مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تقنى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات ويشار اليها في صلب النص باسم «المركز» .
ويوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى، ويكون مقره في بواسماعيل (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةتسند المهام الآتية الى المركز، طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للبحث وأهدافه و بالاتصال مع الهيئات الاخرى المعنية، كل فيما يخصها، ومع مراعاة صلاحياتها في نطاق التشريع الجاري به العمل :
القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالصيد البحرى وتربية المائيات لا سيما مشاكل تنظيم القطاع وتطوره وظروف الحياة والعمل فيه ، 6 المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة - الساحلية ووضع الخرائط البحرية، بالاتصال مع الهيئات المعنية لا سيما المعهد الوطني لرسم الخرائط ، الاشراف على برامج البحث التطبيقي بغية - المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحرى، تقييم موارد الصيد ومراقبة استغلال المحرونات ، اقتراح الكيفيات المتعلقة بتحديد مناطق - الصيد البحرى، على سلطة الوصاية أو على أية سلطة أخرى يعنيها الامر، طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، القيام بأعمال نموذجية ترتبط بعد تجربتها بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك ومزارب الصيد وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحرى ، تحديد تقنيات الصيد البحرى ذات التكيف - الأوفر، وتجربة معدات الصيد البحرى ، متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد - البحرى وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية ، تخطيط الاشغال المتعلقة بتقنولوجية التحويل - في القطاع، طبقا للمخطط الموضوع في هذا المجال ، المشاركة في أشغال البحث المتعلقة بمعرفة - بيولوجية الانواع المتجر بها، وبتطبيق سياسة تنظيم المراقبة على الصعيد الصحى والنوعي لكل المنتجات المخصصة للاستهلاك، وهذا فى نطاق صلاحيات السلطات المعنية والتشريع الجارى به العمل ، الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- استغلال الاحصائيات اللازمة لمعرفة قطاع الصيد البحرى وتخطيطه السليم، ومراقبة ذلك 6 جمع الوثائق الضرورية لمصالح المركز وقطاع الصيد البحرى وتصنيفها وحفظها ،
- نشر الدراسات والابحاث المنجزة ، تحديد برامج التنشيط والتعميم، وتطبيقها في اطار أعمالها ،
- المشاركة بواسطة تجهيز المركز وهيكله الاساسي المادى، في أية عملية تكوينية لفائدة قطاع الصيد البحرى توقيع الاتفاقيات والعقود الخاصة بالبحث والدراسات مع أى شخص طبيعي أو معنوى، في اطار التشريع الجارى به العمل ،
- توطيد العلاقات الايجابية مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي تقوم بمهام مماثلة لما يقوم به المركز ، يطلع المركز، فى نطاق أداء مهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمى على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث، كما يطلع أية | مؤسسة معنية أخرى على ذلك .
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 3
فتح المادةيتولى تسيير المركز مدير يساعده في ادارته مجلس الادارة ومجلس علمي .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
مدير التخطيط والتنمية فى كتابة الدولة للصيد البحرى، رئيسا ، مدير الانتاج والتوزيع في كتابة الدولة للصيد البحرى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى ، مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير النقل ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية) ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للصيد البحرى، أو ممثله ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها، أو ممثله 6
- ممثلين اثنين عن العمال.
يحضر الاجتماعات بصوت استشارى، المدير الذي يتولى كتابة الجلسات والمراقب المالي بالمركز .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص يرى في الاستماع اليه فائدة نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من سلطة الوصاية أو مدير المركز أو ثلث أعضائه .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير . وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع، ويمكن اختصار هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية، وفى الحالات الاستعجالية فقط .
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة، الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه النصاب، يجتمع المجلس من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام، وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
وتبلغ محاضر الاجتماعات الى سلطة الوصاية خلال ثمانية أيام قصد المصادقة عليها .
المادة 6
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، في اطار الاحكام العامة السارية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، فني الميادين التالية :
مشاريع الدراسات والابحاث التطبيقية - التي يقدمها المدير، بعد استشارة المجلس العلمي ، مشاريع العقود أو الاتفاقيات ، التدابير الكفيلة بتحسين نشاط المركز - وتطويره ، مشاريع انشاء المحطات والمزارع التجريبية - أو جمعها او الغائها ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز،
- قبول الهبات والوصايا ،
- القروض المعتزم التعاقد عليها .
امتلاك العقارات أو بيعها أو كراؤها . - المصادقة على التقرير السنوى وحساب - التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز .
المادة 7
فتح المادةتصبح قرارات مجلس الادارة نافذة، بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر على سلطة الوصاية، اذا لم تعترض الاخيرة صراحة خلال هذه المدة، غير أن القرارات المتعلقة بمشاريع برامج الدراسات والابحاث التطبيقية تعرض على سلطة الوصاية للمصادقة المسبقة الصريحة عليها .
ولا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض، وقبول الهبات والوصايا وامتلاك العقارات وبيعها نافذة الا بعد مصادقة كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية عليها صراحة .
الفصل الثاني — المدير
المادة 8
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد البحرى، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة و : يكلف مدير المركز بتحضير مداولات مجلس الادارة وتنفيذها .
ويعتبر أمرا بصرف ميزانية المركز، وبهذه الصفة، يتولى صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية .
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
ويدير الاعمال ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين .
يعين المستخدمين، في اطار القانون الاساسي الذى يسرى عليهم، اذا لم ينص على طريقة أخرى لتعيينهم .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية بعد التقرير السنوى عن الاعمال، ويرسله الى كاتب الدولة للصيد البحرى بعد مصادقة مجلس الادارة عليه .
المادة 10
فتح المادةيساعد مدير المركز في مهمته :
رؤساء الاقسام الذين تحدد اختصاصاتهم - بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى ،
- رؤساء محطات تجريبية في هذا المضمار .
ويعين رؤساء الاقسام والمحطات بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، بناء على اقتراح المدير، وتنهى مهامهم بالشكل نفسه .
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط توظيف المستخدمين في المركز وتسييرهم، وكذلك أصناف المستخدمين بنص لاحق يصدر فى اطار التشريع الجارى به العمل .
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 12
فتح المادةينشأ مجلس علمى لدى مدير المركز، يتكون من :
مدير المركز، رئيساء
- رؤساء الاقسام والمحطات التجريبية ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى، أو ممثله ،
- ممثلين ينتخبهما مستخدمو البحث مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط .
ويمكن أن يستعين بأى شخص اختصاصي في الميادين التابعة لمهمته .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في الشهر على الاقل ..
للجمهورية الجزائرية 915
المادة 4
فتح المادةيعتبر المجلس العلمي هيئة استشارية، ويعطى رأيه فى كل مسألة ذات طابع علمى يعرضها عليه مدير المركز .
ويتولى على وجه الخصوص :
اقتراح برامج الدراسات والابحاث التطبيقية .
- المصادقة على برامج أعمال المحطات التجريبية ،
- مساعدة المدير في تنفيذ برامج الاعمال وتخطيط العمل المصادق عليها من سلطة الوصاية، لتوظيف مستخدمي البحث .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز في بساب الايرادات على ما يلي :
- اعانات الدولة ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- عائدات الاعمال ،
- الهبات والوصايا ،
- اعانات الهيئات الدولية ،
- جميع الموارد الاخرى التي تخصص له، في اطار التشريع الجارى به العمل، وطبقا لمهمته .
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز في باب النفقات على ما يلي :
- - نفقات التجهيز ،
- نفقات التشغيل ، جميع النفقات الاخرى الضرورية لاداء مهمته المحددة في هذا المرسوم . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 17
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده مدير المركز الى كتابة الدولة للصيد البحرى ووزير المالية خلال مدة أقصاها 2 مايو من السنة للسنة المالية التي تتعلق بها الميزانية، بعد مداولة مجلس الادارة، واذا لم تقع المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المركز، في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها قانونا .
ويجب أن تصدر المصادقة بعد صدور قانون | المالية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 19
فتح المادةيمارس العون المحاسب، الذي يعين بقرار من وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة مدير المركز.
المادة 20
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يعينه وزير المالية، مهمته، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص من النوع الذي تم به انشاؤه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-410
« يلغى المرسوم رقم 80-157 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-410
مرسوم تنفيذي رقم 90-410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة 1811 السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي المركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. 340
-
مرسوم رقم 85-72
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.