قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن احداث معهد الابحاث في الهندسية المعمارية والعمران 410
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث تحت اسم «مركز الابحاث الاقتصادية المطبقة ويحدث مركزه بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الابحاث الاقتصادية المطبقة هي كمايلي وذلك طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار بحث داخل في التنمية ومرتبط بالتكوين :
اجراء بحث ودراسات في الميادين ذات الاولوية المحددة - من طرف الحكومة فيما يخص الاقتصاد المطبق .
تحقيق كل بحث تكلفه به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي .
امضاء معاهدات واتفاقات مع كل شخص طبيعي أو معنوي • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث و تسييرها .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للابحاث في الهندسة المعمارية والعمران، ويحدد مركزه بالجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الابحاث في الهندسة المعمارية والعمرانية هي كما يلى وذلك طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار بحث داخل في التنمية و مرتبط بالتكوين :
تنمية البحث المطبق المختص بدارسة وتحقيق القرى الاشتراكية، تشجيع البحث في الهندسة المعمارية والعمران الملائمين للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجراء ابحاث فيما يخص التقنولوجيا والتصنيع وكلفة البناء، تحقيق كل الاشغال الضرورية لخلق العمران على الصعيد الوطني، القيام بتسيير مركز الوثائق للبحث فيما يخص الهندسة - المعمارية والعمران تنمية كل بحث أو دراسة تكلفه به وزارة التعليم العالى - والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 امضاء معاهدات واتفاقات البحث والدراسة والتحقيق مع - كل شخص طبيعي أو معنوى .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975.
محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.