أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث هيئة وطنية للبحث العلمي يختصر اسمها ب «ه . و . ب. ع» ويكون مقرها في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات سير الهيئة وتنظيمها الاداري والمالي بموجب القانون الاساسي المرفق بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةتلحق بالهيئة الوطنية للبحث العلمي :
I مراكز البحث التابعة للمجلس المؤقت للبحث العلمي والجامعات أو مؤسسات التعليم العالى التي لها نزعة للبحث التطبيقي والانماء ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي 2 عند الاقتضاء ، كل مصلحة أخرى أو وحدة خاصة بالبحث العلمي والتقني ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحث | - | العلمى والوزير أو الوزراء المعنيين وتكون المصلحة أو الوحدة تابعة لهم)
المادة 4
فتح المادةان حل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وكذلك تصفيات وأيلولة أموالها يخضع لنص تشريعي
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 65 118 المؤرخ في II ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن احدث المجلس الاعلى للبحث العلمي
المادة 6
فتح المادة؛ ينشر هذا الامر والقانون الاساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين القانون الاساسى للهيئة الوطنية للبحث العلمي ه . و. ب. ع
الباب الاول — الشكل ، التسمية ، المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي، تسمى «الهيئة الوطنية للبحث العلمي» وتحت مختصر ه. و. ب. ع.» وهي ذات شخصية معنوية واستقلال مالى وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقرها بمدينة الجزائر . ويمكنها أن تنشىء مراكز لها وملحقات في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية .
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891
الباب الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةان الهيئة الوطنية للبحث العلمي هي الادارة التنفيذية لسياسة الترقية والتوجيه في مجال البحث العلمي الذي رسمته الحكومة .
فهي تستهدف على وجه الخصوص :
- دفع وتوجيه الاشغال المتعلقة بالبحث العلمي الخاص بالجامعات والمعاهد على وجه الخصوص وتخصيص الاعانات وابرام العقود مراقبة النشاطات العلمية لمراكز البحث التابعة لها
- والسهر على سيرها كما ينبغى ، وكذلك تنفيذ وادارتها ، برامج البحث
- تأمين الارتباط والتنسيق بين القطاع الذي يستخدم البحث من جهة ، والجامعات والمعاهد ومراكز البحث من جهة أخرى ، والمساهمة لهذا الغرض في تقييم نتائج البحث امضاء الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالبحث مع أى - شخص معنوى أو طبيعي جمع المعلومات العلمية والتقنية والمحافظة عليها واذاعتها على الصعيد الوطني ، تسهيل أو تأمين نشر الدراسات والاشغال المتعلقة - بالبحث امتلاك أو احداث أى اجازة أو نموذج أو براءة ، وايداعها - أو استغلالها ، اقتراح انشاء مراكز جديدة للبحث ، مساعدة تكوين وترقية الباحثين الوطنيين ضمن الجامعات والمعاهد والمراكز الخاصة بالبحث وذلك بتطبيق الوسائل الملائمة ولا سيما بمنح التعويضات وانشاء الجوائز ، استكمال جميع الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها - والتي من شأنها أن تساعد على انجازها ، سواء كان ذلك في الجزائر أو خارجها وذلك في حدود اختصاصها 6 المشاركة في النشاطات العلمية الدولية . -
المادة 3
فتح المادةان كيفيات تعيين مستخدمى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحديد قانونهم الاساسي، يكون موضوع نص خاص
المادة 4
فتح المادةيتعين على الهيئة اخبار مختلف قطاعات النشاط، بالدراسات والاشغال والخدمات التي يمكن انجازها تحت اشرافها. ويجب على القطاعات المستخدمة اطلاع الهيئة على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث التي تنوى الشروع فيها المادة و : تنظم الهيئة في شكل مراكز للبحث ..
المادة 6
فتح المادةان تنظيم وتحديد اختصاصات مراكز البحث وأقسامها ، يكونان موضوع نصوص لاحقة .
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة ومدير عام ..
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي
الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي
القسم الاول — تشكيل المجلس
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي :
مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ،
- - ممثلا عن وزير المالية ، ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط ، مديرين اثنين من المركز ، يعينان من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا عن كل مركز للمستخدمين التقنيين ، ينتخبه - المستخدمون الاعضاء في مجلس المركز ، اثنين من الباحثين ، يعينهما الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن مستخدمى الادارة في الهيئات المركزية - للهيئة الوطنية للبحث العلمي اختصاصيين اثنين فى البحث العلمى، يختارهما الوزير
- المكلف بالبحث العلمي يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشارى ، المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ومراقبها المالي
القسم الثاني — سير المجلس
المادة 9
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة من السلطات التابعين لها سلميا أو يجرى انتخابهم لهذه العضوية ، لمدة ثلاث سنوات
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، في جلسة عادية بناء على دعوة رئيسة . ويمكن أن ينعقد في اجتماعات خارجة عن العادة بناء على طلب الوزير القائم بالوصاية أو بطلب ثلثى اعضائه .
وتصح هداولته اذا حضر الاجتماع ، أغلبية أعضائه . 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه فاذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء من جديد للاجتماع ، بموجب رسائل موصى عليها ، فتصح مداولة المجلس اذ ذاك مهما كان عدد اعضاء الحاضرين .
المادة 11
فتح المادةيقوم رئيس المجلس بإعداد جدول الاعمال وتبليغه الى جميع اعضاء مجلس الادارة ، قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس الادارة طلب ادراج أي مسألة داخلة في اختصاصاته و تجرى الموافقة على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس الادارة ، للهيئة الوطنية للبحث العلمي
المادة 12
فتح المادةتؤخذ مداولات أعضاء مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات ، رجح صوت الرئيس
المادة 13
فتح المادةتبلغ محاضر اجتماعات مجلس الادارة لسلطة الوصاية خلال ثمانية أيام للمصادقة عليها فاذا لم يتدخل وزير الوصاية خلال عشرين يوما من تبليغ المحضر ، تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ .
القسم الثالث — اختصاصات المجلس
المادة 14
فتح المادةيختص مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي بما يلى :
- البت في مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتوزيع الاعتمادات 6
- التحقيق في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة ، اقتراح اى تدبير يؤدى الى تحسين وتنمية نشاط الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، النظر في مشاريع احداث مراكز البحث أو حلها أو اعادة جمعها ،
- البت في احداث أية لجنة متخصصة يمكن ان تساعده في استكمال مهمته ، الادلاء برأيه في كل مسألة مطروحة عليه من وزير الوصاية أو المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي .
الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية .
و تنهى مهامه على نفس هذا الشكل .
المادة 16
فتح المادةيقوم المدير العام باعماله تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، ويعد مسؤولا عن السير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى بالنسبة لمراعاة الامتيازات المخولة لمجلس الادارة • ويتصرف باسم الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ويمثلها في جميع أعمال نشاطاتها المدنية ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية .
ويعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وذلك في نطاق أحكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه ، مدير عام مساعد ومديرون ، ويعين هؤلاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم على نفس الشكل ويجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه للمدير العام المساعد أو لاحد المديرين ضمن حدود اختصاصاتهم
الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 18
فتح المادةيتولى توجيه ومتابعة أعمال الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، مجلس وطني للبحث العلمى والمسمى مختصره فيما بعد «المجلس الوطني» .
المادة 19
فتح المادةان المجلس الوطنى هيئة استشارية تضم على الصعيد الوطني ، اعضاء مختصين من هيئات البحث والسلطات السياسية وهيئات الادارة الاقتصادية والمالية والقطاعات الرئيسية التي تستخدم البحث بقصد توسيع مشاركتها في وضع ومصير السياسة العلمية للحكومة في اطار التخطيط .
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس الوطني بتحديد سياسة البحث و وضع المخطط ، وبصفة عامة بالادلاء برأيه حول كل مسألة ذات طابع علمى تطرحها عليه الحكومة .
المادة 21
فتح المادةيجوز كذلك للمجلس الوطني أن يطلع الحكومة من تلقاء ذاته عن كل مسألة تتعلق بالسياسة العلمية للبلاد وذلك بموجب تقرير يرفعه اليها .
المادة 22
فتح المادةيشتمل المجلس الوطنى على ثمانية أقسام :
الطاقة والعلوم النووية
- الزراعة والمياه والعلوم الطبيعية
- الصحة والعلوم البيولوجية الصناعة والعلوم الفيزيائية والكيماوية والتقنولوجية والجيولوجية ،
- التجهيزات الاساسية والسكن والنقل والمواصلات الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 الاقتصاد والاعلام الآلي والرياضيات -
- العلوم والفنون العلوم الاجتماعية . وكل قسم يمكن أن ينقسم الى أقسام فرعية مختصة، بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 23
فتح المادةيحلل كل قسم الاحوال العلمية التي تخصه
المادة 27
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها •
المادة 28
فتح المادةان الاشخاص المختارين بعنوان الفقرة «و» من
المادة 26
فتح المادةيعتبرون أعضاء فى المجلس الوطنى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أما المستشارون الآخرون فيتم تعيينهم للمدة نفسها وضمن نفس الكيفيات وتنتهى مهمتهم من عضوية ويدرس الاهداف العامة للبحث العلمى القصير الأمد والطويل | المجلس الوطني بفقدان الصفة التي كانوا يتمتعون بها والمؤدية ثم يحدد الوسائل الواجب استخدامها لادراك الامد اهدافه .
ويترتب على القيام بمجموع الاشغال وضع تقرير بالاحوال العلمية المذكورة وابعادها من طرف المجلس الوطني
المادة 24
فتح المادةيبحث المجلس الوطني في الميزانية والموارد المخصصة للبحث العلمى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاقسام الوزارية الاخرى ، فيدلي بالاقتراح الذي يرى رفعه بقصد تنمية نشاطات البحث وتنسيقها
المادة 25
فتح المادةيدلى المجلس الوطني برأيه في التعاون مع الخارج فيما يتعلق بالبحث
المادة 26
فتح المادةيضم المجلس الوطني : 1 40 باحثا ، وبمعدل 5 عن كل قسم ، ويجرى اختيارهم بالنظر لاختصاصهم في مختلف وحدات الابحاث . فيعين عشرون منهم من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ويجرى انتحاب العشرين الآخرين من مجالس عمال وحدات البحث وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالبحث العلمي ب يمثل كل وزارة المدير المكلف بالتخطيط والبرامج - ويمثل وزارة المالية مديروها العامون ، ويمثل كتابة الدولة للتخطيط مدير البرامج ومدير التنسيق الاقتصادى ، ويمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مديروها للادارة المركزية.
ممثلين اثنين عن كل وزارة من القطاعات المستخدمة للبحث العلمي ، ويرفع هذا العدد الى اربعة بالنسبة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الصناعة والطاقة ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني والى ثمانية بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
د - ممثلين اثنين عن الحزب ، ه ممثلا واحدا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلة واحدة عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات وممثلا واحد عن شبيبة جبهة التحرير الوطني ، و من 1 الى 8 أعضاء ، يعينه أو يعينهم رئيس المجلس الوطني للبحث العلمى بالنظر لشهرتهم وخبرتهم في مادة البحث العلمى ، ويكون المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي عضوا يحكم القانون في المجلس الوطني ..
الى تعيينهم في المجلس المذكور .
المادة 29
فتح المادةتحدد في النظام الداخلى المشار اليه في المادة 37 من هذا الامر ، الاحوال الأخرى المتضمنة انهاء مهام المستشار وكيفيات تطبيق هذا المقتضى
المادة 30
فتح المادةيرأس المجلس الوطنى وزير التعليم العالي والبحث العلمى . وينعقد بهيئته العامة مرتين على الاقل في العام ، بناء على دعوة رئيسه •
المادة 31
فتح المادةتجتمع الاقسام المتخصصة بناء على طلب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 32
فتح المادةتحدد دورات المجلس الوطني للبحث العلمي من طرف كتابة عامة، وتكون الاداة الدائمة اداريا وتقنيا، و توضع تحت سلطة كاتب عام يكون هو مدير البحث العلمي ويكون الكاتب العام عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني
المادة 33
فتح المادةيتعين على الكتابة العامة ८ لتحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي ، أن تقوم بما يلى :
جمع كافة الاراء والتقارير وبرامج التحقيقات المزمع
- بحثها من قبل المجلس و لهذا الغرض فانها تدعو لانعقاد اللجان ومجموعات العمل الخاصة كلما رأت ضرورة لذلك ..
- جمع طلبات الاعتماد ،
- جمع كافة العناصر اللازمة لوضع مخطط البحث العلمي والتقني بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ه ، تأمين الدعامة التقنية والادارية للمجلس الوطني للبحث وأقسامه ، تنسيق اشغال البحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيق سياسة البحث العلمى والتقنى ، الاعداد والضبط اليومى للطاقة الوطنية العلمية والتقنية .
المادة 34
فتح المادةلا تكون جلسات المجلس الوطني واقسامه علنية . بيد أنه يجوز لاعضاء الحكومة حضور الاجتماعات والادلاء بملاحظاتهم الكتابية ، كما يجوز الاستماع اليهم
المادة 35
فتح المادةيجوز للاقسام المتخصصة ، استدعاء أي موظف أو خبير عند الحاجة لتقديم الايضاحات الخاصة بأشغالها .. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه
المادة 36
فتح المادةتنشر قائمة أعضاء المجلس الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 37
فتح المادةتوضح كيفيات سير المجلس الوطني بموجب نظام داخلي يوافق عليه المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيسه
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 38
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، في باب الايرادات على ما يلى :
- اعانات الدولة أو المنظمات الدولية ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا
- ايراد البراءات ، ايراد النشرات ، ايرادات الاموال المنقولة والعقارية ، القروض ،
- ايراد العقود ،
- الموارد الاخرى التي قد تمنح لها .
المادة 39
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي في باب النفقات على ما يلي :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، العلمى أو المركز ، ويوافق عليها بالاتفاق فيما بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ ومعدل الفوائد وكيفيات التسديد.
المادة 44
فتح المادةيرفع للوزير المكلف بالبحث العلمي، كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز .
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 45
فتح المادةيمارس الوصاية على الهيئة الوطنية للبحث العلمي الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويحوز وزير الوصاية كافة سلطات التوجيه والمراقبة على الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ويتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز .
المادة 46
فتح المادةتمارس السلطات الاخرى للدولة الصلاحيات المتأتية من اختصاصات كل منها أو لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز، وذلك فيما يتعلق على وجه الخصوص بالمراقبة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 47
فتح المادةيقوم مراقب مالى معين من وزير المالية، بالتحقيق في الحسابات السنوية للهيئة الوطنية للبحث العلمي . فيضع هذا المراقب تقريرا يرفعه الى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للبحث العلمى والى وزير الوصاية ووزير المالية . ويمكن تكليف هذا المراقب بالقيام بمراقبات دورية وحضور اجتماعات النفقات الاخرى الضرورية لاستكمال مهمتهما وفقا | المجلس الوطني ومجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي للتحديد المذكور في هذا القانون الاساسي .
المادة 40
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية الخاصة بنفقات وايرادات المركز والمحضر من مدير المركز بعد مداولة مجلس المركز الى المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي في مدة اقصاها أول مايو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية .
المادة 41
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمحضر من المدير العام ، الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وذلك بعد مداولة المجلس الوطني و مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، وفى مهلة أقصاها أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية فاذا لم تصدر الموافقة على الميزانية في أول السنة المالية ، جاز للمدير العام ومدير المركز صرف النفقات الضرورية لحسن سير الهيئة الوطنية للبحث العلمي في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانونا في السنة السابقة.
المادة 42
فتح المادةيرسل المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية تقريرا عاما الى وزير الوصاية ، يتضمن نشاطات الهيئة الوطنية للبحث العلمى - خلال السنة المالية المعنية .
المادة 43
فتح المادةان القروض المبرمة في الجزائر أو الخارج ينص وذلك بصوت استشاري
المادة 48
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة النقود :
الى محاسب رئيس ، على مستوى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، الى محاسب ثانوي ، على مستوى كل مركز .
يتولى مهام محاسب رئيس ومحاسب ثانوي ، محاسبون أو معتمدون أو معتمدون فرعيون أو مساعدو المصالح الاقتصادية 6 المعينون لهذا الغرض ، فيمارسون اختصاصاتهم في اطار التنظيم الجارى به العمل .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- مرسوم (1983)
- قرار (1983)
- مرسوم رقم 83-495
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 22 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بتيزي وزو. 176
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بورقلة. 3267
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بعنابة. 176
-
مرسوم رقم 83-495
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث في الكلام والمصطلحات اللسانية. 174 (تابع)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مركز للبحث والدراسات والتنمية بوهران. 175
-
مرسوم رقم 81-116
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 يتضمن احداث مجلس علمي في مركز البحث 630
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء . 740
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحث خاص بالتنمية. 741
-
مرسوم رقم 80-157
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
-
مرسوم رقم 78-202
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
مرسوم رقم 77-114
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
-
مرسوم رقم 77-115
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 - يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للدراسات والبحث الفلاحي . 1096
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 4 يناير ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية الوزارة وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي 227 وذلك بصفة انتقالية. - 233
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن احداث معهد الابحاث في الهندسية المعمارية والعمران 410
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث. 1213
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز لعلم البحار والصيد البحرى . 1176
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز للاعلام العلمي والتقني والتحويلات التقنولوجية. 1175
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن ادماج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1176
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية 887
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز وطني للبحوث حول المناطق الجدباء. 1175
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 717
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن احداث مركز جامعي للابحاث والتحقيقات بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.