قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية 887
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للابحاث على الموارد البيولوجية الارضية ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةطبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمي وفى اطار بحث مندمج فى التنمية ومرتبط بالتكوين فان مهمة الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية هي :
1) احصاء وتشخيص مختلف كائنات الطوائف البيولوجية الارضية، التي تعتبر كعوامل للانتاج الطبيعي في الجزائر ، 2 (2) تثبيت موازنتها الفعالية وبحث عناصر حصيلتها وصيانتها ،
(3) تنمية كل الاعمال والدراسات التي تعد لها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك في الميدان الذي يعنيه ،
(4) التوقيع على الاتفاقات والعقود وبحث الدراسات والتحقيقات مع كل شخص طبيعي أو معنوى •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.