قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 - يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للدراسات والبحث الفلاحي . 1096
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث يسمى «مركز الدراسات والبحث الفلاحي. ويحدد مقره بالحراش
المادة 2
فتح المادةان لمركز الدراسات والبحث الفلاحي المهمات الآتية وذلك طبقا للاهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفى اطار البحث الذى يدخل ضمن التنمية والمرتبط بالتكوين :
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه ان يقوم بكل بحث يهدف إلى التنمية الفلاحية في اطار مخطط للبحث مصدق عليه من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ان يقوم بوظائف مراكز الوثائق العلمية حول الفلاحة ، ان يستعلم حول كل بحث تقوم به الهيئات العمومية أو الخاصة في ميدان الفلاحة ان يحقق كل بحث يعهد اليه من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ان يبرم الاتفاقيات والعقود مع الاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطنية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للحاصلين على شهادة تقنى ان التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة التقني وتحديد كيفيات منحها ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للحاصلين على شهادة التقني المسلمة من قبل وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أن يتابعوا مباشرة الدراسات قصد الحصول على ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتقنولوجيا المحضرة في مدرسة الاساتذة العليا للتعليم المتعدد التقنيات
المادة 2
فتح المادةيلتحق الحاصلون على شهادة تقني بالدراسات العليا تطبيقا للمادة الأولى أعلاه ويتابعون في مدرسة الاساتذة العليا للتعليم المتعدد التقنيات تعليما اضافيا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1970 .
محمد الصديق بن يحيى الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.