مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924
المادة الأولى
فتح المادةتسند الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الى وزير الصناعة الثقيلة الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-113
مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.