قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 18015-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 دمج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. قوانين وأوامر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
- مرسوم رقم 73 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث هيئة وطنية للبحث الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة العلمي .. 890 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1974-1973 895
- أمر رقم 73-45 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن حل الشركة لصناعات الزجاج وتحويل ممتلكاتها الى الشركة للصناعات الكيماوية .. وزارة العدل الوطنية 100 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام مرسوم رقم 73 الوطنية 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل دائرة اختصاص 894 | محكمتي تبسة وسدراته 902
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة .. - 902
- مرسوم رقم 73 102 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات .. 903 مرسوم رقم 73 103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى .. 903 اعلانات وبلاغات
- انذار المقاول . 904 قوانين وأوامر امر رقم 73 44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 يأمر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث هيئة وطنية للبحث العلمي يختصر اسمها ب «ه . و . ب. ع» ويكون مقرها في مدينة الجزائر . المادة 2 : تحدد كيفيات سير الهيئة وتنظيمها الاداري والمالي بموجب القانون الاساسي المرفق بهذا الامر المادة 3 : تلحق بالهيئة الوطنية للبحث العلمي : I مراكز البحث التابعة للمجلس المؤقت للبحث العلمي والجامعات أو مؤسسات التعليم العالى التي لها نزعة للبحث التطبيقي والانماء ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي 2 عند الاقتضاء ، كل مصلحة أخرى أو وحدة خاصة بالبحث العلمي والتقني ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحث |- | العلمى والوزير أو الوزراء المعنيين وتكون المصلحة أو الوحدة تابعة لهم) المادة 4 : ان حل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وكذلك تصفيات وأيلولة أموالها يخضع لنص تشريعي المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 65 118 المؤرخ في II ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن احدث المجلس الاعلى للبحث العلمي المادة 6 ؛ ينشر هذا الامر والقانون الاساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين القانون الاساسى للهيئة الوطنية للبحث العلمي ه . و. ب. ع الباب الاول الشكل ، التسمية ، المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي، تسمى «الهيئة الوطنية للبحث العلمي» وتحت مختصر ه. و. ب. ع.» وهي ذات شخصية معنوية واستقلال مالى وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقرها بمدينة الجزائر . ويمكنها أن تنشىء مراكز لها وملحقات في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية .
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الباب الثاني الهدف المادة 2 : ان الهيئة الوطنية للبحث العلمي هي الادارة التنفيذية لسياسة الترقية والتوجيه في مجال البحث العلمي الذي رسمته الحكومة . فهي تستهدف على وجه الخصوص :
- دفع وتوجيه الاشغال المتعلقة بالبحث العلمي الخاص بالجامعات والمعاهد على وجه الخصوص وتخصيص الاعانات وابرام العقود مراقبة النشاطات العلمية لمراكز البحث التابعة لها
- والسهر على سيرها كما ينبغى ، وكذلك تنفيذ وادارتها ، برامج البحث
- تأمين الارتباط والتنسيق بين القطاع الذي يستخدم البحث من جهة ، والجامعات والمعاهد ومراكز البحث من جهة أخرى ، والمساهمة لهذا الغرض في تقييم نتائج البحث امضاء الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالبحث مع أى- شخص معنوى أو طبيعي جمع المعلومات العلمية والتقنية والمحافظة عليها واذاعتها على الصعيد الوطني ، تسهيل أو تأمين نشر الدراسات والاشغال المتعلقة- بالبحث امتلاك أو احداث أى اجازة أو نموذج أو براءة ، وايداعها- أو استغلالها ، اقتراح انشاء مراكز جديدة للبحث ، مساعدة تكوين وترقية الباحثين الوطنيين ضمن الجامعات والمعاهد والمراكز الخاصة بالبحث وذلك بتطبيق الوسائل الملائمة ولا سيما بمنح التعويضات وانشاء الجوائز ، استكمال جميع الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها- والتي من شأنها أن تساعد على انجازها ، سواء كان ذلك في الجزائر أو خارجها وذلك في حدود اختصاصها 6 المشاركة في النشاطات العلمية الدولية .- المادة 3 : ان كيفيات تعيين مستخدمى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحديد قانونهم الاساسي، يكون موضوع نص خاص المادة 4 : يتعين على الهيئة اخبار مختلف قطاعات النشاط، بالدراسات والاشغال والخدمات التي يمكن انجازها تحت اشرافها. ويجب على القطاعات المستخدمة اطلاع الهيئة على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث التي تنوى الشروع فيها المادة و : تنظم الهيئة في شكل مراكز للبحث .. المادة 6 : ان تنظيم وتحديد اختصاصات مراكز البحث وأقسامها ، يكونان موضوع نصوص لاحقة . المادة 7 : يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة ومدير عام .. الباب الثالث ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي الفصل الاول مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي القسم الاول تشكيل المجلس المادة 8 : يضم مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي : مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ،
-
- ممثلا عن وزير المالية ، ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط ، مديرين اثنين من المركز ، يعينان من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا عن كل مركز للمستخدمين التقنيين ، ينتخبه- المستخدمون الاعضاء في مجلس المركز ، اثنين من الباحثين ، يعينهما الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن مستخدمى الادارة في الهيئات المركزية- للهيئة الوطنية للبحث العلمي اختصاصيين اثنين فى البحث العلمى، يختارهما الوزير
- المكلف بالبحث العلمي يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشارى ، المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ومراقبها المالي القسم الثاني سير المجلس المادة 9 : يعين اعضاء مجلس الادارة من السلطات التابعين لها سلميا أو يجرى انتخابهم لهذه العضوية ، لمدة ثلاث سنوات المادة 10 : يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، في جلسة عادية بناء على دعوة رئيسة . ويمكن أن ينعقد في اجتماعات خارجة عن العادة بناء على طلب الوزير القائم بالوصاية أو بطلب ثلثى اعضائه . وتصح هداولته اذا حضر الاجتماع ، أغلبية أعضائه .
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه فاذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء من جديد للاجتماع ، بموجب رسائل موصى عليها ، فتصح مداولة المجلس اذ ذاك مهما كان عدد اعضاء الحاضرين . المادة 11 : يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول الاعمال وتبليغه الى جميع اعضاء مجلس الادارة ، قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس الادارة طلب ادراج أي مسألة داخلة في اختصاصاته و تجرى الموافقة على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس الادارة ، للهيئة الوطنية للبحث العلمي المادة 12 : تؤخذ مداولات أعضاء مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات ، رجح صوت الرئيس المادة 13 : تبلغ محاضر اجتماعات مجلس الادارة لسلطة الوصاية خلال ثمانية أيام للمصادقة عليها فاذا لم يتدخل وزير الوصاية خلال عشرين يوما من تبليغ المحضر ، تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ . القسم الثالث اختصاصات المجلس المادة 14 : يختص مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي بما يلى :
- البت في مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتوزيع الاعتمادات 6
- التحقيق في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة ، اقتراح اى تدبير يؤدى الى تحسين وتنمية نشاط الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، النظر في مشاريع احداث مراكز البحث أو حلها أو اعادة جمعها ،
- البت في احداث أية لجنة متخصصة يمكن ان تساعده في استكمال مهمته ، الادلاء برأيه في كل مسألة مطروحة عليه من وزير الوصاية أو المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي . الفصل الثاني المديرية العامة المادة 15 : يعين المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية . و تنهى مهامه على نفس هذا الشكل . المادة 16 : يقوم المدير العام باعماله تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، ويعد مسؤولا عن السير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى بالنسبة لمراعاة الامتيازات المخولة لمجلس الادارة • ويتصرف باسم الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ويمثلها في جميع أعمال نشاطاتها المدنية ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية . ويعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وذلك في نطاق أحكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين المادة 17 : يساعد المدير العام في مهامه ، مدير عام مساعد ومديرون ، ويعين هؤلاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم على نفس الشكل ويجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه للمدير العام المساعد أو لاحد المديرين ضمن حدود اختصاصاتهم الفصل الثالث المجلس الوطني للبحث العلمي المادة 18 : يتولى توجيه ومتابعة أعمال الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، مجلس وطني للبحث العلمى والمسمى مختصره فيما بعد «المجلس الوطني» . المادة 19 : ان المجلس الوطنى هيئة استشارية تضم على الصعيد الوطني ، اعضاء مختصين من هيئات البحث والسلطات السياسية وهيئات الادارة الاقتصادية والمالية والقطاعات الرئيسية التي تستخدم البحث بقصد توسيع مشاركتها في وضع ومصير السياسة العلمية للحكومة في اطار التخطيط . المادة 20 : يكلف المجلس الوطني بتحديد سياسة البحث و وضع المخطط ، وبصفة عامة بالادلاء برأيه حول كل مسألة ذات طابع علمى تطرحها عليه الحكومة . المادة 21 : يجوز كذلك للمجلس الوطني أن يطلع الحكومة من تلقاء ذاته عن كل مسألة تتعلق بالسياسة العلمية للبلاد وذلك بموجب تقرير يرفعه اليها . المادة 22 : يشتمل المجلس الوطنى على ثمانية أقسام : الطاقة والعلوم النووية
- الزراعة والمياه والعلوم الطبيعية
- الصحة والعلوم البيولوجية الصناعة والعلوم الفيزيائية والكيماوية والتقنولوجية والجيولوجية ،
- التجهيزات الاساسية والسكن والنقل والمواصلات
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 الاقتصاد والاعلام الآلي والرياضيات
-
- العلوم والفنون العلوم الاجتماعية . وكل قسم يمكن أن ينقسم الى أقسام فرعية مختصة، بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي المادة 23 : يحلل كل قسم الاحوال العلمية التي تخصه المادة 27 : يعين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها • المادة 28 : ان الاشخاص المختارين بعنوان الفقرة «و» من المادة 26 يعتبرون أعضاء فى المجلس الوطنى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أما المستشارون الآخرون فيتم تعيينهم للمدة نفسها وضمن نفس الكيفيات وتنتهى مهمتهم من عضوية ويدرس الاهداف العامة للبحث العلمى القصير الأمد والطويل | المجلس الوطني بفقدان الصفة التي كانوا يتمتعون بها والمؤدية ثم يحدد الوسائل الواجب استخدامها لادراك الامد اهدافه . ويترتب على القيام بمجموع الاشغال وضع تقرير بالاحوال العلمية المذكورة وابعادها من طرف المجلس الوطني المادة 24 : يبحث المجلس الوطني في الميزانية والموارد المخصصة للبحث العلمى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاقسام الوزارية الاخرى ، فيدلي بالاقتراح الذي يرى رفعه بقصد تنمية نشاطات البحث وتنسيقها المادة 25 : يدلى المجلس الوطني برأيه في التعاون مع الخارج فيما يتعلق بالبحث المادة 26 : يضم المجلس الوطني : 1 40 باحثا ، وبمعدل 5 عن كل قسم ، ويجرى اختيارهم بالنظر لاختصاصهم في مختلف وحدات الابحاث . فيعين عشرون منهم من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ويجرى انتحاب العشرين الآخرين من مجالس عمال وحدات البحث وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالبحث العلمي ب يمثل كل وزارة المدير المكلف بالتخطيط والبرامج- ويمثل وزارة المالية مديروها العامون ، ويمثل كتابة الدولة للتخطيط مدير البرامج ومدير التنسيق الاقتصادى ، ويمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مديروها للادارة المركزية. ممثلين اثنين عن كل وزارة من القطاعات المستخدمة للبحث العلمي ، ويرفع هذا العدد الى اربعة بالنسبة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الصناعة والطاقة ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني والى ثمانية بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، د - ممثلين اثنين عن الحزب ، ه ممثلا واحدا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلة واحدة عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات وممثلا واحد عن شبيبة جبهة التحرير الوطني ، و من 1 الى 8 أعضاء ، يعينه أو يعينهم رئيس المجلس الوطني للبحث العلمى بالنظر لشهرتهم وخبرتهم في مادة البحث العلمى ، ويكون المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي عضوا يحكم القانون في المجلس الوطني .. الى تعيينهم في المجلس المذكور . المادة 29 : تحدد في النظام الداخلى المشار اليه في المادة 37 من هذا الامر ، الاحوال الأخرى المتضمنة انهاء مهام المستشار وكيفيات تطبيق هذا المقتضى المادة 30 : يرأس المجلس الوطنى وزير التعليم العالي والبحث العلمى . وينعقد بهيئته العامة مرتين على الاقل في العام ، بناء على دعوة رئيسه • المادة 31 : تجتمع الاقسام المتخصصة بناء على طلب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي المادة 32 : تحدد دورات المجلس الوطني للبحث العلمي من طرف كتابة عامة، وتكون الاداة الدائمة اداريا وتقنيا، و توضع تحت سلطة كاتب عام يكون هو مدير البحث العلمي ويكون الكاتب العام عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني المادة 33 : يتعين على الكتابة العامة ८ لتحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي ، أن تقوم بما يلى : جمع كافة الاراء والتقارير وبرامج التحقيقات المزمع
- بحثها من قبل المجلس و لهذا الغرض فانها تدعو لانعقاد اللجان ومجموعات العمل الخاصة كلما رأت ضرورة لذلك ..
- جمع طلبات الاعتماد ،
- جمع كافة العناصر اللازمة لوضع مخطط البحث العلمي والتقني بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ه ، تأمين الدعامة التقنية والادارية للمجلس الوطني للبحث وأقسامه ، تنسيق اشغال البحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيق سياسة البحث العلمى والتقنى ، الاعداد والضبط اليومى للطاقة الوطنية العلمية والتقنية . المادة 34 : لا تكون جلسات المجلس الوطني واقسامه علنية . بيد أنه يجوز لاعضاء الحكومة حضور الاجتماعات والادلاء بملاحظاتهم الكتابية ، كما يجوز الاستماع اليهم المادة 35 : يجوز للاقسام المتخصصة ، استدعاء أي موظف أو خبير عند الحاجة لتقديم الايضاحات الخاصة بأشغالها ..
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه المادة 36 : تنشر قائمة أعضاء المجلس الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 37 : توضح كيفيات سير المجلس الوطني بموجب نظام داخلي يوافق عليه المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيسه الباب الرابع أحكام مالية المادة 38 : تشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، في باب الايرادات على ما يلى :
- اعانات الدولة أو المنظمات الدولية ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا
- ايراد البراءات ، ايراد النشرات ، ايرادات الاموال المنقولة والعقارية ، القروض ،
- ايراد العقود ،
- الموارد الاخرى التي قد تمنح لها . المادة 39 : تشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي في باب النفقات على ما يلي :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، العلمى أو المركز ، ويوافق عليها بالاتفاق فيما بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ ومعدل الفوائد وكيفيات التسديد. المادة 44 : يرفع للوزير المكلف بالبحث العلمي، كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز . الباب الخامس الوصاية والمراقبة المادة 45 : يمارس الوصاية على الهيئة الوطنية للبحث العلمي الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويحوز وزير الوصاية كافة سلطات التوجيه والمراقبة على الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ويتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز . المادة 46 : تمارس السلطات الاخرى للدولة الصلاحيات المتأتية من اختصاصات كل منها أو لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز، وذلك فيما يتعلق على وجه الخصوص بالمراقبة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 47 : يقوم مراقب مالى معين من وزير المالية، بالتحقيق في الحسابات السنوية للهيئة الوطنية للبحث العلمي . فيضع هذا المراقب تقريرا يرفعه الى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للبحث العلمى والى وزير الوصاية ووزير المالية . ويمكن تكليف هذا المراقب بالقيام بمراقبات دورية وحضور اجتماعات النفقات الاخرى الضرورية لاستكمال مهمتهما وفقا | المجلس الوطني ومجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي للتحديد المذكور في هذا القانون الاساسي . المادة 40 : يرسل مشروع الميزانية الخاصة بنفقات وايرادات المركز والمحضر من مدير المركز بعد مداولة مجلس المركز الى المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي في مدة اقصاها أول مايو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية . المادة 41 : يرسل مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمحضر من المدير العام ، الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وذلك بعد مداولة المجلس الوطني و مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، وفى مهلة أقصاها أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية فاذا لم تصدر الموافقة على الميزانية في أول السنة المالية ، جاز للمدير العام ومدير المركز صرف النفقات الضرورية لحسن سير الهيئة الوطنية للبحث العلمي في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانونا في السنة السابقة. المادة 42 : يرسل المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية تقريرا عاما الى وزير الوصاية ، يتضمن نشاطات الهيئة الوطنية للبحث العلمى - خلال السنة المالية المعنية . المادة 43 : ان القروض المبرمة في الجزائر أو الخارج ينص وذلك بصوت استشاري المادة 48 : يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود : الى محاسب رئيس ، على مستوى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، الى محاسب ثانوي ، على مستوى كل مركز . يتولى مهام محاسب رئيس ومحاسب ثانوي ، محاسبون أو معتمدون أو معتمدون فرعيون أو مساعدو المصالح الاقتصادية 6 المعينون لهذا الغرض ، فيمارسون اختصاصاتهم في اطار التنظيم الجارى به العمل . أمر رقم 45 73 45 73 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق - 25 يوليو سنة 1973 يتضمن حل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين عليها في المخططات الدورية لتمويل الهيئة الوطنية للبحث في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو تمنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-316 المؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضي الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، وبمقتضى الامر رقم 71-53 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح احتكار المنتجات الكيماوية للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج المحدثة بموجب الامر رقم 66 316 المؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تحول جميع ممتلكات الشركة الوطنية لصناعات الزجاج وحقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات هب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 73-128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال
- • 1974 •
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتعلق بالرسوم | شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973 • 1974 • وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بتاريخ 30 مارس سنة 1973 ، يرسم ما يلي : الباب الاول أسعار الخضر اليابسة الفصل الاول العدس المادة الاولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 3 مم ، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات . السماح : يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0.50 % من الاجرام الغريبة ،
896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه 8,50 % من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة
- ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة | بالطفيليات ) بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات . التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة : لما يزيد 0.5 % تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه 6 لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .. 3 عن الحبوب الصغيرة القياس : تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة
- بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى . المادة 2 : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 65 دج للقنطار مهما كان قياسه ، ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلى : 10 دج للقنطار مهما كان قياسه ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه . الفصل الثاني اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1973 يحدد ب : 150,80 دج ، ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) . السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : I ٪ من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة ( غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
- 1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة .. التخفيضات : 1 عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من جزء البالغ 250 غراما ، 2 - عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة : ابتداء من 5 ، يخفض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات: عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0,20 % من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى . 4 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا . وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 الفصل الثالث الحمص المادة 5 : ان السعر عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 80 دج . السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة ، 0,02 % من الحبوب الملسوعة .. التخفيضات : عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد من 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة : لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 3 (3) عن وجود حبوب فاسدة : ( مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة ) • لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة : من 0,021 % تخفيض 0,40 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 10 غرامات • لما يزيد عن 0,50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار . الفصل الرابع الفول المادة 6 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1973 ب 40 دج . السماح : يشتمل هذا السعر بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة ، 5 % من الحبوب الملسوعة .. التخفيض : عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14مم . ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما (2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن 1 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما. (3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) . لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ الفصل الخامس الفويلات المادة 7 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1973 يحدد ب : 25 دج • ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس ولما يزيد عن مقادير هذا السماح ، فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع الفصل السادس جلبان مستدير يابس المادة 8 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح ، والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 60 دج السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد ادنى ولا تشتمل على أكثر من : من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب الملسوعة بالسوس . التخفيضات : عن الاجرام الغريبة ، ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ..
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه (2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة ) من 7,01 الى 15 % تخفيض من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشتري والبائع . (3) حبوب ملسوعة بالسوس : من 1,01 % تخفيض 0.20% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشتري والبائع المادة 9 : لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف ، والذي يمكن ان يكون موضوع مساومة بين المشتري والبائع دون ان يقل سعره عن 30 دج بالقنطار . الباب الثاني كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع المادة 10 : يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج الذي يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى : ا - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها . ويستوفى بصفة خاصة عن العدسي رسم النشاف البالغ : 2 دج ، عن العدس المدور والابيض ، 10 دج ، عن الجلبان المدور واليابس . المادة 11 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسيوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها : أ - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليهما في المادة 13 من هذا المرسوم ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، ب - رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول ، 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس . أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم . ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس المادة 12 : تحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني المادة 13 : تستوفى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد و موجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي : العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبياء البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار المادة 14 : ان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي : أ السعر الاساسى من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه ب - رسم التوزيع بالتساوي للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه 6 د - رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه هي - حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار . وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع ، عن طريق تطبيق جداول اسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم . المادة 15 : يستوفي المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشياف ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية . وبمقابل هذه الايرادات ، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة الاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير . ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج المادة 16 : يتعين على الهيئات الخازنة في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1973 وضمن الاوضاع التنظيمية ان تصرح عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها بتاريخ 31 يوليو سنة 1973 عند منتصف الليل ، مع تمييز الكميات الواردة من الشراء المباشر من الانتاج والكميات المشتراة من هيئة خازنة أخرى أو المكتب الجزائري المهني للحبوب عن طريق الاستيراد. ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور ، يجرى ضبطها على الوجه التالي : 1 الخضر اليابسة من محصول سنة 1972 والناجمة من الشراءات المباشرة من الانتاج ، أ - أتاوة قدرها 2,00 دج عن كل قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة ، ب تعويضات :
- عن الحمص 2.00 دج عن كل قنطار . عن الفول 20,00 دج عن كل قنطار . عن الفويلات 10,00 دج عن كل قنطار . 2 الخضر اليابسة الناتجة عن الشراءات من الهيئات الأخرى أو المكتب الجزائرى المهني للحبوب بطريق الاستيراد تؤدى التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة التي تقتني ما يلي : العدس العريض المستدير 5.80 دج عن كل قنطار- العدس الابيض 5.80 دج عن كل قنطار العدس الاخضر 10,80 دج عن كل قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة 8.20 دج عن كل قنطار اللوبياء « نموذج كوكو » 10,20 دج عن كل قنطار الحمص 6,00 دج عن كل قنطار الفول 27,00 دج عن كل قنطار
- الفويلات 19,00 دج عن كل قنطار الجلبان المستدير اليابس 4,00 دج عن كل قنطار .- الباب الثالث أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار الفصل الاول التوزيع بالتساوى المصاريف النقل المادة 17 : ان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .. وان التوزيع بالتساوي المنصوص عليه في الفقرة السابقة تضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازنة أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة . المادة 18 : ان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، تؤمن وفقا للاوضاع التالية : I ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتممة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات ، تسدد من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه . 2 ان نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة ، يجرى عليها التوزيع بالتساوي جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة 3 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعي الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة ، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة 4 - ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات ، تتحملها هذه الاخيرة . ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه ، فان تموين مختلف المستعملين ، يجرى وفقا للشروط التالية :
- يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب . ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك . المادة 19 : تقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية ، وفي جميع الاحوال ، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرارين المؤرخين فى 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة العمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة ،
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح - هيئة خازنة الى الجماعات . الزراعي ووزارة التجارة . المادة 20 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات نوع المنتجات السعر بالقنطار الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات العدس العريض الاشقر خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد ، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار . الفصل الثاني استقرار الاسعار المادة 21 : تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أم لا ، كما يلى : ا حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة . ج - حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة : تحزيم 1 كلغ : 0,27 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : . 10,155 دج لكل 250 غراما . د - حد الربع للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة : تحزيم 1 كلغ : 10,15 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما . ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتانا • المادة 22 : الاسعار : مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه، وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها 108,00 دج العدس الابيض 83,00 دج العدس الاخضر 123,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 168,80 دج اللوبياء نوع « كو كو » 148,80 دج الحمص 98,00 دج الفول 55,00 الفويلات دج 38,00 دج الجلبان المستدير اليابس 78,00 دج ب - البيوع المتممة من : هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة ، هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة . نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 113,00 دج العدس الابيض 88,00 دج العدس الاخضر 128,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 173,80 دج اللوبياء نوع « كوكو » 153,80 دج الحمص 103,00 دج الفول 60,00 دج الفويلات 43,00 دج الجلبان المستدير اليابس 83,00 دج ج - البيوع المتممة من البائع بالجزئة الى المستهلك : نوع المنتجات السعر بالكيلو العدس العريض الاشقر 1,35 دج العدس الابيض 1,00 دج العدس الاخضر في المادة 21 أعلاه ، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل ، تحدد كما يلي : ا - البيوع المتممة من :
- هيئة خازنة الى أخرى ،
- هيئة خازنة الى البائعين بالجملة . 1,50 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 1,95 دج اللوبياء نوع « كو كو » 1,75 دج الحمص 1,25 دج الفول 0,80 دج الفويلات 0,65 دج الجلبان المستدير اليابس 1,00 دج
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 د - الخضر اليابسة المعبأة : 1 - البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة : نوع المنتجات التحزيم 1 كغ 500 غ 250 غ العدس العريض الاشقر 1,40 دج العدس الابيض 1,15 دج العدس الاخضر 1,55 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,008 دج اللوبيا «كوكو» 1,808 دج الحمص 1,30 دج الفول 0,87 دج الفويلات 0,70 دج الجلبان المستدير اليابس 1,10 دج 0,775 دج 0.437 دج 0,65 دج 0,375 دج 0,85 دج 0,475 دج 1,079 دج 0,589 دج 0,979 دج 0,527 دج 0,725 دج 0,412 دج 0,51 دج 0,305 دج 0,425 دج 0,262 دج 0,625 دج 0.362 دج 2 - البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك : نوع المنتجات التحزيم 1 كغ 500 غ 250 غ العدس العريض الاشقر 1,55 دج العدس الابيض 1,30 دج العدس الاخضر 1,70 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,15 دج اللوبياء «كوكو» 1,95 دج الحمص 1,45 دج الفول 1,00 دج الفويلات 0,85 دج الجلبان المستدير اليابس 1,25 دج الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 23 : تمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية : يقيد في الحساب الفرعى « للخضر اليابسة ، المفتوح في 0,85 دج 0,50 دج 0,70 دج 0,40 دج 0,95 دج 0,50 دج 1,15 دج 0,60 دج 1,00 دج 0,55 دج 0,80 دج 0,45 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج اليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم النفقات المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان : ا تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه في المادة 20 من حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، هذا المرسوم قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين : المادة 24 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات الايرادات : المنصوص عليها في هذا المرسوم . الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه المادة 26 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة العدل
- مرسوم رقم 73-100 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتى تسبة وسدراته
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو تينة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 ر جب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تفصل بلديات الونزة ومرسط والعوينات عن دائرة اختصاص محكمة تبسة وتلحق بدائرة اختصاص محكمة سدراتة . المادة 2 : تحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة تبسة في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا : اما الاعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ماعدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور تنتج عنها آثار قاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- مرسوم رقم 73-101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 68 423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 210 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة الاولى : يقبل : المرشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي أو التقنى أو الحائزون على شهادة تعادلها .
- المرشحون المثبتون الشهادة مدرسية للقسم النهائي الفرع العلمي أو التقني والناجحون في اختبارات مسابقة الدخول بمستوى بكالوريا التعليم الثانوى المسابقة التي تنظم بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 5 : تحتوى مدة الدراسة بالمعهد الوطني للفلاحة على 10 انشاف السنة تضم مرحلة التكوين الأسامعي ومرحلة
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعليم العلوم الفلاحية ومرحلة ، التخصص، تنظم حسب عدة أقسام يطابق كل واحد منها فرعا من الفروع الكبرى للفلاحة . المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
التخصص تنظم حسب عدة أقسام يطابق كل واحد منها فرعا من الفروع الكبرى للتقنولوجيا . المادة 3 : تحدد مدة الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بعشرة أنصاف السنة . المادة 4 : يخضع الطلبة خلال الدراسة لنظام المراقبة « المادة 7 : تحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب | المستمرة للمعارف وذلك بصفة دائمة . قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على اقتراح لجنة تضم ممثلا عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، . المادة 4 : يمكن للمهندسين الفلاحيين المتخرجين من المعهد الوطني للفلاحة والمنتمين الى النظام القديم من أجل الحصول على شهادة المهندس الفلاحى وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وطبقا للمادة السابقة المشار اليها أعلاه والمعدلة المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-102 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المادة 3 : يتسلم الطلبة الذين أتموا المراحل الثلاث المشار اليها في المادة 2 من هذا المرسوم بنجاح شهادة المهندس مسع ذكر التخصص المادة 6 : تنشر قائمة المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : تحدد برامج ونظام واقرار الدروس بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبناء على اقتراح لجنة تتألف من الاشخاص الآتي ذكرهم : مدير التعليم، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله د مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- 6 أعضاء من سلك الاساتذة حسب تخصصهم • المادة 8 : يمكن للمهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمنتمين الى النظام القديم، من أجل الحصول على شهادة المهندس وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس | المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو تينة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-261 المؤرخ في 12 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلتحق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات المرشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي أو التقنى) أو شهادة تعادلها . المادة 2 : تحتوى الدراسة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات على مرحلة التكوين الاساسى ومرحلة تعليم التقنولوجيا ومرحلة ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمى وطبقا للمادة 7 أعلاه . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الم المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70 87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى . وبمقتضى المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق II مارس سنة 1965 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهي الفترة الانتقالية التي كانت المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة خلالها بالمعهد الوطني الزراعي والمنصوص عليها في المادة 16 من الباب الرابع من الامر رقم -70 87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 .. هواري بومدين اعلانات وبلاغات اندار المقاول
- تندر مقاولة لخاش بن الشريف الكائنة بسعيدة و نهج ميمونى متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء محطة لتربية النحل بسيدى عمرو، والتي تم ابرامها مع مديرية الفلاحة بولاية | سعيدة، لان تنتهى من أشغال البناء في أجل 8 أيام من تاريخ | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الإشال العمومية .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر