قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 يتضمن احداث مجلس علمي في مركز البحث 630
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس علمي، لدى كل مركز للبحث تابع للهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيضطلع المجلس العلمي بدور استشاري لدى المدين ويزوده بعناصر اتخاذ القرار) التوظيف في المركز وكيفياته، وسائل تطوير البحث باللغة الوطنية
- العلاقات مع الخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي منشورات المركز العلمية
- العلاقات مع القطاع المستعمل للبحث دون المساس بمهمة المركز .. 10
المادة 5
فتح المادةيقيم المجلس العلمي أعمال المركز العلمية ويعطي رأيه فيما يأتي :
اختيار برامج البحث وانتقاؤها، منح وسائل البحث المادية والمالية سين أشغال البحث وانتاجه .
المادة 6
فتح المادةيختار المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح مدير المركز على أساس كفاءتهم العلمية .
ويختارون فى الغالب من بين مديرى البحث ورؤساء المشاريع، حسب ما حدده المرسوم رقم 77-115 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977، الذي حدد شروط ممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين فى التعليم العالي، ويعينون لفترة
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس العلمى بتنظيم عمليات - سنتين قابلة للتجديد ..
التفكير الدائمة بخصوص التوجيهات الرئيسية للبحث العلمي في المركز .
المادة 4
فتح المادةيبدى المجلس العلمي رأيه في تنظيم الانتاج العلمي ولاسيما ما يأتي :
تنظيم البحث في المركزه تقييم العمل العلمي الذي تقوم به فرق البحث تنسيق الاعمال بين مختلف فرق المركز وهياكله والحرص على انسجامها،
- العلاقات مع مختلف المراكز ومعاهد الجامعات القوانين الاساسية للباحثين وشروط
المادة 7
فتح المادةيكون عدد المستشارين العلميين خمسة على الاقل واثنى عشر على الأكثر حسب أعمال مركز البحث وعدد العاملين به، ويحدد المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ذلك العدد بناء على اقتراح مدير المركز .
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس العلمي أن يستدعى الخبراء والمستشارين الذين تعد قائمتهم مسبقا كما يمكنه الاستماع إلى آرائهم في أي مسألة علمية أو تقنية خاصة .
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين في السنة على الاقل فى جلسة عامة، باستدعاء من مدير المركز الذي يرأس الجلسة ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينعقد الاجتماع الاول للسنة في شهر أبريل للبت في مقترحات البحث التي تقدمها فرق المركز .
المادة II : ينعقد الاجتماع الثاني في شهر نوفمبر، ويكون موضوعه تحديد الاعمال التي يعتزم القيام بها في السنة الآتية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنظم دورات استثنائية شريطة أن تضبط جداول أعمالها مجددا وتبلغ الى مختلف أعضاء المجلس قبل 15 يوما على الاقل ..
المادة 13
فتح المادةيحتفظ مدير المركز بحق استدعاء مسؤولي المعاهد المكلفة بالبحث، للمشاركة في مختلف دورات المجلس العلمي بأوصافهم ..
المادة 14
فتح المادةتتولى كتابة المجلس العلمي، أمانة ادارة المركز .
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي للمصادقة عليه .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى ومدير المركز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.