قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء . 740
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث يسمى «المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء » ..
ويكون مقره بالجزائر العاصة .
المادة 2
فتح المادةيشمل المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الموجود ببوزريعة المرصد الفلكي ببوزريعة ومحطات فيزياء الكرة الارضية التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي •
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء طبقا للاهداف التي حددتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المتصل بالتطور والتكوين، بما يلى :
القيام بدراسات فلكية وجيوفيزيائية عن طريق المراقبة الجيوفيزيائية للتراب الوطني والتطبيقات الناتجة عن ذلك.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة 2 - احداث خزينة للمعلومات المتعلقة بالجيوفيزياء وعلم الفلك، 3 القيام على أحسن وجه عبر مجموع التراب | الوطني بدراسات فيزياء الكرة الارضية وعلم الفلك قصد سد حاجيات المنظمات المعنية،
4 - المشاركة فى التعليم الخاص بشهادة الدراسات العليا والتخصص في الجيوفيزياء وعلم الفلك،
5 - المساهمة بالاشتراك مع المعاهد والمراكز الاجنبية ذات الاهداف نفسها، في الدراسات الرياضية والفيزيائية والكيميائية للكون والارض في شكلها الكوكبي العام .
المادة 4
فتح المادةتنقل الى المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي هي حاليا في حوزة المرصد الفلكي ببوزريعة والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى أو المراكز التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 8 ابريل سنة 1980.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.