قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 01/3 : الحجم والوحدات الميكانيكية.
مج 9/01 : الحجم ووحدات الفيزياء الذرية والنووية.
م ج 38 : النظام العالمي لتعيين الكتلة الخطية.
م ج 218 : آلات مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية كاتمة ذاتيا 100 مم و 150 مم من نوع أ - ر ( AR).
م ج 299 : معجون الطماطم المركز .
م ج 2/310 : الفلفل ( البهار ( الأبيض، الحبوب أو المسحوق - الخاصيات.
م ج 471 : آلات الوقاية والأمن، وقبعات حماية مستعملي الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك .
م ج 473 : قارورات الغاز للاستعمالات الطبية - تحديد العلامة حسب المضمون.
م ج 719: الشاي الأسود - التعريف والمميزات الأساسية.
م ج 721 : التوابل - الزنجبيل الكامل، القطع أو المسحوق - الخاصيات.
م ج 722 : الكمون الكامل - الخاصيات.
م ج 867:طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الثاني : تحديد علامات انفجار الغازات السريعة، الاحتراق في الهواء.
م ج 1166 : زيت الزيتون – الخاصيات.
م ج 1367 - طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الأول : تحديد علامات انفجار الغبار المحترق في الهواء.
م ج 1368 : طريقة الحماية من الانفجارات القسم الثالث : تحديد علامات انفجار خليط المحترقات والهواء غير الخليط بالهواء الغبار والهواء / الغاز . / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 م ج 1421 : المحروقات السائلة القياس الديناميكي - نظم معايرة العدادات الحجمية - المبادئ العامة.
م ج 2015 : تصميم العيارات – سدادات بانضمام المخروط وبثلاث قابضات الانضمام ) وعيارات - حلقات - التصوّر والبعد.
م ج 2016 : الدعائم - المعايير .
م ج 2020 : ميكرومتر خارجي.
م ج 2021 : الميكرومترات العمودية والمرتفعة، م ج 2029 : قوائم بمجازات منزلقة لمقياس الطول والأقواس بمقدار 1 مم و 1 - مم، 20 وو 10 م ج 2131 : الإبر الجلدية غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية - رموز الألوان للتحديد.
م ج 2510 :حماية العين - استعمال إرسال حاجزات ضوء النهار والخاصيات.
م ج 2663 : الألوان - ألوان محيط أماكن الشغل م ج 2665 : الألوان - أحمر الحريق.
م ج 2666 : إشارات الخطر إلى أماكن العمل - إشارات سمعية للخطر.
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي * قرار مؤرخ في * 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا.
إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 221 : حقن للاستعمال الطبي العادي المعقمة غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية.
م ج 297 : مقياس عصير التفاح المكثف المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط.
م ج 301 : عصير العنب - الخاصيات.
م ج 310/1 : الفلفل ( البهار) الحبوب أو المسحوق – الخاصيات - القسم الأول : الفلفل الأسود.
م ج 481 : قواعد الأمن في البنايات وتركيب المصاعد الكهربائية في العمارات الموجودة.
م ج 690 : مقياس خاص برحيق المشمش، والخوخ والإجاص، المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط.
مج 1174 : زيت النخيل المصفى - الخاصيات.
م ج 1290 : لحم البقر المعلب - الخاصيات.
م ج 2167 : زيت عباد الشمس الخام - الخاصيات.
م ج 2168 : زيت السّلجم الخام - الخاصيات م ج 2169 : زيت الصوجة الخام - الخاصيات.
م ج 2170 : زيت الفول السوداني الخام - الخاصيات.
م ج 2171 : زيت النخيل الخام - الخاصيات.
م ج 2821 : اللحوم الطّريّة - البحث عن بقايا مكونات المواد المضادة للمكروبات.
م ج 2826 : اللحوم والمواد المشتقة منها ومشتقاتها - البحث وتعريف المواد المنشطة عن طريقة الكرومتر وغرافيا في طبقة رقيقة.
م ج 2833 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية من أجل اختبار مرونة المواد الصلبة.
م ج 2841 : الونيلية - ونيليا فراقرس (ساليزبوري ) "أمس " - الخاصيات.
م ج 5687 : لحم الثور الخالص المفروم الخاصيات.
م ج 5690 : اللحوم ومشتقاتها - اللحوم المطبوخة دون إضافات عند التعبئة النهائية الخاصيات.
م ج 5751 : الخروب - الخاصيات
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.