مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
المادة الأولى
فتح المادةان الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية أو علامات الخدمات تحدد كما يلى :
- رسوم الايداع والتسجيل :
أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 150 دج
ب) رسم التسجيل حسب نوع الانتاج أو الخدمة 40 دج.
ج) رسم مطالبة أسبقية، عن كل أسبقية 40 دج 2 الرسوم التي تلى الايداع :
أ) رسم تسليم شهادة الهوية 40 دج
ب) رسم التنازل عن استعمال علامة 50 دج
ج) (ج) الرسم الاضافي عن تأخير تجديد العلامة في الأجل النهائي بستة أشهر 50 دج د رسم البحث عن حق الاسبقية عن كل علامة وعن كل فترة عشر سنوات 50 دج
ه) الرسم عن استدراك غلط مادى، عن كل علامة 20 دج
و) رسم تسليم نسخة طبق الاصل عن وثيقة علامة 20 دج ز رسم تسليم نسخة عن النظام الخاص باستعمال علامة جماعية، عن كل صفحة 5 دج الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
3 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالعلامات :
أ) رسم تسجيل عقد يتضمن بيعا أو تنازلا عن علامة أو تحويلها عن طريق الارث 100 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم التسجيل من كل نوع متعلق بعلامة 50 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 10 دج
ج) رسم تسليم نسخة مصدقة عن التقييد في السجل الخاص بالعلامات أو الشهادات مثبتة لعدم وجودها 40 دج
4 - رسم ايداع طلب تسجيل دولى :
أ) الرسم الوطني عن طلب تسجيل دولى لعلامة 100دج |
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-121 66 المؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 وبموجب المرسوم رقم | 69-115 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.