قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 717
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الهيئة الوطنية للبحث العلمي التي تعمل تحت اشراف المدير العام المساعد من :
مدير البرامج،
- مدير التنمية
- مدير التقييم، مدير الشؤون العامة .
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية البرامج بانجاز برامج البحث المقرر في المخطط • وفي اطار التوجيهات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدد المهمات واقامة مراكز للبحث تتابع وتنسق أعمال المراكز المختلفة ، تحضر وتشرف على تنفيذ عقود البحث التي تبرمها الهيئة الوطنية للبحث العلمى مع كل شخص طبيعي أو معنوي ، تدرس و تخصص المساعدات الخاصة بالبحث ،
- تكون الموظفين اللازمين للسير الحسن المراكز البحث .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التنمية بتحقيق وسائل البحث المقررة في المخطط أو اللازمة لتنفيذ المخطط وتحدد الوسائل البشرية والمادية وتحضر الدراسات وتتابع المشاريع وتشرف على عمليات البناء وتقرر التجهيزات.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التقييم بضمان الاتصالات الواسعة والمنظمة مع القطاعات المستعملة للبحث العلمي وتنمية العلاقات مع الهيئات الوطنية والدولية في اطار اختصاصات الهيئة الوطنية للبحث العلمي • و تأخذ المعلومات عن الحاجيات القطاعية في البحث وتسهر على التطبيق الاوسع لنتائج البحث ونشرها .
تنظم وتتابع المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض .
وتتابع النشاطات العلمية للمنظمات الدولية والاقليمية كما تتابع تنمية واتجاهات البحث العلمي في الخارج . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون العامة بالتسيير الاداري والمالي والمسائل القانونية وخاصة تنسيق العقود والاتفاقات والنشاطات المتعلقة بشراء واستيراد المعدات والتجهيزات .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.