قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز لعلم البحار والصيد البحرى . 1176
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث تحت اسم مركز معلم البحار والصيد البحرى، ويحدد مركزه بمدينة الجزائر ..
المادة 2
فتح المادةطبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة مركز علم البحار والصيد البحري هي كما يلى :
تطوير بحث مطبق فى ميدان الصيد البحرى تكون أهدافه المعرفة وتنمية مصادر الصيد الوطنية، وتنمية تربية الحيوانات المائية، ووضع خرائط للصيد البحرى .
تطوير كل بحث يهدف الى معرفة أفضل للموارد البحرية وأعماق البحار وذلك قصد استغلالها، تحقيق كل الاعمال أو الدراسات التي تكلفه بها الوزارة المكلفة بالبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي .
الجمعة اول ذي القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177
- امضاء معاهدات وعقود بحث أو دراسات مع كل شخص طبيعي أو معنوى
المادة 3
فتح المادةيحل معهد علم البحار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.