مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى وتقنى وشخصية مدنية واستقلال مالي تحمل اسم «المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء .
يوضع المعهد تحت وصاية وزير السكن والبناء ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء بعد أخذ رأى اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه ..
المادة 4
فتح المادةيقوم المعهد بالمهام المتعلقة بجميع أنشطة الدراسات والابحاث والانجازات التي من شأنها أن تهييء أو تسهل تطبيق المعارف في مجال السكن والبناء .
ولهذا الغرض ، فانه يكلف بمايلي :
القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية الرامية الى التنمية الاجمالية للقطاع .
انجاز جميع أشغال البحث في مجال أدوات البناء وأجهزته - وتقنياته، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية ، القيام بجميع الدراسات القياسية في مجال التهيئة - والعمران والسكن والتجهيزات الجماعية ،
- القيام بالتجارب والاختبارات في اطار أشغال البحث أو لحساب الهيئات الطالبة الادلاء بالآراء التي تتناول الدراسات أو التدابير المتعلقة - بالتطور التقنولوجي لمواد البناء ومعداته وطرقه، مع الاتصال بالمؤسسات المعنية القيام بالدراسات المتعلقة بتهيئة الاراضي والمتصلة بمشاكل العمران والسكن والبناء ، بالاتصال مع الوزارات المعنية .
- دراسة واقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين الاتصال بين التكوين والاحتياجات في القطاع ولاسيما اعداد مشاريع المخطط تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم في اطار التشريع الجارى به العمل .. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه لمادة 5 : يمكن للمعهد أن يؤدى خدماته تلبية لطلب أي سلطة أو هيئه ، عن طريق تنفيد الدراسات والانجازات المخصصة لتأمين أو تسهيل تنمية المعارف أو تطبيقها في مجال العمران والسكن والبناء، وذلك بعد موافقة وزير السكن والبناء .
ويمكن أن يترتب على طلب السلطات أو الهيئات، ابرام عقود او اتفاقات أو تعاقدات يضعها وزير السكن والبناء أو يصادق عليها ، وتتضمن ايضاح الالتزامات المتبادلة بين الطالبين والمعهد .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمعهد أن يقدم مساعدته الهيئات وطنية واجنبية تتعاطى نفس مهامه، كما يمكنه أن يشركها في أشغاله دانها .
المادة 7
فتح المادةيعلم المعهد في اطار القيام بمهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجميع المؤسسات المعنية ، بالدراسات و الاشعال ومشاريع البحث . : الباب الثاني الادارة والتسيير ادة 8 : يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير السكن والبناء . وتنهى مهامه على الشكل ذاته •
المادة 9
فتح المادةتكون للمعهد لجنة توجيهية تتألف كمايلي :
ممثل عن وزير السكن والبناء .
ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط .
ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة السكن والبناء .
ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ممثل عن وزير الاشغال العمومية .
ممثل عن وزير المالية .
- ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة .
ممثل عن وزير الصناعات الحقيقة .
- ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل عن وزير الداخلية ، 6 ممثل عن وزير النقل ، ويتولى رئاسة اللجنة التوجيهية وزير السكن والبناء ، كما يتولى نيابة رئاستها وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة التوجيهية بأن تدلى برأيها في جميع المسائل المرفوعة لها، وأن تعلن موقفها منها، ولاسيما فيما پلي :
- التنظيم الداخلى للمعهد والقانون الاساسي لموظفيه البرامج العامة لنشاط المعهد .
كيفيات أداء الخدمات مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها المعهد ، ملاءمة الهبات والوصايا والاعانات
- التقرير السنوى لنشاطات المعهد ، الكشوف التقديرية للمصاريف والايرادات .
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة التوجيهية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع أيضا في دوره غير عاديه بناء على طلب تلث أعضائها أو المدير العام لمعهد أو مبادرة من رئيسها ولا تصح مداولتها الا بحضور اعلبيه أعضانها أو ممثليهم .
وتؤخذ الآراء بأغلبية أعضائها الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.
وتكون تلك الآراء موضوع محاضر تدرج في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد ويوقع المحاصر الرئيس وعضو آخر من اللجنة التوجيهية.
المادة 12
فتح المادةيتمتع المدير العام بكل سلطة لادارة نشاطات المعهد طبقا لتوجيهات وزير السكن والبناء وآراء اللجنة التوجيهية ويتولى السلطة السلمية على مجموع الموظفين فيعين وينهى مهام الموظفين الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تحضع له باستثناء الموظفين الذين تعينهم سلطة الوصاية والمحاسب والمراقب المالي للمعهد .
المادة 13
فتح المادةيقوم المدير العام بتحضير ووضع ميزانية المعهد، ويتولى تنفيدها، وينترم بالنفقات ويأمر بصرفها. وهو يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود ، شريطة عدم خضوعها لرحصة مسبقة من قبل سلطة الوصاية. كما يمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنيه
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام لاستكمال مهمته :
مدير عام مساعد ،
- رؤساء أقسام وذلك طبعا للتنظيم الداخلى للمعهد الذي يكون موضوع نص يصدر فيما بعد .
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط تعيين موظفى المعهد وقانونهم الاساسي بموجب نص لاحق، ضمن اطار التشريع الجاري به العمل .
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية . بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية •
المادة 17
فتح المادةتخضع ميزانية المعهد التي يحضرها المدير العام المراجعة اللجنة التوجيهية. ثم تحال لاجل المصادقة عليها، الى وزير السكن والبناء ووزير المالية قبل شهر أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها. وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المذكورين .
واذا حصلت المعارضة فيها، يحيل المدير العام مشروعا جديدا خلال 15 يوما من تاريح تبليغه تلك المعارضة، وتصبح عندئذ المصادقة مكتسبة بعد 15 يوما من احالة المشروع الجديد، اذا لم يعارض فيه مجددا أحد الوزيرين المذكورين .
واذا لم تصدر المصادقة في بدء السنة المالية، يجوز للمدير العام صرف النفقات الضرورية لسير المعهد، في حدود الاعتمادات المقررة لميزانية السنة السابقة •
المادة 18
فتح المادةتشتمل ايرادات المعهد على مايلي :
- ايراد النشاط الذى يقوم به وفقا لمهمته ، اعانات التسيير التي تحصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات وكذلك اعتمادات التجهيز المقيدة في ميزانية الدولة ، الهبات والوصايا الممنوحة من أشخاص طبيعيين أو هيئات - وطنية أو دولية •
المادة 19
فتح المادةتشتمل مصاريف المعهد على ما يلي :
مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز .
المادة 20
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يعين بقرار من وزير المالية، ويقوم بمهامه تحت سلطة المدير العام للمعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 21
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعين بقرار من وزير المالية مهامه لدى المعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويرفع تقريره بهذا الشأن الى وزير السكن والبناء ووزير المالية واللجنة التوجيهية.
أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيكون حل المعهد وتصفية أمواله وأيلولتها موضوع نص مماثل للنص الذى تضمن احداثه .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 861
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-319
« يلغى المرسوم رقم 78-202 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.