قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن ادماج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1176
المادة الأولى
فتح المادةيدمج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.