قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 4 يناير ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية الوزارة وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي 227 وذلك بصفة انتقالية. - 233
المادة الأولى
فتح المادةيضم معهد الارصاد الجوية وفيزياء الكرة الارضية الى الهيئة الوطنية للبحث العلمى وذلك بصفة انتقالية .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974.
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وذلك بصفة انتقالية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي
- الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيدمج مركز الابحاث الانسانية وما قبل التاريخ والعرقية فى الهيئة الوطنية للبحث العلمى وذلك بصفة انتقالية .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974.
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.