مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 1007
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده الكاتب العام ما يلى :
I 2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات كفاءة وظيفية والتي هي :
المديرية العامة للتخطيط والتعمية الصناعية .
- مديرية تكوين الاطارات ، مديرية التنسيق الخارجي ، مديرية الادارة العامة . 2 تسع مديريات ذات كفاءة فرعية :
مديرية المناجم والجيولوجيا ،
- مديرية الطاقة والوقود ، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
مديرية صناعة الحديد والمعادن ، مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية - والالكترونية ،
- مديرية الصناعات الغذائية ،
- - مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة 6
- مديرية مواد البناء ، مديرية الصناعة التقليدية والحرف .
المادة 2
فتح المادةان المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية لها مهمة الاعداد والمراقبة والتنسيق ، باتصال في كل حال ، مع المديرية الفرعية المختصة ، لكل مشروعات الاستثمار الخاص بالصناعة الوطنية ومتابعة التحقيق منذ بداية الدراسات التمهيدية الى وضع حيز التسيير للوحدات المحققة ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ، المكلفة بتعريف ومراقبة الدراسات التمهيدية للمشاريع السابقة واختيارها وادماجها في برنامج الاستثمار وكذا بمراقبة الدراسات التي تحول الى المشاريع .
- المديرية الفرعية للمشاريع والتحقيقات ، المكلفة بمتابعة المشاريع وبمراقبة المناقصات والمزايدات والصفقات المقابلة لها .
- المديرية الفرعية للمالية والمراقبة ، المكلفة بمتابعة الميزانية المتعلقة باجراء كل العمليات التي تتم بواسطة قروض الاستثمار ، وبالتدابير والاجراءات الخاصة باستعمال وسائل التسديد وبمراقبة المحاسبة للاستهلاكات والتزامات القطاع الصناعي الوطني .. 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه المديرية الفرعية لاحصاءات الاخبار والوثائق ، المكلفة بالوثائق الاحصائية والتقنية والتخطيط المركزى لتنفيذ المشاريع وبالاخبار الخاصة بالاستثمارات الصناعية العمومية الخاصة ..
المادة 3
فتح المادةان مهمة مديرية تكوين الاطارات هي اقتراح وتنفيذ التدابير ذات الطابع التأسيسى والمادى والتربوى الرامية الى تكوين الموظفين الاكفاء اللازمين لتسيير الصناعة الوطنية وتنميتها ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز ، المكلفة باقامة معاهد ومدارس ومراكز تقنولوجية وبمراقبة تسييرها وتنسيق التدريبات ودورات التكوين والتعاون التقني المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بتنسيق تحضير برامج الامتحانات والتعليم في المعاهد والمراكز التقنولوجية والقيام بوصايتها التربوية
المادة 4
فتح المادةان مهمة مديرية التنسيق الخارجي هي تحضير وتنسيق كل الاقتراحات الخاصة بالقطاع الصناعي الوطني في ميدان التبادل الخارجي والعلاقات الاقتصادية الدولية وكذا التمثيل والدفاع عن مصالح هذا القطاع لدى الوزارات الاخرى ولا سيما وزارات الشؤون الخارجية والمالية والتجارة ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ، المكلفة بالعلاقات الوزارية المشتركة الخاصة بالتنظيم والاجراءات الجمركية وبالتجارة الخارجية والمبادلات وكذا متابعة برامج الاستيراد والتصدير للقطاع الصناعي • المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية ، المكلفة بتحضير
- تمثيل القطاع الصناعي في المفاوضات الدولية .
وضمان المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بضمان اتصال الوزارة بكل هيئات الاعلام وكذا باستقبال واقامة الشخصيات التي لها شأن بالوزارة .
المادة 5
فتح المادةان مهمة مديرية الادارة العامة هي ايجاد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة وهي تشمل :
المديرية الفرعية للموظفين ، المكلفة بتسيير وادارة موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، وكذا بالنزاعات الادارية .
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، المكلفة بتحضير وتنفيذ الميزانيات الخاصة بالوزارة ، ومراقبة النفقات والمحاسبة العامة المديرية الفرعية للمصالح العامة والعمل الاجتماعي ، المكلفة بدراسة التجهيزات الادارية المعقولة وبصيانة وتسيير
المادة 6
فتح المادةان مهمة مديرية المناجم والجيولوجيا ، هي مراقبة وتنسيق كل النشاطات الخاصة بالبحث عن المناجم والمقالع واستغلالها وكذلك أشغال الجيولوجيا باستثناء الابحاث والاستغلالات والاشغال الخاصة بالبترول والغاز ، كما هي مكلفة أيضا بمراقبة المفرقعات ، والآلات والعتاد الخاضعة للشروط القانونية وكذا بمراقبة المكاييل والموازين ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للمناجم ، المكلفة باعداد وتطبيق الاحكام القانونية والخاصة بالبحث عن جميع المناجم والمقالع واستغلالها وتقييم المناجم والمحافظة عليها وكذلك جميع الدراسات والابحاث المتعلقة بالاستغلال المنجمي والمعادن والمتفجرات والتشريع الخاص بالعمل .
المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المكلفة بالخريطة الجيولوجية وبمراقبة وتخطيط ابحاث أعماق الارض وبجرد المخابي المعدنية ..
المديرية الفرعية للمكاييل والموازين ، المكلفة بتحضير وتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة باستعمال أدوات الكيل بصفة قانونية .
المادة 7
فتح المادةان مهمة مديرية الطاقة والوقود ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات ذات الطابع التشريعي والاداري والاقتصادى أو التقنى الخاصة ببحث واستغلال ومحافظة وتنمية حقول الوقود السائل أو الغازي وهي تشمل :
المديرية الفرعية الادارية والقانونية ، المكلفة بجمع كل الوثائق القانونية واعداد كل الوثائق التنظيمية الخاصة بنشاط البترول أو الطاقة وبدراسة كل المسائل ( باستثناء الميدان الجبائي ) الخاصة بهذه النشاطات وبمراقبة تطبيق القواعد الادارية في ممارستها .
- المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية ، المكلفة بتطبيق القواعد ذات الطابع الجبائي أو المالى الخاص بميدان البترول وبكل الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري والاجنبي لكل النشاطات البترولية
- المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية الخاصة ببحث واستغلال وتنقيب ونقل وتكرير وتخزين واستيراد وتصدير وتوزيع المنتجات البترولية ومن بينها | مشاكل الامن • وهي مكلفة أيضا بالمشاكل التقنية الخاصة بالكهرباء وتوزيع الغاز .
المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول البترولية ، المكلفة باعداد ومراقبة كل الاجراءات القانونية الرامية الى حسن استعمال حقول البترول والمحافظة عليها .
كل الامتعة والادوات وكل العمليات المساندة للعمل الاجتماعي في صالح موظفي الوزارة .
المديرية الفرعية للتنسيق في ميدان الطاقة ، المكلفة الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 بدراسة واقتراح أسس سياسة الطاقة وبتحضير ومراقبة برامج التنمية لقطاع الطاقة ودراسة الملفات المقدمة للمجلس الاعلى للبترول وذلك لصالح المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية •
المادة 8
فتح المادةان مهمة مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات القانونية والقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بالقطاعات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للكيمياء ، المكلفة بتحضير وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية الخاصة بالصناعة الكيماوية وكذلك جمع كل الاخبار التي تهم هذه الصناعة ، واعداد ودراسة الملفات التقنية للاستثمار ومراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ..
المديرية الفرعية للبتروكيماوية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة وذلك فيما يخص القطاع البتروكيماوي
المادة 9
فتح المادةان مهمة مديرية صناعة الحديد والمعادن ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاعات صناعات الحديد والمعادن وبمراقبة وتسيير صناعات هذا القطاع ، وهى تشمل :
المديرية الفرعية التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية لقطاعات صناعة الحديد والمعادن ولا سيما بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية والدراسة الاقتصادية والتقنية المشاريع الاستثمار المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالدراسات والوثائق التي تهم هذا الفرع وكذا مراقبة وتسيير صناعة الحديد والمعادن •
المادة 10
فتح المادةأن مهمة مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 6 هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تهم قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ، المكلفة بكل مشاكل الصناعة والصيانة وتطوير العتاد الميكانيكي ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاص بالصناعات الميكانيكية
- المديرية الفرعية التقنية للصناعات الكهربائية والالكترونية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة ، فيما يخص ميدان البناء والصناعة النهربائية والالكترونية .
- المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بتنظيم كل المشاكل ذات الطابع الاداري والاقتصادي او المالي الخاصة بمجموع القطاعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات .
المادة 11
فتح المادةان مهمة مديرية الصناعات الغذائية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وكذا بمراقبة وتسيير القطاعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية ، المكلفة بدراسة كل المشاكل التقنية الخاصة بتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاصة بهذه الصناعات المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالمشاكل ذات الطابع التنظيمي او الاداري الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية والدراسات الاقتصادية الاحصائية والوثائق ومراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه الصناعات
المادة 12
فتح المادةان مهمة مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بصناعة المنتجات المحولة وتوزيع التي لا الانسجة تدخل في والجلود والتبغ اختصاص والورق مديرية وبصفة قطاع عامة آخر وكذا مراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات وهي تشمل :
- المديرية الفرعية للنسيج ، المكلفة بالمشاكل الادارية وبالدراسات الاقتصادية والملفات التقنية الخاصة بصناعة النسيج وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع .
- المديرية الفرعية للصناعات المختلفة ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة فيما يخص القطاعات الاخرى ، الا صناعة النسيج والتي تدخل في نطاق اختصاص مديرية الصناعات اليدوية والتحويلية .
المادة 13
فتح المادةان مهمة مديرية مواد البناء ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بقطاع مواد البناء وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع ، وهي تشمل :
- المديرية الفرعية ، المكلفة بدراسة المشاكل الاقتصادية والتقنية الخاصة بتسيير وتنمية قطاع مواد البناء ولا سيما الدراسة التقنية الاقتصادية - بالنسبة المديرية التخطيط والتنمية الصناعية وبالنسبة لمشاريع انشاء وحدات جديدة لصناعة مواد - البناء .. 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1391 ه المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالمشاكل ذات | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 الطابع التنظيمي أو الادارى الخاصة بقطاع مواد البناء جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 197 والمتضمنين وبالدراسات الاقتصادية والاحصائية وكذلك بالوثائق ومراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع .
المادة 14
فتح المادةإن مهمة مديرية الصناعة التقليدية والحرف ، هي اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بالصناعة التقليدية واسلاك الحراف وبكل الدراسات الاقتصادية والاحصائية فيما يخص الصناعة التقليدية وكذا مراقبة المراكز الوطنية والجهوية ، وهي تشمل :
- المديرية الفرعية التقليدية ، المكلفة باقتراح كل الانظمة و تطوير كل الاجراءات الخاصة بدراسة كل الامكانيات الرامية الى تنظيم وتنمية وتحسين الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويقها .
- المديرية الفرعبية للحرف ، المكلفة باقتراح وتطبيق نظام اسلاله الحرف وتحديد شروط ممارسة المهن الصناعية للانتاج والخدمة وكذا تطوير كل المنظمات المهنية الرامية | الى جعل هذه النشاطات عادية ..
المادة 15
فتح المادةان التنظيم المفصل لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ومن الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- مرسوم رقم 74-12
- مرسوم رقم 73-187
- أمر رقم 73-62
- قرار (1972)
- + 23 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-79
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1395 الموافق 6 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمختلفة . 1262
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1395 الموافق 31 يوليو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكمياوية والبتروكيماوية . $92 $ اتفاقات دولية
-
مرسوم رقم 74-12
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
-
مرسوم رقم 73-187
مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 1373 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات الموافق المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف للتجارة بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة 1377 والطاقة . 1379
-
أمر رقم 73-62
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 26 يونيو سنة 1972 يتضمن الحاق ملحق في الابحاث لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1218
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية. 1165
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية . 1259
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء. 1259
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1049
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة 570
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الحديد والمعادن. 570
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ادارة المستشفيات . 980
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . 707
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو - سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحديد والمعادن . 706
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تكوين الاطارات . 612
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق الخارجي . 611
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا . 611
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود . 610
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية والحرف . 610
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 610
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 609
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير تكوين الاطارات . 398
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال. سنة - 1972 يتضمن تعيين مدير التنسيق الخارجي للصناعة والطاقة . 397
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا . - 397 •
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الطاقة والوقود 397
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية والحرف . 396
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . - 396
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 1451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.