مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الاول — طلب التسجيل
المادة الأولى
فتح المادةيعد طلب التسجيل المتعلق بتسمية المنشأ على استمارة موضوعة من المصلحة المختصة قانونا. ثم يودع الطلب على أربع نسخ. وتحمل النسخة الاولى كلمة «الاصل» .
المادة 2
فتح المادةيتضمن طلب التسجيل الزاميا ما يلى :
ا - لقب المودع واسمه الشخصي وصفته وموطنه، واذا تعلق الطلب بشخص معنوي، عنوان الشركة ومقرها الرئيسي و كذلك نشاطها ،
ب - لقب الممثل واسمه الشخصي وصفته وعنوانه، ثم اذا لزم الامر، ما يشير الى أنه مفوض باتمام الايداع ، تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها وكذلك المساحة ج الجغرافية التابعة لها ،
د - القائمة المفصلة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، ه مراجع النصوص السارية على التسمية، والمذكورة في المادة 2 من الامر المشار اليه ،
و - مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع وكذلك تاريخ ورقم سند الدفع ،
ز - اذا تعلق التسجيل بطلب تجديد بيان الايداع السابق وكذلك تاريخ ورقم التسجيل السابق .
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون طلب التسجيل مؤرخا وموقعا وأن يتضمن اسم وصفة صاحب الامضاء .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية :
أ نسخة عن النص الوارد في المادة II ه من الامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه ، ب عند الاقتضاء، قائمة المستعملين ، ج سند الرسوم النظامية المدفوعة ، د تفويض الممثل اذا كان له محل .
المادة 5
فتح المادةيجب ألا يتضمن تجديد تسمية للمنشأ أى تعديل بالنسبة للتسجيل السابق لهذه التسمية، كما هي عليه في تاريخ التجديد .
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 6
فتح المادةاذا كان طلب التسجيل مقدما وفقا للقانون وكانت الرسوم النظامية مسددة، تقوم المصلحة المختصة قانونا باعداد وتسليم محضر باثبات الايداع .
المادة 7
فتح المادةاذا كان الطلب غير موافق للقانون، تقوم المصلحة المختصة قانونا بفرض مهلة شهرين على المدع، وفقا للمادة 14 من الأمر المشار اليه أعلاه، ليقوم بضبط طلبه. ويمكن مد هذه المهلة لمدة مساوية اذا كانت الاسباب الداعية لذلك صحيحة
المادة 8
فتح المادةتقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقق عما اذا كانت تسمية المنشأ المودعة لا تخالف أحكام المواد 4 و 5 و 9 و 10 و II و 32 من الامر المشار اليه أعلاه، وتسجل التسمية المذكورة على مسؤولية المودع، ثم تقوم باشهارها .
وتسلم نسخة من الطلب مع بيان مراجع التسجيل، الى المودع أو ممثله، وتعد هذه النسخة بمثابة شهادة تسجيل .
المادة 9
فتح المادةتنشر المصلحة المختصة قانونا، التسميات المسجلة للمنشأ، في النشرة الرسمية للمكلية الصناعية وتضع سجل تسميات المنشأ المسجلة تحت تصرف الجمهور مجانا •
المادة 10
فتح المادةتسلم المصلحة المختصة قانونا لاصحاب تسميات المنشأ، نسخا رسمية مقابل أداء الرسم المقرر لهذا الغرض .
المادة 11
فتح المادةتسلم المصلحة المختصة قانونا لكل شخص ذي مصلحة مشروعة وبناء على طلبه، نسخة عن كل وثيقة تأسيسية من ملف التسجيل، وذلك مقابل دفع الرسم المقرر لهذا الشأن.
المادة 12
فتح المادةيشتمل سجل تسميات المنشأ على التنازلات وقيود الشطب والتعديلات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من الأمر المتعلق بتسميات المنشأ ويتضمن كذلك بيانا بالتغييرات التي تتناول العنوان أو اسم أصحاب الحقوق .
المادة 13
فتح المادةان طلبات التسجيل في سجل تسميات المنشأ للتغييرات التي تتناول تسمية المنشأ تتم على جداول تقدمها المصلحة المختصة قانونا وترفق دعما لها، بالوثيقة الثبوتية لهذه التغييرات .
ويوجه للطالب جدول يتضمن بيانات القيد في السجل .
المادة 14
فتح المادةيمكن لكل شخص أن يحصل بناء لطلبه، على نسخة من القيود المدرجة في سجل تسميات المنشأ .
المادة 15
فتح المادةتشرع المصلحة المختصة قانونا في اجراءات الايداع الدولى لتسميات المنشأ الوطنية، بناء لطلب المعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 7 من الامر المذكور أعلاه .
وينص لهذا الغرض على الرسم المخصص لتغطية مصاريف تحضير الطلب وارساله .
الباب الثالث — الرسوم
المادة 16
فتح المادةتحدد الرسوم التي تطبق في مادة تسمية المنشا كما يلى :
I - رسم الايداع والتجديد :
أ) رسم الايداع والتسجيل 100,00000 دج
ب) رسم التجديد 100,00 دج ج (ج) الرسم الوطني لايداع طلب التسجيل الدولي 50,00 دج
2 - الرسم المستوفى للحصول على المعلومات :
(أ) رسم تسليم نسخة رسمية عن طلب التسجيل 20,00 دج ب رسم تسليم نسخة أو ملخص عن كل وثيقة مكونة لملف الطلب، عن كل صفحة . 10,00 دج
ج) رسم البحث عن الاسبقية، عن كل تسمية 20,00 دج
3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ :
أ) رسم القيد عن كل تغيير يتناول التسمية المسجلة للمنشأ .... 50,00 دج ب رسم التنازل ...... 50,00 دج
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه مقرر مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص | ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن بيع التبغ المعدة في 28 مايو سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.