قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحث خاص بالتنمية. 741
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للدراسات والبحث يسمى «مركز الدراسات والبحث الخاص بالتنمية».
ويكون مقره بوهران.
المادة 2
فتح المادةيقوم مركز الدراسات والبحث الخاص بالتنمية، طبقا للأهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المندمج في التنمية والمرتبط بالتكوين، بالمهام التالية :
- تطوير البحث بالتعاون الوثيق مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات المنتجة المعنية ،
- المشاركة في التكوين العالي،
- تطوير أى بحث تسنده اليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي،
- القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية ،
- احداث هياكل التحليل والمراجع وتطويرها،
- احداث خزينة للمعلومات وتموينها بجميع المواد المضمنة في دراساته، عقد الاتفاقيات وابرام العقود مع كل شخص - طبيعي أو معنوى.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئات الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحى . 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.