قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177
المادة الأولى
فتح المادةتدمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.