مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على شهادات المخترع واجازات الاختراع كما يلى :
1 - الرسوم الخاصة بطلبات الحصول على شهادات المخترع واجازات الاختراع أو بالشهادات الاضافية :
أ (أ) رسم الايداع الخاص بالقسط المستوى الاول 100 دج ب رسم الايداع الخاص بشهادة الاضافية. 100 دج
ج) رسم المطالبة بعدة اسبقيات عن كل اسبقية مطلوبة . 40 دج د رسم نشر شهادة المخترع أو اجازات الاختراع أو الشهادة الاضافية. 200 دج 2 الرسوم الخاصة بالاقساط السنوية :
أ) من القسط الثانى الى الخامس، عن كسل قسط سنوي. 150 دج ب من السادس الى العاشر، عن كل قسط سنسوي 200 دع ج من الحادى عشر الى الخامس عشر، عن كل قسط سنوي . 250 دج د من السادس عشر الى العشرين، عن كل قسط سنوي . 500 دج 3 الرسوم الاضافية :
أ) رسوم نشر شهادات المخترعين والاجازات أو الشهادات الاضافية :
عن كل جزء من خمس صفحات، زيادة على الصفحات العشر الأولى. 100 دج
ب) رسوم نشر الصور البيانية :
من الحجم الصغير :
عن كل ورقة بعد الثالثة. 20 دج من الحجم الكبير :
عن كل ورقة بعد الثانية. 40 دج ج (ج) تصحيح مأذون به لاغلاط مادية :
عن الغلط الأول. 20 دج عن كل غلط موال له 5 دج د رسم تحويل طلب شهادة المخترع أو اجازة الاختراع الى طلب شادة اضافية غير مسلمة بعد .. 50 دج
ه) رسم التنفيذ فى السجل الخاص بالاجازات عن كل اجازة. 20 دج 1070 الجريدة الرسمية و رسم تسجيل بيع أو تحويل طلب اجازة أو عن اجازة. i 150 دج
ز) رسم اضافي عن تأخير في دفع الاقساط السنوية الخاصة باجازات الاختراع في المهلة النهائية لستة أشهر الممنوحة. 50 دج
4 - رسوم الحصول على معلومات :
ا) رسم تسليم نسخة رسمية، عن كل صفحة أو لوحة . 15 دج
ب) رسم عن اثبات صحة النسخة المطبوعة الشهادة مخترع أو اجازة أو شهادة اضافية . 15 دج
ج) رسم تسليم بيان عن حالة الاقساط السنوية الخاصة بشهادة المخترع أو اجازة الاختراع . 20 دج
د) رسم تسليم نسخة طبق الاصل للتقييد في السجل الخاص بالاجازات. 30 دج
ه) رسم البحث السابق عن كل اجازة. 100 دج
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة ولا سيما المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-120 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.