قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز وطني للبحوث حول المناطق الجدباء. 1175
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث تحت اسم «المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء ، ويحدد مركزه ببني عباس (ولاية بشار) .
المادة 2
فتح المادةطبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وفي اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء هي كما يلى :
- تحقيق كل بحث يرمى الى الدراسة وتحسين المناطق الجدباء وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا
- متابعة كل بحث متمم من طرف هيئات عامة أو خاصة فيما يخص المناطق الجدباء
- تحقيق كل بحث تكلفه به الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي
- امضاء معاهدات وعقود مع كل شخص طبيعي أو معنوى
- القيام بمهام مركز الوثائق العلمى حول المناطق الجدباء.
المادة 3
فتح المادةيحل كل من معهد الطاقة الشمسية ومعهد البحث الصحراوى، وتحول أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى المركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى، ومدير الإدارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.