قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث. 1213
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيعين مديرو مراكز البحث بموجب قرار صادر للجمهورية الجزائرية 1213 وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين الاول والثانى من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز.
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عن وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للبحث العلمي ويعين المديرون المساعدون ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بناء على اقتراح مديري المراكز
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.