي

  • القعدة | عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-14 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون الف دينار (509500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 – 31 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي ». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون الف دينار (509500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، في الباب 31 65 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973. هواري بومدين

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 امر رقم 73-62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية 6 وبمقتضى الامر رقم 66 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالرسوم والنماذج ، بما في ذلك النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 72 10 المؤرخ في 7 صفر عام 1397 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستغلال مالي والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر المادة 2 : يوضع المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة. المادة 3 : ان اختصاصات المكتب الوطنى للملكية الصناعية في مادة الملكية الصناعية والمحددة بموجب المادة 1/2 و ب و ج و دو هووو ز و ح من المرسوم رقم 63-245 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية وذلك طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به . المادة 4 : ان جملة أموال وحقوق والتزامات المكتب الوطني للملكية الصناعية عدا ما يتعلق بالسجل المركزي للتجارة تنتقل الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . يلتحق مستخدمو المكتب الوطنى للملكية الصناعية ماعدا من هم في مصالح السجل المركزى للتجارة، بالمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المادة 5 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر المادة 6 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في

وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : يوضع المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكون مقر المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مدينة الجزائر ويمكن انشاء ملحقات له عند الحاجة في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 4 : يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الاختصاص المتعلق بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل وفي اطار السياسة الحكومية

1374 الجريدة الرسمية القسم الاول أحكام عامة المادة 5 : يكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بتطبيق الاحكام المتعلقة بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في اطار النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي. المادة 6 : يشارك المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في المنظمات الدولية والجهوية للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ويمثل الجزائر عند الاقتضاء . ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق الاتفاقيات والتعاقدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك ضمن الشروط المقررة لهذا الغرض . المادة 7 : يكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بانشاء جميع الوثائق التي تهم التوحيد الصناعي والملكية الصناعية والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح العمومية والافراد القسم الثاني الملكية الصناعية المادة 8 : يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة الملكية الصناعية الصلاحيات التالية على وجه الخصوص : أ استلام وفحص طلبات شهادات المخترعين وبراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهادات والبراءات و نشرها، ب استلام وفحص طلبات الايداع الخاصة بالصنع والتجارة وتسجيلها ونشرها ج استلام وفحص طلبات ايداع الرسوم والنماذج وتسجيلها ونشرها . د استلام وتسجيل جميع العقود والاجراءات المتعلقة بملكية حقوق الملكية الصناعية والتعاقدات المتعلقة بالاجازات والبيوعات الخاصة بهذه الحقوق ، ه تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحمايتها والمكافآت الصناعية وتسميات المنشأ وبيانات المصدر. تسرى أحكام هذه المادة مع مراعاة الاجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون . القسم الثالث التوحيد الصناعي المادة 9 : يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة التوحيد الصناعي الصلاحيات التالية على وجه الخصوص : ا - تطبيق التوحيد الصناعي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ب ه - تركيز وتنسيق مختلف أشغال التوحيد الصناعي الذي شرعت فيه الهياكل الموجودة حاليا والتي ستحدث لهذا الغرض، ج اعداد ونشر القواعد الجزائرية للصنع وتوزيعها، د اعتماد علامات المطابقة للقواعد وعلامات الصفة وتسليم رخص استعمال هذه العلامات وعلامات الصفة ومراقبة استعمالها فى اطار التشريع الجاري به العمل، ه ترقية الاشغال والبحوث والتجارب في الجزائر أو الخارج وتهيئة انشاءات التجارب الضرورية لتأسيس القواعد وضمان تطبيقها . المادة 10 : ينشأ لدى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مجلس للتوحيد الصناعي ، لاجل ممارسة الاختصاصات المحددة في المادة 9 أعلاه، وبالنظر لنوعية هذه الاختصاصات . المادة 11 : يؤلف مجلس التوحيد الصناعي على الوجه التالي : ممثل وزارة الصناعة والطاقة، رئيسا ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء، ممثل كتابة الدولة للمياه ممثل وزارة الاخبار والثقافة ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل كتابة الدولة للتخطيط، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

  • الكاتب العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . يجوز لمجلس التوحيد الصناعي أن يضم اليه ممثلين من وزارة أخرى بالنسبة للمسائل التي تهم وزاراتهم وكذلك كل شخصية يرى فائدة في الاستماع اليها. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس التوحيد الصناعي بموجب قرار يصدر اما من الوزير واما من كاتب الدولة التي يكون الاعضاء تابعين لأي منهما المادة 13 : يجتمع مجلس التوحيد الصناعي في دورة عادية أربع مرات في العام على الاقل، بناء على دعوة من رئيسة ، ويجوز عقد دورات خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 بناء على طلب المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . المادة 14 : يصدر المجلس توصياته المتخذة بالاغلبية البسيطة، في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 بعده. فاذا تساوت الاصوات، رجح صوت الرئيس تكون هذه التوصيات موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وتسلم نسخة من هذه المحاضر الى الوزراء المعنيين • المادة 15 : يكلف مجلس التوحيد الصناعي باقرار الاقتراحات المقدمة من المدير العام والتي تتناول المسائل التالية : أ - أجهزة اقامة القواعد وبرنامج أشغال التوحيد الصناعي ب تأسيس الهيئات التقنية الدائمة أو غير الدائمة والمكلفة بتنفيذ برنامج الاشغال، ج نتائج الاشغال المعدة من طرف هذه الهيئات التقنية والمتعلقة باستخدام القواعد وتطبيقها، د - دراسة الطلبات المحتملة والمتعلقة بالاستثناء من تطبيق القواعد المصدقة بموجب رأى مسبب ه - برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين في مادة التوحيد الصناعي و كل قضية تهم التوحيد الصناعي، يمكن أن تعرض عليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . وتحال اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي الى وزير الصناعة والطاقة الذى يتخذ التدابير الضرورية سواء كان بمفرده أو مع الوزراء الآخرين ، طبقا لاحكام المادة 17 أدناه المادة 16 : يدلى مجلس التوحيد الصناعي برأيه بعد التدقيق في تقارير النشاطات المتعلقة بالتوحيد الصناعي المقدمة له من المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . المادة 17 : اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية القطاع الصناعي ، تجرى المصادقة عليها وكذلك تطبيقها بمبادرة وزير الصناعة والطاقة . اما اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم في نفس الوقت القطاع الصناعى ولدرجة هامة، وزارة أو عدة وزارات، فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان بمبادرة مشتركة من وزير الصناعة والطاقة والوزير أو الوزراء المعنيين . واذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي، تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية قطاعات من غير القطاع الصناعي فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة . المادة 18 : لا تطبق أحكام هذا القسم على المواد الزراعية الا بالنسبة للمنتجات الزراعية المعدة للاستخدام أو التحويل أو التكييف من قبل القطاع الصناعي . وفى هذه الحالة تجرى أشغال التوحيد الصناعي ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادتين II و 15 من هذا القانون الاساسي . المادة 19 : تسرى أحكام المادتين 17 و 18 دون المساس بالتدابير أو الاجراءات التي يمكن أن ينص عليها بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية تصدرها الحكومة .. الباب الثالث التسيير والادارة المادة 20 : يتولى ادارة وسير المعهد الجزائري للتوحية الصناعى والملكية الصناعية مدير عام يساعده مجلس ادارة . القسم الاول مجلس الادارة المادة 21 : يتألف مجلس الادارة من : ممثل وزير الصناعة والطاقة، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية

  • ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية . يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من الوزير الذي يمثلونه المادة 22 : يطلع مجلس الادارة على سير المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وهو يصدر رأيه في المسائل التالية : أ - البرامج العامة للنشاط، ب الميزانيات وحسابات الاستغلال، وحسابات الخسائر والارباح، ج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، د مشروع التنظيم، ه تسويات النزاعات و - برامج تكوين المستخدمين المتخصصين. ز كل مسألة تعرض عليه لتدقيقها ومحالة اليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

1376 الجريدة الرسمية المادة 23 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز أن يجتمع في دورة خارجة عن العادة بطلب ثلث أعضائه أو المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ولا تصح مداولته الا اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة أو ممثله . وتتخذ آراء مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح صوت الرئيس . و تكون هذه الآراء موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المؤسسة . و توقع المحاضر من طرف الرئيس وعضو آخر من مجلس الادارة .. القسم الثاني المدير العام المادة 24 : يعين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . وتنهى مهامه على نفس الشكل . المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مدير واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من المدير العام . وتنهى مهامهم على نفس الشكل . المادة 26 : يتصرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة فى اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية . ولهذا الغرض يتمتع المدير العام بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان سير المؤسسة، والتصرف باسمها وابرام جميع العقود واتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها . ويكلف المدير العام على وجه الخصوص، وفي اطار اختصاصاته، بما يلى : أ - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ب اعداد وتنفيذ ميزانية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ج تمثيل المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في جميع أعماله المدنية . المادة 27 : يجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لمديرى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وذلك بما فيه فائدة هذه المؤسسة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويجب المصادقة على هذا التفويض من طرف وزير الصناعة والطاقة • الباب الرابع أحكام مالية والملكية المادة 28 : الصناعية تقوم موارد المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي على ما يلى : اعانات الدولة المدرجة سنويا في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة الهبات والوصايا وأموال المساعدات مساهمات أو مشاركات المعاهد التقنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات المهنية عند الاقتضاء مقابل الاتعاب عن التجارب والاشغال المنفذة لحساب الغير، عند الاقتضاء، بيع نشرة ووثائق القواعد، ايرادات وأتاوى علامات المطابقة أو علامات الصفة الحقوق والرسوم وجميع الموارد الآخر فى المخصصة للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المادة 29 : يوضع حساب تقديري للايرادات والمصرفات عن كل سنة مدنية . وتبدأ السنة المدنية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 30 : يعد المدير العام حسابا تقديريا سنويا للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية. ويحال هذا الحساب للمصادقة عليه الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الادارة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية المقصودة . وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة 45 يوما من الاحالة الا اذا عارض فيه واحد من الوزيرين أو تحتفظ في مصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات. وفي هذه الحالة، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراء المحدد في الفقرة السابقة، وذلك خلال مدة 30 يوما من تبلغه التحفظ . فتعد المصادقة مكتسبة عندئذ، بعد 45 يوما من احالة المشروع الجديد . واذا لم تصدر المصادقة على الحساب في بدء السنة المالية جاز للمدير العام صرف النفقات في حدود اعتمادات السنة المالية المنصرمة المادة 31 : تمسك محاسبة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل. ويعين وزير المالية عونا محاسبا لمسك المحاسبة العامة للمعهد، فيمارس هذا العون مهامه طبقا للقوانين والضوابط الجارى بها العمل. ويكون تحت سلطة المدير العام المادة 32 : يتابع التسيير المالى للمؤسسة مراقب مالي يعين من طرف وزير المالية •

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 الباب الخامس الوصاية والمراقبة المادة 33 : ان وزير الصناعة والطاقة تتوفر لديه جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالمؤسسة . المادة 34 : يصادق وزير الصناعة والطاقة على ما يلى :

1 التخطيط التنظيمى للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ب النظام الداخلي، ج القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور د الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح، ه برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين . الباب السادس أحكام عامة المادة 35 : لا يعدل هذا القانون الاساسى الا بموجب نص تشريعى، كما ان حل المؤسسة لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها وأيلولة جميع أموالها . امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
    • و بمقتضى الأمر رقم 10 70-10 70 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 الفصل الاول الاحداث المادة الاولى : يحدث مجلس وطني للتجارة الخارجية تحت مختصر م وت خ ويسمى فيما يلى المجلس . المادة 2 : ان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري . المادة 3 : يكون مقر المجلس مدينة الجزائر. الفصل الثاني الهدف المادة 4 : ان المجلس بصفته هيئة تنسيق للنشاطات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية للانتاج والتسويق وكذلك هيئات الخدمات، فانه يتولى مهمة التحقيق في جميع التدابير واقتراحها، والصالحة لتسهيل التنمية المنسجمة للمبادلات الخارجية. ولهذا الغرض فانه يكلف على الخصوص بما يلى : المساهمة في تحديد ووضع السياسة التجارية طبقا لاهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بابداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالمبادلات الخارجية ،
  • اقتراح جميع التدابير الصالحة للتنظيم الصوابي للتصديرات وتنشيطها وتحسين شروط تحقيق الاستيرادات وبصفة عامة تقديم كل التوصيات التي من شأنها ان تساعد جميع اهداف السياسة الخارجية. الفصل الثالث التشكيل المادة 5 : يتألف المجلس من : وزير التجارة، رئيسا
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية
    • ممثل وزير الداخلية ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير الاخبار والثقافة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة
  • ممثل وزير السياحة ممثلين لوزير المالية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل كاتب الدولة للمياه، مديري الادارة المركزية لوزارة التجارة مسؤولى المؤسسات الوطنية للتسويق مسؤولى المؤسسات الوطنية للانتاج مسؤولى المؤسسات الوطنية للنقل مسؤولي المؤسسات المالية ممثلى المزارع المسيرة ذاتيا، ممثلين اثنين لتعاونيات قدماء المجاهدين ممثلين اثنين لتعاونيات الثورة الزراعية-

1378 الجريدة الرسمية

  • المدير العام للمكتب الوطني للمعارض والاسواق المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المدير العام للمعهد الوطني للاسعار ممثل الحزب،
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين اثنين لغرف التجارة والصناعة . المادة 6 : يمكن للمجلس أن يدعو أى شخص من شأنه أن يأتي بفائدة بمشاركته في أشغال المجلس • المادة 7 : ان المستشارين الذين تنهى وظائفهم ويكونون مشاركين في المجلس بسببها تنتهى بحكم القانون عضويتهم في المجلس .. الفصل الرابع التنظيم والتسيير المادة 8 : يمكن للمجلس أن يؤسس أقساما لدراسة مختلف المشاكل المعروضة عليه ويمكن أن يحتوى كل قسم على لجنة واحدة أو عدة لجان مكلفة، كل منها، بدراسة مشكل مميز وان كيفيات تعيين رؤساء ومقررى اللجان وتحديد القواعد التي تسود تنظيمها وادارتها ، تحدد في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 بعده المادة 9 : يجتمع المجلس في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسة خارجة عن العادة بطلب من رئيسه أو نصف الاعضاء المكونين له . كما تجتمع الاقسام التخصصية بطلب من رئيسها أو رئيس المجلس . المادة 10 : يكلف كاتب عام موضوع تحت سلطة الرئيس بتوجيه وتنسيق أشغال المجلس • المادة 11 : يعين الكاتب العام بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التجارة. وتنهى مهامه على نفس الشكل . ويكون الكاتب العام عضوا للمجلس بحكم القانون . المادة 12 : توضح كيفيات سير المجلس بموجب نظام داخلى يقره المجلس بناء على اقتراح رئيسه . الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 13 : تحدد قائمة أعضاء المجلس بقرار من وزير التجارة، وتعلن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : توضح بنصوص لاحقة، وعند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 15 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 وبمقتضى المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتعلق بأسعار الارز الموسم | اليابسة خلال موسم 1973 – 1974، 1973 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، ووزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق يتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم رقم 73 92 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتعلق بسعر الارز وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحديد اسعار الارز الموسم 1961-1962، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد احكام المرسوم رقم 73 92 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 - يوليو سنة 1973 والمتعلق بسعر الارز، لموسم 1973 1974 باستثناء احكام المادتين 9 و 22.

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف | بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة | والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو | سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية ولا سيما المقطعين حوى من المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في- 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ولا سيما المادة 14 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلحق اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص سجل الحرف المحددة بموجب المقطعين حوى من المادة 2 من المرسوم رقم 63 248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المشار اليه اعلاه، بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وذلك دون الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها بنفس المقطعين فيما يخص السجل المركزي التجاري. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 ييوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق. بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات، وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971م :

1380 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل ابتداء من أول يونيو سنة 1973، كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة والخاصة بالوقود السائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، على الوجه المبين فيما يلى . المادة 2 : يحدد المتوسط الحسابي للتغيرات في معدلات صرف عملات الأحد عشر (II) بلدا الملحقة قائمتها بهذا المرسوم بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية وبالاستناد للمعدل المركزى للتعادل المعلن لدى صندوق النقد الدولى والجارى به العمل بتاريخ 30 ابريل سنة 1971. وبتاريخ 20 يناير سنة 1972 فان هذا المتوسط الحسابى المتغيرات معدلات الصرف الجاري به العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ تسعة فاصل خمسة وثمانين بالمائة ( 9,85 % ) وان العناصر التي استخدمت كأساس لحساب هذا المتوسط مبينة في الملحق التابع لهذا المرسوم وبالنسبة للفترة المتراوحة بين 15 مايو ولغاية 29 مايو سنة 1973 فان هذا المتوسط الحسابي لمتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971، بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ اثنين وعشرين فاصل خمسين بالمائة ( 22,50 % ) • ويسمى متوسط الاساس ، وان العناصر المستخدمة كأساس لحساب متوسط « الاساس » هذا مبينة في ملحق هذا المرسوم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 3 : يرفع ابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، عنصر الاساس المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه بمقدار يعادل القيمة الناتجة من الصيغة ) 9,85 22.50 ( x ‘ T التالية :

ويمثل في هذه الصيغة عنصر الاساس المحدد في المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويجري تطبيق هذه الصيغة دون الاخلال باحكام المواد من 6 الى 11 من هذا المرسوم و تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، يحدد عنصر الاساس على النحو التالي ، وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بين فاتح يونيو سنة 1973 و 31 ديسمبر سنة 1975 : (أ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يكون معادلا لبترول من درجة 44 أ بي . أى لما يلي : 4.269 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة 4,288 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو، 4,233 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة (ب) ابتداء من أول يناير من كل من سنتي 1974، 1975، تزاد كل مرة من جديد القيم المحددة في الفقرة (أ) أعلاه : بمبلغ محسوب على جزء من ألف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة 2 (2) بمبلغ يساوى 0.070 دولار الولايات المتحدة الامريكية مضروبا بالصيغة : ‘ P ‘ T حيث P’ P ، يمثل فى تلك الصيغة عنصر الاساس الذي يتحدد بعد مراعاة تطبيق الصيغة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة يمثل عنصر الاساس المحد في المرسوم رقم 71 – 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، وذلك عن سنتي 1974 و 1975 ومع مراعاة أحكام هذه المادة ودون الاخلال بالاحكام الاخرى لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المواد من 6 إلى 11 أدناه، فان تطور عنصر الاساس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لبترول من درجة 44 أبى أى يتم على الوجه التالي :

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 فترة سريان المفعول من 1 6 73 ميناء الرفع الا 12 73 بجاية وسكيكدة 4,269 أرزيو 4,288 صخيرة 4,233 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 % ) المذكورة أعلاه، بالنسبة لكسر كل دولار مساوى أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء من الف من الدولار الواحد الاعلى مباشرة، وبالنسبة لكسر كل دولار يقل عن 0,0005 يجبر المبلغ لجزء من ألف من الدولار الواحد الادنى مباشرة المادة 4 : ابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، فان العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقيم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 يكون معادلا لنتائج قيمة العنصر التكميلي المحدد بموجب أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 مضروبا بالصيغة ‘ P م التي يكون فيها : ممثلا لعنصر الاساس المحدد طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 المادة 5 : ان السعر المحدد على الوجه المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم بالنسبة لبترول من درجة 44 أ بي أي يصحح : (أ) ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة أبى . أى فوق درجة 44 آبي (ب) ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة آبي . أى أدنى من درجة 44 أبي . لغاية 40 درجة آبي (ج) ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة أدنى من درجة 40 آبي . المادة 6 : كل ضبط لمستوى الحد الادنى من أسعار الوقود السائل يمكن أن يجرى فيما بعد، ضمن الشروط والكيفيات الواردة فيما يلى، وذلك دون المساس باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه • من 11 من 1 · 1 · 75 . 12 74. الى 31 . 12 75. 4,457 4,650 4,476 4,669 4,420 4,612 المادة 7 : ابتداء من شهر يونيو سنة 1973، يشرع في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر من كل من السنوات 1973 و 1974 و 1975 فى احتساب المعدل الحسابي للتغيرات الخاصة بمعدلات الصرف العملات الاحد عشر (II) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه، وذلك بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية وبالاستناد الى نسب التعادل المعلنة لدى صندوق النقد الدولى والجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971 المادة 8 : في حالة وقوع تغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن المتوسط الحسابي الناتج من الحساب الذي يتم تطبيقا للمادة 7 أعلاه بالنسبة المتوسط الاساس» المحدد في المادة 2 فقرة 3 من هذا المرسوم فان هذا المتوسط الحسابي الجديد المسمى «المتوسط الفعلى يسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى . اما اذا وقع التغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن أي من المتوسطات الفعلية التالية بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث، يؤخذ بالمعدل الفعلى الجديد ابتداء من اليوم الأول من . الشهر التالي المادة 9 : ينصرف مفهوم «معدل الصرف بالمعنى المقصود بهذا المرسوم الى معدل الصرف القائم يوم الاحتساب الجديد بين كل من عملات الأحد عشر (II) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه ودولار الولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقا لما يتحدد به هذا المعدل نتيجة نسب التعادل المعلنة لدى صندوق النقد الدولى أو ، في حالة الفرنك السويسرى تبعا للتعادل الرسمي المحدد من قبل البوندسرات السويسرى . المادة 10 : اذا تبين في يوم اجراء الاحتساب الجديد ان احدى عملات أى من الاحد عشر (11) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه، معومة بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية (بمعنى ان معدل صرفها بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية لم يعد معتمدا من قبل البنك المركزى للبلد المعنى ضمن حدود هوامش التقلبات السارية المفعول لدى البلدان

1382 الجريدة الرسمية الاعضاء فى صندوق النقد الدولى فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به من أجل الحسابات المذكورة أعلاه يكون المعدل الذي ينجم عن المتوسط الحسابي، المصدق من البنك الوطني لويستمنستر في لندن المعدلات السوق عند الشراء والبيع الخاصة بالتحويلات البرقية لاجل تحويل تلك العملة الى دولارات الولايات المتحدة الامريكية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة بتوقيت غرينويتش المتوسط، وذلك خلال أيام العمل المتتالية السابقة مباشرة ليوم الحساب الجديد والتي خلالها كانت العملة معومة، والواقعة في فترة الثلاثين يوما السابقة لهذا التاريخ .. وفي حالة اجراء تخفيض أو اعادة تقويم الدولار الولايات المتحدة الامريكية خلال الثلاثين (30) يوما السابقة مباشرة لتاريخ هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذي يؤخذ به لهذه العملة المعومة يكون ذلك المعدل الذي ينجم عن المعدل الحسابي كما هو مصدق عليه خلال الفترة التي تبدأ في اليوم التالي لهذا التخفيض لغاية اليوم السابق لتاريخ الحساب الجديد، أو خلال فترة الخمسة (5) أيام السابقة لتاريخ الحساب الجديد، ويؤخذ بالفترة الاطول من بين هاتين الفترتين واذا جرى تقويم هذه العملة المعومة خلال فترة تقل من خمسة (5) أيام متتالية سابقة مباشرة ليوم هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذى يجب الاخذ به لهذا الحساب الجديد يكون المعدل الناجم من المتوسط الحسابي المعدلات صرف هذه العملة خلال تلك الايام من بين الايام الخمسة السابقة التي كانت العملة المعنية معومة خلالها باستخدام المعدلات عند الشراء والبيع كما هي مبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبالنسبة لكل يوم اضافي باستخدام المعدل المصرح به لدى صندوق النقد الدولى أو ، بالنسبة للفرنك السويسرى، المعدل لليوم المعنى من قبل البوندسرات السويسرى. وينصرف مفهوم «يوم العمل بالمعنى المقصود في هذه المادة، الى اليوم الذى يكون فيه سوق الصرف بلندن مفتوحة. المادة 11 : تطبيقا للاحكام السابقة، وابتداء من تطبيق «المتوسط الفعلى المشار اليه في المادة 8 من هذا المرسوم أعلاه، يضبط مستوى الحد الادنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل، بالنسبة لمدة ما، وفقا للشكل التالي : فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة 3 أعلاه : (أ) يستخلص عنصر الاساس المضبوط بتطبيق الصيغة ) ‘ Α - ‘ Β ( T Px ‘ P التالية :

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه والتي يكون فيها : ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس الذى كان سيطبق في اليوم الاول لشهر الضبط لو لم يتم هذا الضبط ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، A ممثل لمتوسط الاساس المشار اليه في المادة 2 فقترة 3 من هذا المرسوم أو ، حسب مقتضى الحال، « المتوسط الفعلى السابق الاحداث تاريخا، B ممثلا للمتوسط الفعلى الجديد الساري المفعول بالنسبة للفترة المعنية . ب) يستخلص مقدار 0,070 دولار الولايات المتحدة الامريكية المشار اليه في المادة 3، ب (2) من هذا المرسوم، المضبوط عن ‘ P طريق ضربه بالمقدار الناجم عن نسبة التي يكون ‘ T فيها : ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ويجرى هذا الضبط قبل أى تطبيق للفقرة 1 (أ) أعلاه 2 (2) فيما يخص العنصر التكميلى المشار اليه في المادة 4 اعلاه : يكون « العنصر التكميلى المضبوط مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلى المحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة ‘ P 1971، مضروبا بناتج ‘ Τ’ L التي يكون فيها : ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المادة 12 : ان عمليات الضبط الناتجة عن احكام هذا المرسوم تطبق بصفة منفردة على عنصر الاساس والعنصر التكميلي ..

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 المادة 13 : ان أحكام المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 المادة 15 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمرسوم رقم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يوليو سنة 1972 المذكورين أعلاه، تبقى مطبقة في النطاق الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم المادة 14 : بغض النظر عن احكام هذا المرسوم، فان مستوى الحد الادنى للاسعار المنشورة لا يمكن بأى حال أن يقبل بالنسبة لفترة ما، عن المستوى الذى كان سينتج بالنسبة لتلك الفترة نفسها، من تطبيق المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 واللذين تبقى احكامهما سارية المفعول بكاملها كلما كان تطبيق أحكام هذا المرسوم يؤدى الى سعر أدنى من السعر الناتج من اجراء تطبيق النصوص المذكورة أعلاه وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين قائمة الاحد عشر بلدا التي تؤخذ عملاتها بعين الاعتبار I أستراليا 7 اليابان 2 بلجيكا 8 هولندا -3 كندا -9 السويد 4 فرنسا 10 المملكة المتحدة 5 - المانيا II سويسرا 6 ايطاليا ملحق العناصر التي استخدمت كقاعدة لاحتساب متوسط الاساس والمتوسط المحدد بتاريخ 20 يناير سنة 1972 وحدة العملات | وحدات العملات المحلية في دولار | المحلية في دولار الولايات المتحدة الولايات المتحدة البلدان الامريكية بتاريخ الامريكية بتاريخ 30 ابريل سنة 20 يناير سنة 1971 ) * ( 1972 استراليا 0,892857 0,822370 بلجيكا 50,00 44,8159 كندا 1,00857 1,00624 فرنسا 5,55419 5,1157 المانيا 3,66 3,2225 ايطاليا 625,00 581,50 اليابان 360,00 308,00 هو لندا 3,62 3,2447 السويد 5,17311 4,8129 المملكة المتحدة 0,41667 0,383772 سويسرا 4,373 3,84 المجموع : المتوسط : وحدات العملات النسبة المئوية المحلية في دولار النسبة المئوية للتغير بتاريخ الولايات المتحدة للتغير في الفترة 20 يناير سنة الامريكية - المعدل من 15 لغاية 29 1972 الفترة من 15 لغاية مايو سنة 1973 29 مايو سنة 1973 8,57 % 0,705885 26,49 % 11,57 % 38,195 28,47 % 0,23 % 0,99979 0,88 % 8,57 % 4,4302 25,37 % 13,58 % 2,76345 32,44 % 7,48 % 588,275 6,24 % 16,88 % 263,62 36,56 % 11,57 % 2,8595 26,60 % 7,49 % 4,37925 18,13 % 8,57 % 0,39134 6,47 % 13,88 % 3,126925 39,85 % 108,39 % 247,50 % 9,85 % 22,50 % () قيم التعادل لدى صندوق النقد الدولى باستثناء كندا حيث حددت قيمة التعادل على اساس متوسط معدلات الصرف عند الشراء وعند البيع والخاصة بالتحويلات البرقية بتاريخ 30 ابريل سنة 1971 والمسعرة لدى بنك وستمنستر الوطني بلندن وباستثناء سويسرا حيث حددت قيمة التعادل الرسمية من قبل البوندسرات السويسرى.

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 وزارة التجارة مرسوم رقم 73-188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية | المكتب الوطنى للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-187 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن الحاق اختصاصات المكتب الوطنى للملكية الصناعية فيما يخص تسجيل الحرف بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يأخذ المكتب الوطنى للمكية الصناعية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 تسمية المركز الوطني للسجل التجاري. وتحل التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع احكام المرسوم رقم 63 248 المشار |- اليه اعلاه والنصوص المتعلقة به فيما يخص الاختصاصات | غير الملحقة او المحالة بموجب المرسوم رقم 73-187 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والامر رقم 73 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليهما اعلاه. المادة 2 : يمارس وزير التجارة باستثناء وزير الصناعة والطاقة الاختصاصات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 63-248 المشار اليه اعلاه. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73-192 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمنضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 10 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم II 73 II 73 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973،

يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 480.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 480.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 92 31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 330.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 33 المنح العائلية مرسوم رقم 73 193 مؤرخ في 25 شوال

- التكاليف الاجتماعية 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 480.000 عام 1393 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 14 المؤرخ في 30 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، المؤرخين 1965 و 18 يرسم ما يلى : والمتضمنين المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ذي القعدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) مفيد في عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى، في الابواب المبينة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره | في الجريدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) يقيد في الشعبية. ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الابواب المبينة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي 1973 والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول « أ » رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون الاجور 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية القسم الثالث 60.000 الرئيسية 4.000.000 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون. التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 1.500.000 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.070.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادوات المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.070.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر